قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 6 أشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 الطبع والاشتراكات دوج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج 7 و 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة 1,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 150 : ج و ثمن النشر على أساس 15 : تليه طرح فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 78 100 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398
- الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر. - 439 مرسوم رقم 78 - IOI 78 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر .. 441 مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 ابريل سنه 19/0 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين و تنظيمه لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك . المتصرفين . 443 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين اعضاء المكتب المركزى للانتخابات قصد انتخاب ممثلي الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . 444
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادي الثانية عام 1398 ه فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط .. 444 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 444 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات والابحاث الريفية . 444 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط. 444 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين والى تبسة. 445 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .. 445 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل للنقل على السكك الحديدية .. 445 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 19 أبريل سنة 1977 من طرف لجان اعادة ترتيب مجاهدى ولاية تيارت . 445 مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 26 يوليو سنة 1974 و 20 يوليو سنة 1975 من قبل لجان ترتيب مجاهدي ولاية تيارت 445 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية موسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابسريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 446 وزارة التربية مرسوم رقم 78 102 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص السراري 446 مرسوم رقم 78 103 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والتكوين. 446 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 أبريل سنة 1978 يتضمن معادلة الشهادات المسلمة من الجامعات البريطانية والإمريكية والكندية. 447 قرار مؤرخ في 25 جمادي الاولي عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن فتح اختصاصات بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي … , 447 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والعراق . 448 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل. 448 وزارة السكن والبناء مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية . 449 مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات). 449 وزارة التجارة مرسوم رقم 78-104 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المسحوق الفوري . 449 مرسوم رقم 78 105 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المركز المحلى وغير المحلي .. 450 اعلانات وبلاغات
- انتار لمقاول . 451
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 الجريدة ترسيمة للجمهورية الجزائرية 439 اتفاقات دولية
مرسوم رقم 78-100 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنه 19/8 يتضمن المصادفه على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش، الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر . يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش، الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادي الاولى عام 1398 الموففق 6 مايو سنة 1978 . هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجهمورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 اكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش المدعوتان أسفله الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية العلاقات الاخوية التقليدية وتوسيع العلاقات التجارية بصفة مباشرة بين بلديهما في نطاق المصلحة المشتركة قد اتفقتا على الاحكام الآتية : المادة الأولى يتعامل الطرفان المتعاقدان بالمثل في حدود الامكان فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على المنتوحات والبضائع سواء منها المصدرة أو المستوردة من احدى الطرفين . وأحكام هذه المادة لا تطبق على المزايا أو المعاملة بالافضلية التي يرخص بها أحد الطرفين المتعاقدين أو التي سيرحص بها الى بلد ثالث عند امضاء هذا الاتفاق . أ من أجل تسهيل التجارة بين البلدان المجاورة و / أو : ب - في نطاق الانضمام الى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين عضوا فيها . المادة 2 يتم التبادل التجارى بين البلدية طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق والقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير . المادة 3 يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه الى الجمهورية الشعبية للبنعلاداش ومن الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزا منه، وهما دالتان وليس بمحدودتين . القائمة «أ» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية للبنغلاداش . القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنتوجات غير المنصوص عليها في القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق يمكن أن تكون موضوع مبادلات بين البلدين في نطاق القوانين والانظمة المرعية المعمول بها في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير . المادة 4 المنتوحات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها إلى طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي . المادة 5 يسمح الطرفان المتعاقدان باستبراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : أ عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع .
