مرسوم رقم 78-101 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اسعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجرائر، وينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجرائرية الديمقراطية.
الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموففق 6 مايو سنه 1978 .
هواري بومدين | الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال في 16 أكتوبر سنة 1976 بمدينة الجزائر - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرتغال المسماتان أسفله الطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بصفة مباشرة بين بلديهما في نطاق المصلحة المشتركة قد اتفقتا على الاحكام الآتية :
المادة الأولى من أجل انجاز أهداف هذا الاتفاق، فان الطرفين المتعاقدين يؤكدان على منح المعاملة الافضلية الممكنة في علاقاتهما التجارية فيما يخص التعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والاجراءات المتعلقة بالنسبة لانظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين.
وأحكام هذه المادة لا تطبق على المزايا الآتية :
أ كل طرف يمنح أو سوف يمنح الى البلدان المجاورة تسهيلات لتشجيع التجارة بينهما ،
ب - التسهيلات الناجمة من الانظمام الى اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أحد الطرفين عضوا فيها أو في نطاق الاتفاقات الجهوية والناحية ، ج كل طرف يمنح أو سوف يمنح تسهيلات للمنتجات أو البضائع المستوردة في نطاق برامج المساعدة العلنية ..
المادة 2
فتح المادةيتم التبادل التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال طبقا للاحكام الواردة في هذا لاتفاق والقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير .
المادة 3
فتح المادةيتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البرتغال، ومن جمهورية البرتغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه ،
- القائمة «أ» تدل على المنتجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية البرتغال ،
- القائمة «ب» تدل على المنتجات المصدرة من جمهورية البرتغال الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 4
فتح المادةالمنتوجات ذات المنشأ والقادمة من أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن اعادة تصديرها الى طرف ثالث الا بعد رخصة كتابية صادرة من الجهات المختصة للبلد المصدر الاصلي .. 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
ا - عينات البضائع وأجهزة الاشهار غير المخصصة للبيع،
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق العالمية التي تقام على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات المنتوجات والبضائع المستوردة في نطاق القبول ج - المؤقت ..
المادة 6
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المكلفين بتولى شؤون التجارة الخارجية في كل من البلدين.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية المدفوعات بين البلدين في نطاق هذا الاتفاق بعملة حرة قابلة للتحويل بناء على الانظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة 8
فتح المادةومن أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين فان الطرفين المتعاقدين يمنحان كل التسهلات الممكنة لتنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة 9
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين ...
المادة 10
فتح المادةيكون الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تنحصر مهمتها في متابعة حسن سير هذا الاتفاق ، ودراسة كل المشاكل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين البلدين وخاصة تقديم اقتراحات الى حكومتيهما المعنية لتسهيل وزيادة حجم المبادلات التجارية .
تجتمع اللجنة المشتركة مبدئيا مرة في كل سنة مرة في البرتغال وأخرى بالجزائر .
المادة 11
فتح المادةومن أجل تشجيع وتنمية مبادلات البضائع التي تعود بالمصلحة المشتركة للبلدين فإن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على تعيين مؤسسات مختصة من طرف حكومتيهما والتي يخول لها البدء في المحادثات وامضاء اتفاقات تجارية طويلة الاجل على البضائع التي تعود بالفائدة المشتركة للبلدين.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة عند امضائه وبصفة نهائية عند تبادل وثائق التصديق عليه ويصبح نافذ المفعول لمدة سنة .
يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبة فى انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من نهاية فترة سريانه .
وعليه فان ممثلي الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر في 16 أكتوبر سنة 1976 حرر من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والبرتغالية، والفرنسية ولكل من النسخ الثلاث لها نفس الرسمية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغال العياشي ياكر انطونيو بريتو . - القائمة - ا - الصادرات الجزائرية الى البرتغال 1 فواكه وخضر 16 منتجات صيدلانية 2 تمور -17 أدوات ومعدات زراعية
3 - خضر معلبة
18 - مضخات ومضخات آلية
4 - التبغ
5 - لوازم الخياطة 19 - راديتور السيارات 6 مصنوعات جلدية 20 بطاريات - 7 8 غطاء من خيش 21 منتجات كهربائية 8 مصنوعات من للراديوهات البلاستيك 22 البناءات المعدنية
و - مواد التغليف 23 منتجات معدنية 10 ورق ومصنوعات من الورق 24 منتجات كيماوية .
II مواد تنظيف 25 منتجات الحديد والصلب
12 - أدوات منزلية 26 منتجات بترولية 13 مواد تجميل -27 آلات ضد الحريق
14 - مبيدات الحشرات 15 أصباغ ومواد تلميع 28 منتجات الصناعة .
وماستيك التقليدية .
الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 القائمة - ب - الصادرات البرتغالية الى الجزائر
1 - خضر وفواكه جافة 2 مركز الطماطم 3 عجين الورق
4 - ورق وورق مقوى 5 – خشب ومشتقات من الخشب 6 كولوفون، تربنتين 7 اسمنت 8 غيرها من مواد البناء و أدوات صحية 10 زجاج ومصنوعات من - الزجاج II - أدوات ومصنوعات من الحديد حاصه بالطاوله
12 - ماكينات وآلات كهربائية - -13 ماكينات زراعية ون - أقمشة
15 - اطارات ومصنوعات من .
المطاط
16 - آلات ومعدات ميكانيكية - 17 مواد كيماوية と 1 منتجات صيدلانية -19 آلات المقاييس والبصريات
20 - معدات ميكانيكية 21 آلات المواصلات 24 كابلات -23 معدات للرفع 24 أدوات حديدية (حنفيات الآلات الصغيرة وغيرها ...) 25 الآلات والادوات اللاسلكية 26 آلات وبناءات معدنية - -27 بناء وتصليح البواحر 28 صناديق حديدية مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.