مرسوم رقم 78 105 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد سعر بيع الحليب المركز المحلى وغير المحلي 450 اعلانات وبلاغات - انتار لمقاول . 451
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الشعبية .
الحليب المسحوق الفوري الحليب المسحوق الفورى 25 %25 من المواد الدسمة %0 %0 من المواد الدسمة 2,40 دج 1,70 دج 0,24 دج 0,17 دج 2,64 دج 1,87 دج 0,46 دج 0,38 دج 3,10 دج 2,25 دج وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار وبمقتضى القانون رقم 02 77 02 77 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 60 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمباعة على حالها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 المتضمن تحديد حدود الربح التجارية المطبقة على المنتجات الواقعة ضمن احتكار المكتب الوطني للتسويق يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المركز المحلى وغير المحلى في مختلف مراحل التوزيع كما يلى :
الحليب المركز الأعلى الحليب المركز غير المحلى صندوق 48 علبه (دج) صندوق 48 علبة (دج) 75,00 60,60 2,60 2,60 8,80 8,80 86,40 72,00 1,80 1,50 397 غ صافيا 410 غ صافيا ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978.
هواري بومدين الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 اعلانات انذار المقاول - تنذر الشركة » كابمان» التي يمثلها مسيرها حميد سى عمرو الموجودة في 40 نهج معدومي 17 مايو سنة 1957 بالجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة رقم 646، المؤشر عليها من طرف المراقب المالي بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1975 تحت وقم 1107 والمصادق عليها من طرف الولاية بتاريخ 11 ديسمبر :
وبلاغات سنة 1975 تحت رقم 221-75 والمتعلقة بتنفيذ حصة تجهيزات المطبخ ومغسل الثياب بتكميلية 600-200 بالعطاف، بأن تسلم لوازم المغسل وتركيه وتشرع في تسييره في أجل 15 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة • واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه | بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شمارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.