-
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق العالمية التي تقام على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات ، ج المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت . المادة 6 يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين . المادة 7 تتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق بعملة حرة قابلة للتحويل .. المادة 8 ومن أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين . المادة 9 يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية من أجل تحسين وضعية التجارة بين البلدين ومن أجل تسهيل انجاز هذا الاتفاق . كما اتفق الطرفان على انشاء لجنة مشتركة التي تجتمع مرة في كل سنة مرة في الجزائر وأخرى في ذكا، أو عند طلب أحد الطرفين المتعاقدين من أجل التشاور أو دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق . المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند امضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة. ويجدد تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة سريانه . وعليه فان ممثلى الطرفين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1976 . حرر من ثلاث نسخ. أصلية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ولكل من النسخ الثلاث نفس الرسمية . من حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية للبنغلاداش العياشي ياكر الدكتور ميرزا نور الهدى القائمة «أ» المنتوجات الجزائرية المصدرة الى الجمهورية الشعبية للبنغلاداش 1 حوامض وفواكه ις 20 منتجات معدنية 2 - عدس 20 بترول ومشتقات من 3 تمور البترول 4 - عصير فواكه 21 - فوسفات 5 مربي 22 - زنبق 6 - زيت الزيتون 23 - رصاص 7 أقمشة 24 الزنك 8 - خيط -25 سوبير فوسفات ثلاثي و - أغطية صوفية 26 رخام 10 أزرار وسحابات 27 رادياتور II مبيدات الحشرات 12 - أصباغ خاصة ، 28 - دراجات نارية مواد تلميع وماستيك مواد أولية لصناعة 29 - 13 مواد تنظيف منتجات من البلاستيك 14 - منتجات صيدلانية 30 - فلين 15 مواسير وأنابيب 31 - عجين غذائي و كسكسي 16 - مضخات ، ومضخات 32 - منتجات الصناعة بالمحرك - التقليدية 17 - أسلاك وكابلات كهربائية 33 - كتب 18 - منتجات كهربائية 34 - أفلام للراديوهات 35 - متنوعات . القائمة «ب» المنتوجات البنغلاداشية المصدرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 الجوت الخام 6 خشب 2 مواد من الجوت 7 - مولاس 3 ورق الجرائد 8 منتجات طبية ومنظفات 4 خيوط النسيج 9 شعر الحيوانات 5 - أزوريل 10 شعر الانسان
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 441 II كابلات كهربائية 24 - ماكينات ومعدات وتليفونية -25 معدات للحفر 12 - عضم مسحوق 26 - خيوط من النحاس الرفيعة 13 - منتجات كيماوية 14 - شاي وعرق الشاي -27 عطار 15 - جلد نصف مصنع 28 - حنة ورق 16 - حرير خام 29 - أقمشة -17 بهارات 30 - فواكه استوائية 18 تاماريس 31 - عسل 19 - خيوط نباتية 32 - البطاطس 20 منتجات الصناعة التقليدية 33 - مراوح 21 - مخلفات من القطن 34 - كتب 22 كسب 35 - أفلام 23 - أنبوب النيون 36 - متنوعات مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومه الجمهوريه البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجرائر . يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجرائر، وينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجرائرية الديمقراطية. الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموففق 6 مايو سنه 1978 . هواري بومدين | الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال المسماتان أسفله الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بصفة مباشرة بين بلديهما في نطاق المصلحة المشتركة قد اتفقتا على الاحكام الآتية : المادة الأولى من أجل انجاز أهداف هذا الاتفاق، فان الطرفين المتعاقدين يؤكدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة في علاقاتهما التجارية فيما يخص التعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والاجراءات المتعلقة بالنسبة لانظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين. وأحكام هذه المادة لا تطبق على المزايا الآتية : أ كل طرف يمنح أو سوف يمنح الى البلدان المجاورة تسهيلات لتشجيع التجارة بينهما ، ب - التسهيلات الناجمة من الانظمام الى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين عضوا فيها أو في نطاق الاتفاقات الجهوية والناحية ، ج كل طرف يمنح أو سوف يمنح تسهيلات للمنتجات أو البضائع المستوردة في نطاق برامج المساعدة العلنية .. المادة 2 يتم التبادل التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال طبقا للاحكام الواردة في هذا لاتفاق والقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير . المادة 3 يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البرتغال، ومن جمهورية البرتغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه ،
- القائمة «أ» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البرتغال ،
- القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من جمهورية البرتغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 4 المنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها الى طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي ..
