مقرر
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 19 أبريل سنة 1977 من طرف لجان اعادة ترتيب مجاهدى ولاية تيارت . 445
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 19 أبريل سنة 1977 من طرف لجان اعادة ترتيب مجاهدى ولاية تيارت . 445
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.