قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 ابريل سنه 19/0 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين و تنظيمه لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك . المتصرفين . 443
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم السبت 20 مايو سنة 1978، موعدا لانتخاب ممثلى الموظفين ، وذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين ...
المادة 2
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للتصويت بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يوم السبت 20 مايو سنة 1978 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق على الساعة السادسة مساء، وتجمع ظروف التصويت وتودع في المكتب المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجرى الانتخاب بالمراسلة على الطريقة التالية :
يتلقى كل ناخب ورقة التصويت التي هي في نفس الوقت قائمة للمترشحين والظروف التي تستعمل لذلك. وعلى الناخب، أن يضع ورقة التصويت بعد الاختيار، في الظرف بالمكتب المركزى للانتخابات قصد انتخاب ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المتصرفين :
السادة :
- محمد كمال العلمي، رئيسا ، محمد غنيم ، مدير التطبيق والمراقبة ، نائبا ، للرئيس - رضا بن قاضي وأحمد بوقصاني، ملحقان بالادارة - المركزية ، كاتبين .
عبد الحميد بوكحيل، ممثل لقائمة المترشحين .
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية - الابيض دون اضافة أية علامة حارجية عليه. ثم يغلقه ويضعه | مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل بدوره في ظرف ثان يحمل المعلومات التالية : :
الاسم واللقب مكان التعيين امضاء الناخب.
وهذا الانتخاب بالمراسلة يجب أن يصل الى المكتب المركزى للتصويت المذكور أعلاه، قبل اختتام عملية الاقتراع يوم السبت 20 مايو سنة 1978
المادة 4
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت الذي يتشكل من رئيس ونائب رئيس و كاتبين وممثل عن قائمة المترشحين. ويعين هؤلاء بموجب قرار.
المادة 5
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للتصويت نتائج الانتخابات ويصرح بانتخاب ستة من المترشحين الذين احرزوا على أكبر عدد من الاصوات فيعين الثلاثة الأولون بصفة أعضاء مرسمين ويعين الثلاثة الآخرون بصفتهم أعضاء نوايا .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط .
بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد الطيب نذير بوصفه مديرا للدراسات والتحطيط، المدعو للقيام بمهام أخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.