مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير، زيادة على المفتشية العامة والديوان المنصوص عليهما في المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على الهياكل الآتية الملحقة بالامانة العامة :
- - مديرية البحث
- مديرية الشؤون المدنية
- مديرية الشؤون الجزائية والعفو
- مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية
- مديرية الموظفين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل.
يتعين على هياكل وزارة العدل السالفة الذكر بغية الاضطلاع بالمهام المسندة اليها، أن تعد وتطبق التدابير اللازمة للقيام بأعمال التنسيق في قطاع العدل ومع هياكل القطاعات الاخرى.
المادة 2
فتح المادةتعد مديرية البحث الدراسات المرتبطة بأعمال وزارة العدل وتقوم بما يأتي :
تدرس وتحضر وتعد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها صلة بسير العدالة،
- تشارك في تحضير الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار أعمال وزارة العدل، وفي اعدادها،
- تدرس القرارات التي تصدرها مختلف السلطات القضائية، وتتابع تطور القضاء وتعد | التلاخيص الخاصة بذلك، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
- تعد وتنظم الوثائق العامة والمتخصصة وتتولى مسكها، تسهر على أن تضبط باستمرار القوانين التي تخضع لها المواد القضائية،
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بتصنيف المحفوظات القضائية والتوثيقية، ومحفوظات السبون وصيانتها، وتسهر على تطبيق التنظيم الساري في هذا المجال تعد وتقترح برامج اقتناء الكتب وطبع نشريات وزارة العدل وتتولى توزيعها
- تتولى أشغال الترجمة وتسهر على انسجام المصطلحات المستعملة، تنظم التقاط المعلومات الاحصائية وتجمع المعطيات الخاصة بها، وتعد تلاخيص عن ذلك.
وتتكون مديرية البحث من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتشريع.
- المديرية الفرعية للقضاء
- المديرية الفرعية للوثائق.
ا تكلف المديرية الفرعية للتشريع، بما يأتي :
- لمد وتدرس جميع مشاريع النصوص الخاصة بوزارة العدل تدرس مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الاخرى وتطلب رأى العدل فيها،
- تشارك في صياغة أي نص يتضمن أحكاما ذات طابع جزرى، أو له صلة بالمراقبة الاقتصادية، تحضر وتعد مشاريع الاتفاقيات القضائية وتساهم في اعداد الاتفاقيات الدولية التي تهم قطاع العدالة.
تقوم بالابحاث المذهبية عن طريق استغلال الكتب والمجلات وجميع الوثائق الاخرى، تدرس الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في المجال القضائى والتوثيقى والسجنى وتعطى رأيها في ذلك.
ب تكلف المديرية الفرعية للقضاء، بما يأتي :
تتابع تطور القضاء من خلال جمع القرارات التي تصدرها مختلف المحاكم وتدرسها وتمد فهرسا لها، تدرس تنظيم الانظمة القضائية المعمول بها في مختلف البلدان وعملها، وتعد تلاخيصها، تترجم الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، تصدق مطابقة الوثائق المترجمة لاصولها.
ج) تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما يأتي :
- - تحافظ على الوثائق العامة والمتخصصة،
- تعد قوائم اقتناء الكتب والاشتراكات في المجلات وتقوم بالعمليات المادية المتعلقة باعارتها،
- تساعد المحاكم في تكوين الوثائق وفي مراقبة مسكها
- تنظم جمع محفوظات وزارة العدل وتصنيفها والمحافظة عليها واستغلالها، . - تمسك وتراقب، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المحفوظات في مستويات المحاكم ومكاتب التوثيق ومؤسسات اعادة التربية، تضبط باستمرار القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميدان القضائى والتوثيقي والسجنى، تحضن وتعد المجلات والدلائل القضائية
- تعد التصاميم الخاصة بنشريات وزارة العدل، وتحدد أجال انجازها، تعد فهرس النشريات وتضبطه باستمرار.
المادة 3
فتح المادةتتابع مديرية الشؤون المدنية نشاط المحاكم، وتراقب عملها في الامور المدنية والتجارية والادارية والاجتماعية والتحكيمية، ولجان الطمع الخاصة بالثورة الزراعية وكتابات الضبط ومكاتب التوثيق، كما أنها تقوم، بما يأتي :
الثلاثاء و رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تدرس وتقترح جميع التدابير اللازمة لحسن سير ادارة العدالة فى المجال الذي يعنيها ، وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية | المعمول بها.
