مرسوم رقم 84-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 891
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة المجاهدين في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع «النفقات المختلفة، باب يحمل رقم 37 – 02 عنوانه : «اعتماد» تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة بأحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانون دينارا (10.728.680 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-91 «النفقات المحتملة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون الفا وستمائة وثمانون دينارا (10.728.680 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 37-02 اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-120
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84 141- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 84-136
- مرسوم رقم 83-759
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.