مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات). 449

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.