مرسوم رقم 84-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 889
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة»
البابان التاليان : 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه 37-41 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون الكفاح المسلح. التنشيط المحلى ..
ألف دينار (25.250.000 دج) ويقيد في ميزانية 37 – 51 الامن الوطني - اعتماد تكميلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البابين استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.
الفرعية الخاصة».
- - اللجنة المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية قدره خمسة وعشرون مليون ومائتان وخمسون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ألف دينار (25.250.000 (ج) مقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «مصاريف» 2 يونيو سنة 1984 محتملة ..
رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 41-37 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح التنشيط المحلى 25.000.000 51-37 الامن الوطني الاحتفالات
- اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح - اللجنة الفرعية الخاصة 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 25.250.000 الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 84-136
- مرسوم رقم 83-745
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.