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 5 يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين : ا - عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع، ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق العالمية التي تقام على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق القبول ج - المؤقت .. المادة 6 يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين. المادة 7 تتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق بعملة حرة قابلة للتحويل بناء على الانظمة المعمول بها في كلا البلدين . المادة 8 ومن أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين فان الطرفين المتعاقدين يمنحان كل التسهلات الممكنة لتنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين . المادة 9 يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين … المادة 10 يكون الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تنحصر مهمتها في متابعة حسن سير هذا الاتفاق ، ودراسة كل المشاكل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين البلدين وخاصة تقديم اقتراحات الى حكومتيهما المعنية لتسهيل وزيادة حجم المبادلات التجارية . تجتمع اللجنة المشتركة مبدئيا مرة في كل سنة مرة في البرتغال وأخرى بالجزائر . المادة 11 ومن أجل تشجيع وتنمية مبادلات البضائع التي تعود بالمصلحة المشتركة للبلدين فإن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على تعيين مؤسسات مختصة من طرف حكومتيهما والتي يخول لها البدء في المحادثات وامضاء اتفاقات تجارية طويلة الاجل على البضائع التي تعود بالفائدة المشتركة للبلدين. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند امضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة . يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبة فى انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة سريانه . وعليه فان ممثلي الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 16 أكتوبر سنة 1976 حرر من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والبرتغالية، والفرنسية ولكل من النسخ الثلاث لها نفس الرسمية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغال العياشي ياكر انطونيو بريتو .
- القائمة - ا - الصادرات الجزائرية الى البرتغال 1 فواكه وخضر 16 منتجات صيدلانية 2 تمور -17 أدوات ومعدات زراعية 3 - خضر معلبة 18 - مضخات ومضخات آلية 4 - التبغ 5 - لوازم الخياطة 19 - راديتور السيارات 6 مصنوعات جلدية 20 بطاريات
- 7 8 غطاء من خيش 21 منتجات كهربائية 8 مصنوعات من للراديوهات البلاستيك 22 البناءات المعدنية و - مواد التغليف 23 منتجات معدنية 10 ورق ومصنوعات من الورق 24 منتجات كيماوية . II مواد تنظيف 25 منتجات الحديد والصلب 12 - أدوات منزلية 26 منتجات بترولية 13 مواد تجميل -27 آلات ضد الحريق 14 - مبيدات الحشرات 15 أصباغ ومواد تلميع 28 منتجات الصناعة . وماستيك التقليدية .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 القائمة - ب - الصادرات البرتغالية الى الجزائر 1 - خضر وفواكه جافة 2 مركز الطماطم 3 عجين الورق 4 - ورق وورق مقوى 5 – خشب ومشتقات من الخشب 6 كولوفون، تربنتين 7 اسمنت 8 غيرها من مواد البناء و أدوات صحية 10 زجاج ومصنوعات من
- الزجاج II - أدوات ومصنوعات من الحديد حاصه بالطاوله 12 - ماكينات وآلات كهربائية
- -13 ماكينات زراعية ون - أقمشة 15 - اطارات ومصنوعات من . المطاط 16 - آلات ومعدات ميكانيكية
- 17 مواد كيماوية と 1 منتجات صيدلانية -19 آلات المقاييس والبصريات 20 - معدات ميكانيكية 21 آلات المواصلات 24 كابلات -23 معدات للرفع 24 أدوات حديدية (حنفيات الآلات الصغيرة وغيرها …) 25 الآلات والادوات اللاسلكية 26 آلات وبناءات معدنية
- -27 بناء وتصليح البواحر 28 صناديق حديدية مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 ابريل | سبة 19/0 ينسمن بديد تاريخ انتخاب مسي اسوستين و تنظيمه التجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين.
- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام لتوظيفة العمومية ومجموع النصوص التى عدلته او نممنه وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1900 والمتضمن تحديد اختصاصات اينجان اسكندرية الحسناء ودينها رسيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين، ومجموع النصوص التي عدلته وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 138 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنه 1970 والمتضمن انشاء اللجنة المتساوية الاعضاء سلك المنصرفين، وبناء على اقتراح المدير العام للوظيفة العمومية.
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد يوم السبت 20 مايو سنة 1978، موعدا لانتخاب ممثلى الموظفين ، وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين … المادة 2 : يفتح مكتب مركزى للتصويت بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يوم السبت 20 مايو سنة 1978 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق على الساعة السادسة مساء، وتجمع ظروف التصويت وتودع في المكتب المذكور أعلاه. المادة 3 : يجرى الانتخاب بالمراسلة على الطريقة التالية : يتلقى كل ناخب ورقة التصويت التي هي في نفس الوقت قائمة للمترشحين والظروف التي تستعمل لذلك. وعلى الناخب، أن يضع ورقة التصويت بعد الاختيار، في الظرف بالمكتب المركزى للانتخابات قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين : السادة :
- محمد كمال العلمي، رئيسا ، محمد غنيم ، مدير التطبيق والمراقبة ، نائبا ، للرئيس- رضا بن قاضي وأحمد بوقصاني، ملحقان بالادارة- المركزية ، كاتبين . عبد الحميد بوكحيل، ممثل لقائمة المترشحين . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية- الابيض دون اضافة أية علامة حارجية عليه. ثم يغلقه ويضعه | مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل بدوره في ظرف ثان يحمل المعلومات التالية : : الاسم واللقب مكان التعيين امضاء الناخب. وهذا الانتخاب بالمراسلة يجب أن يصل الى المكتب المركزى للتصويت المذكور أعلاه، قبل اختتام عملية الاقتراع يوم السبت 20 مايو سنة 1978 المادة 4 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت الذي يتشكل من رئيس ونائب رئيس و كاتبين وممثل عن قائمة المترشحين. ويعين هؤلاء بموجب قرار. المادة 5 : يعلن المكتب المركزى للتصويت نتائج الانتخابات ويصرح بانتخاب ستة من المترشحين الذين احرزوا على أكبر عدد من الاصوات فيعين الثلاثة الأولون بصفة أعضاء مرسمين ويعين الثلاثة الآخرون بصفتهم أعضاء نوايا . المادة 6 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد الطيب نذير بوصفه مديرا للدراسات والتحطيط، المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد | سيد أحمد شنتوف بوصفه نائب مدير الاحصائيات المدعو للقيام بمهام أخرى. القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء المكتب المركزي للانتخابات قصد انتخاب ممثلى الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين .- سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات والابحاث الريفية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد الطيب نذير، مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات والابحاث الريفية. مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق | أول مايو سنة 1978 يعين السيد سيد أحمد شنتوف، مديرا 25 أبريل سنة 1978، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء | للدراسات والتخطيط ..
الثلاثاء 2 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين والى تبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يعين السيد عبد العزيز بو القرون واليا لتبسة ابتداء من 3 فبراير 1976 وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انها مهام مدير الادارة العامة. : - اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 ، والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنية … قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال. الدائرة عبد القادر حليمي تيارت تيارت محمد خروبي ميلود درار محمد عيسات الاخضر مناع يمينة بلالة العربي عمورة خالد عماري , بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام | الهواري عثماني 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد الطيب حبيب، بوصفه مديرا للادارة العامة المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير هياكل النقل على السكك الحديدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد عمور زاهي، بوصفه مديرا لهياكل النقل على السكك الحديدية المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 19 أبريل سنة 1977 من طرف لجان اعادة ترتيب مجاهدي ولاية تيارت
- بموجب مقرر مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل ساعه 1970 يصادن فى ديما احتاجين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 19 أبريل سنة 1977 من طرف لجنة محمد خلادي ميلود بن الزين السيدة أرملة بلعربي عمر المولودة حليمة بن أحمد مقرر مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 26 يوليو سنة 1974 و 20 يوليو سنة 1975 من قبل لجان ترتيب مجاهدي ولاية تيارت.