تسهر، في حدود اختصاصها على تنفيذ قرارات العدالة وتعد أى تقرير في هذا الشأن، تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامي والمدافع القضائي، وتدرس الشكاوى الخاصة بهم، وتقترح، ان اقتضى الامر، الاجراءات التأديبية، تراقب مسك الحالة المدنية وتقترح جميع التدابير الملائمة لتحسين تنظيمها والقيام بتعريبها تدرس طلبات الحصول على الجنسية وتعد ملفاتها، تمارس الاختصاصات التي حددها التشريع المعمول به في ميدان ختم الدولة، تتلقى الجداول الدورية المتعلقة بنشاط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق وتعد حصيلة الحسابات الختامية لهذا النشاط، تساهم فى اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها، تعالج القضايا المتنازع عليها التي ترفعها الدولة أو التي تقام عليها، في حدود أعمال وزارة العدل وتقترح أي ملف لهذا الغرض.
وتتكون مديرية الشؤون المدنية من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للقضاء المدني
- المديرية الفرعية للاعوان القضائيين
- المديرية الفرعية للجنسية. 1 (1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضاء المدني فيما يأتي :
تعد وتقدم القرارات التي تحدد عدد الغرف والاقسام اللازمة لعمل المجالس القضائية والمحاكم | تسهر على توزيع القضاة توزيعا ملائما بين مختلف الغرف والاقسام واللجان القضائية للجمهورية الجزائرية - 899 تسهر على تعيين القضاة المساعدين في القضايا الاجتماعية والتجارية طبقا للتشريع المعمول به،
- تعد وتقدم النصوص التي تحدد أماكن انعقاد الجلسات الريفية ومواعدها الدورية، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع المدني الواردة من المتقاضين وتلخصها وتقترح تدابير تسويتها، تسهر على تنفيذ الانابات القضائية المدنية الدولية، وعلى تسليم العقود الواردة من الخارج أو الموجهة اليه وعلى تبليغها في الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة المعمول بها، تدرس وتحضر أي ملف يتعلق بالقضايا المتنازع فيها التي تهم وزارة العدل وتتابع سين اجرائها.
ب تتمثل مهمة المديرية الفرعية للاعوان القضائيين، فيما يأتي :
تتابع نشاط مكاتب التوثيق وتراقب عملها تدرس وتقترح شكل السجلات والدلائل ومضمونها وصيغ العقود وغيرها من المطبوعات اللازمة لعمل مكاتب التوثيق تتابع نشاط كتابات الضبط وتراقب عملها وتسهر على حسن سير مصالح التبليغ والتنفيذ، تتابع تطبيق التنظيم المتعلق بمهنة المحامي والمدافع القضائي، تعد وتقدم القرارات الخاصة باعتماد القوائم النهائية للخبراء، تدرس الشكاوى التي تهم الخبراء وتقترح الاجراءات التأديبية المحتملة،
- تنسق عمل النيابات العامة في مجال مراقبة الحالة المدنية، تسهر على اعداد عقود الحالة المدنية واشهارها وضبطها باستمرار، 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه تدرس طلبات تغيير الاسماء وتكون الملفات وتقترح التدابير التي ينبغي اتخاذها وتتابع تنفيذها .
تسلم الرخص اللازمة لاعداد الاختام الجافة والندية التي تحمل خاتم الدولة.
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للجنسية فيما يأتي :
- تتسلم وتدرس وتعد ملفات اكتساب الجنسية وفقدانها وانتزاعها وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الميدان تتابع النزاعات التي تتعلق بالجنسية وتقترح التدابير اللازمة لتسويتها.
المادة 4
فتح المادةتتابع مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم ومكاتب التحقيق والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية وتراقب عملها، كما أنها تقوم، بما يأتي :
تراقب الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها، تسهر على ممارسة الصلاحيات التي يخولها التشريع المعمول به وزير العدل والسلطات القضائية، في ميدان الادارة والحراسة والمراقبة التي تقوم بها الشرطة القضائية تسهر في حدود اختصاصاتها، على تنفيذ قرارات العدالة تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح حلولها الملائمة.
