مرسوم رقم 84-138

مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-138
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.