- - بموجب مقرر مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنه 1978 يصادق على قائمة المستفيدين من رحص بيع التبغ الموضوعة في 26 يوليو سنة 1974 و 20 يونيو سنة 1975 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيارت المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد تارشيد تيارت تيارت محمد خليل تيارت تيارت
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد ابن عمرو ارحمان ، بوصفه نائب مدير للدراسات التقنية . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 78-102 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم -68 310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للممرنين. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3
بيع الأول عام 1368 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للمرنين ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان تاريخ أول أكتوبر سنة 1975 المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 68 – 310 المؤرح في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين المشار اليه أعلاه ، يؤجل الى 30 ابريل سنة 1978 . ويلغى من الآن فصاعدا توظيف الممرنين . المادة 2 : يدخل هذا السلك في طور الانقضاء ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنه ,Iy هواري بومدين مرسوم رقم 78-103 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين . ان رئيس الجمهورية . - بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين . وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنه 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 69 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1909 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسوية وضعيتها القانونية . يرسم مايلي : المادة الأولى : تحدث مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم وذلك ابتداء من تاريخ افساحها .. المادة 2 : تخضع هذه المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، بقواعد المحاسبة والقواعد الاداريه المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربيه . المادة 3 : بكلف وزير التربية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيد هد. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه نيجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنه ,1y هواري بومدين
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين الولاية المؤسسة سطيف ثانوية برج بوعريريج وهران ثانوية القنادس (الكستور) الجزائر ثانوية شاطر ناف بالا بيار المدية ميمن قصر البخاري عنابة المعهد التكنولوجي المدية المعهد التقنولوجي لأساتذة التعليم المتوسط سيدي بلعباس المعهد التقنولوجي تمنر است: المعهد التقنولوجي جيجل المعهد التقنولوجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 أبريل سنة 1978 يتضمن معادلة الشهادات المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية .
- بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 أبريل سنة 1978، تعادل شهادات «ماستر» و «ماجيستير» و «ماستر في الفلسفة (جميع الفروع المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية بدبلوم الدراسات المعمقة (جميع الفروع حسب النظام القديم والمسلم من الجامعات الجزائرية .. كما تعادل شهادة الدكتوراه في الفلسفة (جميع الفروع) المسلمة من الجامعات البريطانية والامريكية والكندية بشهادة النظام الملاحظات مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة للتعليم المتوسط حولت الى ثانوية بنون مؤسسة جديدة محتل مؤسسة جديدة بنون مؤسسة جديدة مختلط مؤسسة جديدة مختلط مؤسسة جديدة
- مختلط ثانوية تقنية للبنات حولت الى معهد تقنولوجي للتربية قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن فتح اختصاصات بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي .
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 مايو سنة 1968 والمتضمن تنظيم المعهد الوطني للفلاحة، وبمقتضى المرسوم رقم 73-101 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة . وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1397 الموافق 4 مارس سنة 1977 والمتضمن فتح اختصاصات بقصد دكتوراه الدرجة الثالثة (جميع الفروع المسلمة من الجامعات | الحصول على دبلوم مهندس زراعي ، الجزائرية. ويلزم حاملو هذه الدبلومات من أجل المصادقة عليها، أن يقدموا نسخه من البحث أو الاطروحة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح الاختصاصات التالية بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي :
448 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه علم التقن النباتي - المواد الاختيارية التالية : الزراعات الكبرى ،
-
- زراعة الاشجار المثمرة ،
- زراعة البقول ،
- حماية النباتات ، علم تربية الدواجن ،
- التغذية تقنولوجية الصناعات الزراعية الغذائية-
- الاقتصاد الريفي . التهيئة الريفية ،- الري الزراعي ومعالجة المياه .- فن الطبيعة وهندسة الحدائق
- صناعة الورق . تعليم الآلات الزراعية . علم التربة . علم الغابات وحماية الطبيعة . المادتان الاختياريتان : علم الغابات .