تساهم فى اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها،
- تساهم في تنظيم المحاكم العسكرية وفي التنسيق بينها وبين المحاكم العادية،
- تسهر على تكوين ملفات اجراءات العفو وتدرسها،
- تتولى مسك صحيفة السوابق القضائية المركزية.
وتتكون مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للشؤون الجزائية
- المديرية الفرعية للقضايا الخاصة
- المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية.
أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للشؤون الجزائية فيما يأتي :
تتابع وتراقب نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم وتدرس التقارير الدورية وتقترح جميع التدابير الرامية الى التعجيل بتسوية القضايا الجارية،
- تتابع وتراقب في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، نشاط مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، وتبين مواطن الضعف وتقترح التدابير الواجب اتخاذها، تقترح تعيين القضاة فى مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، تتابع نشاط المحاكم التي تبت في القضايا الجزائية وتقترح الاجراءات الرامية الى الغاء القرارات المخالفة للقانون، وتعدها طبقا للتشريع المعمول به، تساهم في اعداد امتحان ضباط الشرطة القضائية لمنحهم هذه الصفة، تساهم في استثمار التقارير الدورية المتعلقة بنشاط القضاء الجزائي .
- تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع الجزائى الواردة من المتقاضين، وتقترح الاجراءات .
التي تعجل بسير عمل العدالة.
ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، فيما يأتي :
تقترح تعيين القضاة فى الاقسام الاقتصادية وفي المحاكم الجنائية وفى مجلس أمن الدولة.
الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تتابع القضايا المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية والمس بالثروة الوطنية وأمن الدولة، ابتداء من انطلاق الدعوى العمومية حتى اصدار الحكم فى شأنها.
تتابع نشاط محاكم الاحداث وتراقب - عملها، تراقب اجراءات منع الخروج من التراب - الوطني وتلغيه كلما اتضح أن استمراره غير مفيد، تدرس طلبات التسليم وتطبق اجراءاته طبقا للتشريع المعمول به، تقوم بمراسلات الانابة القضائية الدولية في الامور الجزائية، وتبلغ القرارات القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة اليه.
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية، فيما يأتي :
تتسلم طلبات العفو وتسعى الى تكوين - الملفات حسب الشكل المطلوب وتدرسها ثم تعد تقريرا في شأن كل منها، تضبط السوابق القضائية المركزية وتسلم - نسخا منها، تراقب عمل مصلحة السوابق القضائية - المنشأة لدى المجالس القضائية.
المادة 5
فتح المادةتتابع مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، في اطار الاحكام القانونية، عمل مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الأحداث وتراقب سيرها، وتتأكد من التنفيذ القانوني للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والعقوبات الاضافية، وتعد تقارير عن ذلك، وتدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بهذا الميدان، كما أنها تقوم، بما يأتي :
تعد وتقترح وتنفذ البرامج الخاصة للجمهورية الجزائرية 901 تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بالاعمال التربوية والتكوين المهني وبعمل المعتقلين فى الاماكن المفتوحة، كما تتولى تطبيقها تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تنظيم ظروف المعتقلين الراشدين والاحداث في مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة فى اعادة تربية الاحداث تجمع مختلف الاحصائيات الخاصة بالسجون قصد دراسة تطور ظاهرة الاجرام وجنوح الاحداث وتقترح لذلك أى اجراء من شأنه أن يدعم اجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة العود الى الاجرام،
- تعد وتقترح القواعد والوسائل التي من شأنها أن تحسن ظروف الامن في مؤسسات السجون.
وتتكون مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية من أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لشؤون السجون، المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية -
- المديرية الفرعية لوقاية الاحداث
- المديرية الفرعية للعمل التربوي الخاص بالاحداث.
أ (أ) تتمثل المديرية الفرعية لشؤون السجون فيما يأتي :
تتابع وتنسق عمل مؤسسات السجون وتراقب سيرها، وتعد وتقترح نظامها الداخلي وتسهر على تطبيقه، تتوقى نشوب الحوادث داخل السجون أو في الاماكن المفتوحة وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء،
- تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق العمل الخاص باعادة التربية وتشغيل المعتقلين وتسهر على تطبيقها، ن تدرس وتعد قواعد الامن داخل مؤسسات السجون وتسهر على تطبيقها وتتأكد من توزيع باعادة - التربية لصالح المعتقلين الراشدين والاحداث | الاسلحة المخصصة لهذه المؤسسات وحسن ثم تتأكد من تطبيقها العملي، استعمالها، 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه - تجمع وتدرس طلبات استخدام اليد العاملة الموجودة في السجون وتنظم عمل اعادة تربية | المعتقلين، تمسك الفهرس المركزى للاجرام وتعد
- احصائيات السجون وتستغل النشرات والتقارير الدورية الواردة من مؤسسات السجون.
