مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
المادة الأولى
فتح المادةيتكون ديوان وزير العدل، زيادة على رئيسه ، من ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين (2) بالديوان قصد الاضطلاع بالمهام المنتظمة والدورية والمهام التي لا تخضع للهياكل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80 117 - المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.