مرسوم رقم 78 102 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص السراري 446
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ أول أكتوبر سنة 1975 المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 68 – 310 المؤرح في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين المشار اليه أعلاه ، يؤجل الى 30 ابريل سنة 1978 .
ويلغى من الآن فصاعدا توظيف الممرنين .
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا السلك في طور الانقضاء ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنه ,Iy هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-310
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.