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية فيما يأتي :
- تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والعقوبات الاضافية واجراءات الامن من خلال مراقبة كتابات الضبط فى مؤسسات السجون تبرمج وتنفذ حركة تنقل المعتقلين عبر التراب الوطني، تتابع وتنسق وتراقب أعمال القضاة
- العقوبات الجزائية وأعمال لجان المكلفين بتطبيق الترتيب والتأديب، تتابع وتراقب تطبيق مختلف أنظمة - السجون المغلقة وشبه الحرة والمفتوحة، وتدرس ملفات الافراج المشروط، تعد وتقترح برامج التعليم والتكوين المهنى - الخاصين بالمعتقلين وتراقب تطبيقها، تنظم وتنسق أعمال المساعدة الثقافية والدينية لصالح المعتقلين، في إطار برامج اعادة التربية تحضر وتقدم التدابير الرامية الى العناية - بصحة المعتقلين وحمايتها بتطبيق التنظيم المتعلق | بالنظافة وحفظ الصحة في مؤسسات السجون تنظم الخدمة الاجتماعية وما بعد الجزائية - لفائدة المعتقلين عند استيفاء عقوباتهم.
ج) تتمثل مهمة المديرية الفرعية لوقاية الاحداث فيما يأتي :
- تتابع قضايا الاحداث وتشارك في تنفيذ القرارات السالبة للحرية المتعلقة بهم، تنسق ايداع الاحداث وتسهر على تنفيذ قرارات تحويلهم، تنظم وتراقب مصالح معاينة الاحداث في الاماكن المفتوحة وتربيتهم، وتقترح التدابير اللازمة للعمل الوقائى فى المكان المفتوح، كما تراقب الاجراءات المقررة في اطار الحرية المحروسة،
- تنظم اجتماعات قضاة الاحداث وتشارك في تحضير الملتقيات
- تمسك فهرس الاحداث المركزي وتستغل التقارير والنشرات الاعلامية التي تعنيهم،
- تمد وتستغل الاحصائيات الخاصة بالطفولة الجانحة أو المعرضة للانحراف الاخلاقي ثم تعد حصيلة ذلك.
د تتمثل مهام المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث فيما يأتي :
تدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بتنظيم مراكز الاحداث وتراقب سيرها، تدرس وتنظم اعادة تربية احداث المودعين في المراكز المتخصصة وتعد برامج التربية والتكوين المهني وتسهر على تطبيقها، تتابع نشاط لجان العمل التربوي ولجان اعادة - التربية، وتراقب عملها، تتابع وتنسق وتستخلص حصائل عمل مساعدة الاحداث الموضوعين تحت نظامي الحرية المشروطة وشبه الحرية.
- تتأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الاحداث أثناء عطلهم وتسهر على اعادة ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية الموظفين والتكوين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسيير عمال ادارة العدالة، وتكوينهم وتحسين مستواهم.
كما أنها تقوم بما يأتي :
الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تشارك في اعداد شروط المشاركة في
- المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة | بالمستخدمين كما تشارك في ضبطها، تشارك في دراسة القوانين الاساسية
- الخاصة التي تسرى على مختلف أسلاك الموظفين وفي اعدادها، تدرس وتعد وتقترح البرامج الرامية الى للجمهورية الجزائرية 903 تحضر وتدرس الملفات التأديبية وتنفذ القرارات المتخذة ضد الموظفين الذين تتكفل بهم
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتكوين فيما يأتي :
- تعد وتقترح مختلف البرامج والمناهج الخاصة بتكوين مختلف أصناف الموظفين التابعير
- استعمال اللغة الوطنية استعمالا أمثل، كما تشارك الوزارة العدل وبتحسين مستواهم وتجديد في تحسين الوسائل والطرق التي تمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في أقرب الآجال، تنظم، في حدود التشريع المعمول به،
- الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة العدالة وتتابع سيرها وتراقبها حسب الاحوال.
