مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في العنوان الثالث وسائل المصالح»
القسم السابع «النفقات المختلفة باب يحمل رقم 37-41 عنوانه اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان واربعة وثمانسون ألف دينار (6.284.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار (6.284.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37 41 «اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 84-136
- مرسوم رقم 83-764
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.