مرسوم رقم 84-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 892
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح»
القسم السابع مصاريف مختلفة»، البابان التاليان : 37 – 04 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح الاستقبال والاحتفال». -37-05 «اعتماد تكميلى استثنائى لتحضير | الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح التنشيط والثقافة».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد للجمهورية الجزائرية 893 قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (39.233.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار (39.233.500 دج) ويقيد في ميزانية الثقافة والسياحة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. -
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف 04-37 اعتماد تكميلى استثنائى الخاصة باحياء الذكرى مختلفة لتحضير الاحتفالات الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح الاستقبال والاحتفال 8.000.000 05-37 اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى المسلح التنشيط والثقافة الثلاثين لاندلاع الكفاح 31.233.500 مجموع الاعتمادات المخصصة : 39.233.500 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و رمضان عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 84-136
- مرسوم رقم 83-768
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.