قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 886
المادة 3
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح
2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم كعون اداري
3 - محضر التنصيب
4 - شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 - عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة الجبهة التحرير الوطني.
العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، لفائدة وزارة الاشغال العمومية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الاعوان الاداريون المرسمون، البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ نفسه خمس سنوات خدمة فعلية بهذه المصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تصل أو تودع ملفات الترشح فى ظرف موصى عليه بوزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر.
يحدد آخر أجل لا يداع ملفات الترشح بشهرين بعد هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين للامتحان المهنى لجنة، ثم تعلق هذه القائمة في وزارة الاشغال العمومية.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي (المدة 3 ساعات المعامل (3).
ب تحرير وثيقة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص (المدة 3 ساعات، المعامل (3). 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
ج) اختبار في موضوع يتعلق بمسائل ادارية أو مالية (المدة ساعتان، المعامل (2 (2).
كل نقطة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (المدة ساعة واحدة).
بالنسبة لهذا الاختبار كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان - المعامل 2.
لا يتقدم للامتحان الشفوى الا المترشحون الحاصلون فى كل الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع من النقط ، تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 8
فتح المادةيعلم المترشحون ببرنامج اختبارات الامتحان المهني.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتضبط لجنة القبول قائمة المترشحين | الناجحين في الامتحان المهني.
المادة 12
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسة عشر (15) منصبا.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة القبول من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا، مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية .. - ،، نائب مدير التكوين بوزارة الاشغال
- العمومية أو ممثله (عضوا)،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله (عضوا)، ممثل مرسم في سلك الكتاب الاداريين، - (عضوا).
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين، ويوزعون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.