مرسوم رقم 78 100 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 - الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر. - 439
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش، الموقع في 14 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادي الاولى عام 1398 الموففق 6 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجهمورية الشعبية للبنغلاداش الموقع في 14 اكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحكومة الجمهورية الشعبية للبنغلاداش المدعوتان أسفله الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية العلاقات الاخوية التقليدية وتوسيع العلاقات التجارية بصفة مباشرة بين بلديهما في نطاق المصلحة المشتركة قد اتفقتا على الاحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتعامل الطرفان المتعاقدان بالمثل في حدود الامكان فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على المنتوحات والبضائع سواء منها المصدرة أو المستوردة من احدى الطرفين .
وأحكام هذه المادة لا تطبق على المزايا أو المعاملة بالافضلية التي يرخص بها أحد الطرفين المتعاقدين أو التي سيرحص بها الى بلد ثالث عند امضاء هذا الاتفاق .
أ من أجل تسهيل التجارة بين البلدان المجاورة و / أو :
ب - في نطاق الانضمام الى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين عضوا فيها .
المادة 2
فتح المادةيتم التبادل التجارى بين البلدية طبقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق والقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير .
المادة 3
فتح المادةيتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه الى الجمهورية الشعبية للبنعلاداش ومن الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزا منه، وهما دالتان وليس بمحدودتين .
القائمة «أ» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية للبنغلاداش .
القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الشعبية للبنغلاداش الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنتوجات غير المنصوص عليها في القائمتين «أ» و «ب»
الملحقتين بهذا الاتفاق يمكن أن تكون موضوع مبادلات بين البلدين في نطاق القوانين والانظمة المرعية المعمول بها في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير .
المادة 4
فتح المادةالمنتوحات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها إلى طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي .
المادة 5
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان باستبراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
أ عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع . - 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق العالمية التي تقام على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات ، ج المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت .
المادة 6
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين .
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق بعملة حرة قابلة للتحويل ..
المادة 8
فتح المادةومن أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان كل التسهيلات الممكنة لتنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة 9
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية من أجل تحسين وضعية التجارة بين البلدين ومن أجل تسهيل انجاز هذا الاتفاق .
كما اتفق الطرفان على انشاء لجنة مشتركة التي تجتمع مرة في كل سنة مرة في الجزائر وأخرى في ذكا، أو عند طلب أحد الطرفين المتعاقدين من أجل التشاور أو دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق .
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند امضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة. ويجدد تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة سريانه .
وعليه فان ممثلى الطرفين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 14 أكتوبر سنة 1976 .
حرر من ثلاث نسخ. أصلية باللغة العربية والانجليزية والفرنسية ولكل من النسخ الثلاث نفس الرسمية .
من حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الشعبية للبنغلاداش العياشي ياكر الدكتور ميرزا نور الهدى القائمة «أ»
المنتوجات الجزائرية المصدرة الى الجمهورية الشعبية للبنغلاداش 1 حوامض وفواكه ις 20 منتجات معدنية
2 - عدس 20 بترول ومشتقات من 3 تمور البترول
4 - عصير فواكه 21 - فوسفات 5 مربي 22 - زنبق
6 - زيت الزيتون 23 - رصاص 7 أقمشة 24 الزنك
8 - خيط -25 سوبير فوسفات ثلاثي
و - أغطية صوفية 26 رخام 10 أزرار وسحابات 27 رادياتور II مبيدات الحشرات
12 - أصباغ خاصة ، 28 - دراجات نارية مواد تلميع وماستيك مواد أولية لصناعة 29 - 13 مواد تنظيف منتجات من البلاستيك
14 - منتجات صيدلانية 30 - فلين 15 مواسير وأنابيب 31 - عجين غذائي و كسكسي
16 - مضخات ، ومضخات
32 - منتجات الصناعة بالمحرك - التقليدية
17 - أسلاك وكابلات كهربائية 33 - كتب
18 - منتجات كهربائية 34 - أفلام للراديوهات 35 - متنوعات .
القائمة «ب»
المنتوجات البنغلاداشية المصدرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 الجوت الخام 6 خشب 2 مواد من الجوت 7 - مولاس 3 ورق الجرائد 8 منتجات طبية ومنظفات 4 خيوط النسيج 9 شعر الحيوانات
5 - أزوريل 10 شعر الانسان الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 441 II كابلات كهربائية 24 - ماكينات ومعدات وتليفونية -25 معدات للحفر
12 - عضم مسحوق
26 - خيوط من النحاس الرفيعة
13 - منتجات كيماوية
14 - شاي وعرق الشاي -27 عطار
15 - جلد نصف مصنع 28 - حنة ورق
16 - حرير خام 29 - أقمشة -17 بهارات 30 - فواكه استوائية 18 تاماريس
31 - عسل
19 - خيوط نباتية
32 - البطاطس 20 منتجات الصناعة التقليدية 33 - مراوح
21 - مخلفات من القطن 34 - كتب 22 كسب 35 - أفلام
23 - أنبوب النيون 36 - متنوعات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.