وتتكون مديرية الموظفين من أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للقضاة والموثقين، -
- المديرية الفرعية للموظفين، المديرية الفرعية للتكوين، - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية. -
1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضاة والموثقين فيما يأتي :
تعالج في حدود الاحكام القانونية
- بها، المسائل المتعلقة بالقوانين والتنظيمية المعمول الاساسية وتوظيف القضاة والموثقين وتسيير أسلاكهم، تحضر الملفات التأديبية الخاصة بهم.
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للموظفين فيما يأتي :
- تعالج المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتوظيف وتسيير الموظفين غير القضاة والموثقين معلوماتهم،
- تتأكد من تنفيذ البرامج المقررة وتطبيق المناهج المسطرة في ميدان التكوين، تتابع نشاط مؤسسات التكوين وتحسين المستوى التابعة لوزارة العدل وتراقب عملها، تساهم في النهوض بالبحث العلمي في ميدان التكوين المستمر وتستخلص النتائج المحصل عليها في ميدان التكوين وتقترح لذلك كل التدابير المفيدة، تساهم في تحضير الملتقيات والندوات التي تنظم لفائدة القضاة والموظفين الآخرين.
د تتمثل مهام المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية فيما يأتي :
تعالج المسائل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الموظفون وتراقب سير هذه الخدمات،
- تصفى ملفات المعاش والتقاعد وحوادث العمل الخاصة بالموظفين وذوى حقوقهم.
المادة 7
فتح المادةتدرس مديرية المالية والوسائل في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ميزانية وزارة العدل وتحضرها وتنفذها، وتقوم بما يأتي :
تجمع وتحضر الجداول المتعلقة بتقدير اعتمادات التسيير والتجهيز في ميزانية وزارة العدل، وتقترح توزيعها حسب الاحتياجات 904 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه تجعل في متناول هياكل وزارة العدل،
- الضرورية لعملها، الوسائل المادية والمعدات تسير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة - لسير ادارة العدالة
- تشارك في اعداد البرامج المخططة
- الاساسية في اطار المخطط المتعلقة بالمنشآت الوطني للتنمية.
وتتكون مديرية المالية والوسائل من أربع
(4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة -- المديرية الفرعية للمحاسبة -
- المديرية الفرعية للتجهيز المديرية الفرعية للوسائل العامة. -
1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة فيما يأتي :
تدرس جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل تقويم تقديرات الميزانية وتحلل كيفية توزيع النفقات حسب النوع والمصلحة، وتطورها، تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة بتقدير ميزانية وزارة العدل تتابع انفاق الاعتمادات المخصصة لوزارة - العدل تراقب التسيير المالي لكتابات الضبط. -- ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للمحاسبة فيما يأتي :
تنفذ وتعالج عمليات المحاسبة المتعلقة - بالاعتمادات المخصصة لوزارة العدل .
- تمسك محاسبة الالتزامات والاوامر بصرف النفقات على اختلاف أنواعها،
- تدرس وتقترح وتسخر، عند الاقتضاء، جميع الوسائل الكفيلة بضمان المعالجة السريعة | للعمليات المحاسبية
ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتجهيز فيما يأتي :
تجمع الاقتراحات الخاصة باقامة المبانى وتحللها لاعداد البرامج، وتتابع تنفيذ الاشغال، وتراقب انجازها،
- تنسق وتضبط الكيفيات العملية لابرام الصفقات العمومية واعدادها طبقا للقانون المعمول به
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية التي تتابع تنفيذها، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصائلها دوريا.
د تتمثل مهام المديرية الفرعية للوسائل العامة فيما يأتي :
- تضبط جداول الاحتياج الى الوسائل المادية والادوات وتنجز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة، تسهر على صيانة المباني التابعة لوزارة العدل وملحقاتها،
- تسير حظيرة السيارات وتسهر على صيانتها، تسير الاثاث والعتاد والادوات التابعة للادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العدل،
- تمسك سجلات الجرد.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية بوزارة العدل الى مكاتب، بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة و : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 116 - المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 81-282 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
-
مرسوم رقم 85-120
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 319
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية. 318
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية. 318
-
مرسوم رقم 84-145
مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.