قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 20 أبريل سنة 1978 يتضمن معادلة الشهادات المسلمة من الجامعات البريطانية والإمريكية والكندية. 447
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.