مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات). 449
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1978 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 • محمد زرقيني وزارة السكن والبناء -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.