مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان واربعة وسبعون ألف دينار (4.274.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار (4.274.000 دج ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 20 21 «مخصصات حزب جبهة التحرير الوطني».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 889
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 84-136
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.