قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن تعيين اعضاء المكتب المركزى للانتخابات قصد انتخاب ممثلي الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين . 444

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.