قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل. 448
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصص الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبرازيل كما يلى :
ا - محادثة من جهاز الى جهاز :
الفترة الأولى غير مقسمة الموافق 30 أبريل سنة 1978 تنهى مهام السيد بلقاسم قاسمي، بوصفه مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية، وذلك بناء على طلبه ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.