- حماية الطبيعة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 . عبد اللطيف رحال وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والعراق. ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والعراق كما يلى : ا - مكالمة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق . more for و فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 18 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 29,25 دينارا. وعن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 9,75 دنانير) . ب - مكالمة شخصية : الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق … ore ove to 12 فرنكا مبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 39,00 دينارا وعن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 9,75 دنانير) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1978 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرو بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 مايو سنة 1978 محمد زرفيني قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل. ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ،
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى | عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل كما يلى : ا - محادثة من جهاز الى جهاز : الفترة الأولى غير مقسمة الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد بلقاسم قاسمي، بوصفه مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية، وذلك بناء على طلبه … مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398
- 13,50 فرنكا ذهبيا - الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد الهادي رحال مدتها ثلاث دقائق لرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 43,80 دينارا) وعن كل دقيقة اضافية : 4,50 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي ما يعادل 14,60 دينارا) ب - محادثة شخصية :
- الفترة الأولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق - 18,00 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 58,40 دينارا عن كل دقيقة اضافية : 4,50 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي ما يعادل 14,60 دينارا) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1978 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 • محمد زرقيني وزارة السكن والبناء- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 بوصفه مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) ، وذلك بناء على طلبه . وزارة التجارة مرسوم رقم 78-104 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المسحوق الفورى .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 60 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمباعة على حالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد حدود الربح التجارية المطبقة على المنتجات الواقعة ضمن احتكار المكتب الوطني للتسويق، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب | المسحوق الفوري في مختلف مراحل التوزيع كمايلي :
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق حد الربح بالجملة ………… سعر البيع بالتجزئة. A حد الربح بالتجزئة : سعر البيع للمستهلك المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978. : هواري بومدين مرسوم رقم 78-105 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المركز المحلى وغير المحلى.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان II - 10 و 152 منه، سعر البيع من المكتب الوطني للتسويق ………… حد الربح بالجملة حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك سعر العلبة الواحدة المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الشعبية . الحليب المسحوق الفوري الحليب المسحوق الفورى 25 %25 من المواد الدسمة %0 %0 من المواد الدسمة 2,40 دج 1,70 دج 0,24 دج 0,17 دج 2,64 دج 1,87 دج 0,46 دج 0,38 دج 3,10 دج 2,25 دج وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار وبمقتضى القانون رقم 02 77 02 77 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 60 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمباعة على حالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد حدود الربح التجارية المطبقة على المنتجات الواقعة ضمن احتكار المكتب الوطني للتسويق يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المركز المحلى وغير المحلى في مختلف مراحل التوزيع كما يلى : الحليب المركز الأعلى الحليب المركز غير المحلى صندوق 48 علبه (دج) صندوق 48 علبة (دج) 75,00 60,60 2,60 2,60 8,80 8,80 86,40 72,00 1,80 1,50 397 غ صافيا 410 غ صافيا ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978. هواري بومدين
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 اعلانات انذار المقاول
- تنذر الشركة » كابمان» التي يمثلها مسيرها حميد سى عمرو الموجودة في 40 نهج معدومي 17 مايو سنة 1957 بالجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة رقم 646، المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1975 تحت وقم 1107 والمصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ 11 ديسمبر : وبلاغات سنة 1975 تحت رقم 221-75 والمتعلقة بتنفيذ حصة تجهيزات المطبخ ومغسل الثياب بتكميلية 600-200 بالعطاف، بأن تسلم لوازم المغسل وتركيه وتشرع في تسييره في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة • واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه | بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شمارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر