مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-444 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها…………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ رقم 06-508 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. ……………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ رقم 06-509 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة……………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 06-510 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 06-511 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة…………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ رقم 06-512 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. ………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ رقم 06-513 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران……………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-506 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-507 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية…………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-02 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب بولاية بومرداس…………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس أمن ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مساعد محافظ الدولة بمجلس الدولة……………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مستشاري دولة بمجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة…………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين مديرة الاستغلال والشبكات في المديرية العامة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية…….. 18 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتض مّن تعيين رئيس أمن ولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
18 ذو الحجّة عام 1427 ه 02 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمنان تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………….. 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية………………………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة……………………………………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية…………………………………………………………………………………… 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………………………………………………………………………….. 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة…………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………………. 34 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية……………………………………………………………… 36 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ……………………………………………………………………………………………….2006 38 الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة ……………………………………………………………………………………………..2006 39 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة ……………………………………………………………………………………………..2006 40
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه
مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-444 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرّخ في 30 ذي الحج ّة ع ام 1421 الموافق 22 مارس سن ة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها من الأوانس والسيدات والسادة : رئيس اللجنة :
- مصطفى فاروق قسنطيني. الأعضاء : 1 - بعنوان المؤسسات العمومية : رئاسة الجمهورية :
- محمد علي بوغازي،
- لويزة شعلال،
- هواري خشعي،
- علي دريس. مجلس الأمة :
- محمد بن جاديدي،
- مسعود عميار. المجلس الشعبي الوطني :
- بن حليمة بوطويقة،
- العياشي دعدوعة. 7 يناير سنة 2007 م تنظيميّة المجلس الأعلى للقضاء :
- خالد الباي. المجلس الإسلامي الأعلى :
- محفوظ سماتي. المحافظة السامية للأمازيغية :
- شريف سوامي. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
- يوسف بغول. 2 - بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني : المنظمة الوطنية للمجاهدين :
- السعيد مدور. المنظمات النقابية :
- صالح جنوحات،
- صالح عجابي. الهلال الأحمر الجزائري :
- فوزي بن أشنهو. مجلس نقابة المحامين :
- بن علي بن منصور. المجلس الوطني لأخلاقيات الطب :
- عبد الرحمان عيادي. الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان :
- نصيرة بلولة،
- كمال فيلالي،
- مصطفى خياطي،
- عائشة لجوز رزيق،
- نورية حفصي،
- يسمينة طايا،
- عبد المجيد زعلاني،
- حسين خلدون،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
- سليمة طيبي العربي،
- باية زيتون،
- فتيحة بالطاهر،
- زكية عميمور،
- لخضر عبد الوهاب بويوسف،
- بن علي بقاجة،
- فتيحة بغدادي، المولودة طاري،
- عتيقة معامري. 3 - بعنوان الوزارات : وزارة الدفاع الوطني :
- أحمد زروق. وزارة العدل :
- سيد أحمد حامد عبد الوهاب. وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني. وزارة الشؤون الخارجية :
- فريدة عيواز. وزارة التربية الوطنية :
- ليلى بومغار، المولودة حساس. الوزارة المكلفة بالشباب :
- هجيرة سيد. الوزارة المكلفة بالصحة :
- كريمة كريم. وزارة الثقافة :
- فتيحة عاقب. الوزارة المكلفة بالحماية الجتماعية :
- رابح خنيش. الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني :
- جمال الدين طييبة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 مرسوم رئاسيّ رقم 06-508 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-307 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعت م اد ق دره أربعة وثلاث ون ملي ونا وأربع ون ألف دينار 34.040.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره أربعة وثلاث ون مليونا وأربعون ألف دينار 34.040.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-509 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م ألف دينار 6.957.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 6.957.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-510 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-53 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 22.673.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 22.673.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-22 “الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزي ر الشباب والرياض ة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-511 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-309 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، باب رقمه 44-03 وعنوانه “مساهمة في المركز الوطني للدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : ي خصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة في المركز الوطني للدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية”. الم ادّة 4 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه
مرسوم رئاسيّ رقم 06-512 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، 7 يناير سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-313 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره ست ون ملي ون دينار 60.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يك لّف وزير المالية ووزي ر التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………….. 30.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………….. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 الاعتمادات المخصصة 60.000.000
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 06-513 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-317 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يح دث ف ي جدول ميزانية تسيي ر وزارة السكن والعمران، الفرع الأول - الفرع الجزئ ي الأول، باب رقمه 35-02 وعنوانه “الإدارة المركزي ة - صيانة وترميم المساكن الجاهزة المنجزة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 على مستوى ولاية الجزائر”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد قدره واحد وأربعون مليونا وستمائة وتسعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 عشر ألف دينار 41.619.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : ي خصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره واحد وأربعون مليونا وستمائة وتسعة عشر ألف دينار 41.619.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 35-02 “الإدارة المركزية - صيانة وترميم المساكن الجاهزة المنجزة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 على مستوى ولاية الجزائر”. المادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعم ران، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-506 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره ثمانية وسبعون مليار دينار 78.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وسبعة وثلاثون مليارا وثمانمائة مليون دينار 137.800.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطاب ع النهائي (المنص وص عليها ف ي الأم ر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 )، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتماد دفع قدره ثمانية وسبعون مليار دينار 78.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا مائة وسبعة وثلاثون مليارا وثمانمائة مليون دينار 137.800.000.000( دج) ي قيدان ف ي النفقات ذات ال طّابع النّهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- مواضيع مختلفة - 800.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات….. 71.000.000 135.000.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة……… 7.000.000 2.000.000 المجموع 78.000.000 137.800.000 الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 20.000.000 43.650.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 51.000.000 94.150.000
- دعم النشاط الاقتصادي………… 7.000.000 - المجموع 78.000.000 137.800.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-507 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-311 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، العنوان الرابع : التدخلات العمومية، القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي وفي الباب رقم 43-04 “الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة رسالة المسجد”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 الذي يضع بموجبه فنادق الشبيبة و دور الشباب و البيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة و الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية و عملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة و تنشيطها إلى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة و الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون و كيفياتها ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 و المتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب و الرياضة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المهام - المقر المادة الأولى : تحول مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، إل ى “دواوي ن مؤسسات الش باب ل ل ولاي ة” و تدعى في صلب ال نص “الدواوين”. المادة 2 : الدواوين مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3 :توضع الدواوين تحت وصاية وزير الشباب و الرياضة. المادة 4 : يحدد مقر كل ديوان بقرار من وزير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من والي الولاية المعنية. المادة 5 : تتولى الدواوين مهام ضمان تنفيذ برامج الإعلام و الاتصال والإصغاء و التنشيط الاجتماعي والتربوي والإدماج في أوساط الشباب و كذا تسيير مؤسسات الشباب التي تشكل ممتلكاتها، وصيانتها وحفظها. و بهذه الصفة، تكلف الدواوين بالاتصال مع الهيئات المعنية و الحركة الجمعوية، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية والثقافية ونشاطات التسلية تجاه الشباب و تنشيطها وتسييرها،
- تنظيم نشاطات الهواء الطلق و السياحة التربوية للشباب و تشجيعها،
- تنظيم تظاهرات ثقافية و علمية،
- تقديم المساعدة التقنية للشباب لإنجاز مشاريعهم،
- المساهمة في ترقية التدابير المعدة لفائدة الطفولة،
- تشجيع لقاءات الشباب في إطارالمبادلات الوطنية و الدولية و الزيارات ودراسات الوسط،
- وضع في متناول الشباب، المعلومات التي من شأنها توجيههم وتسهيل إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م
- تنظيم أعمال الوقاية العامة و التربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب و تطويرها،
- القيام بكل التحقيقات و الدراسات و سبر الآراء المرتبطة بمجال تدخلها،
- تطوير النشاطات الجوارية و المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية في أوساط الشباب و مرافقتها،
- إعداد بنك للمعطيات يحتوي على المعلومات التي يمكن أن تهم الشباب في كل ميادين الحياة الاجتماعية و وضع نقاط الإعلام عبر كل مؤسسات الشباب،
- تنفيذ، كل تدبير يمكن من تطوير الإعلام والاتصال تجاه الشباب، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات،
- ضمان سير مجموع مؤسسات و منشآت الشباب و تسييرها و صيانتها و حفظها،
- ضمان تسيير كل منشآت الشبيبة المرتبطة بنشاطات القطاع التي قد تسندها إليها السلطة الوصية صراحة،
- تطوير المبادلات مع دواوين مؤسسات الشباب الموجودة في الولايات الأخرى،
- احتضان تربصات التكوين و التجمعات و كذا العروض و الأشغال والأداءات المرتبطة بموضوعها. المادة 6 : تتوفر الدواوين، قصد إنجاز مهامها، على مؤسسات الشباب الآتية :
- دور الشباب وبيوت الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الشبيبة و الرياضة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه،
- دور الشباب و بيوت الشباب و القاعات المتعددة الخدمات و مخيمات الشباب و المركبات الرياضية الجوارية و كل منشآت الشبيبة المنجزة بمساهمة مالية من الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية،
- المنشآت أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب و الرياضة من البلديات والولايات طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول . المادة 7 : تقدم الدواوين، في إطار مساهمتها في ترقية و تطوير التنشيط الاجتماعي التربوي تجاه الشباب، مساعدت ها التقنية والبيداغوجية للمنشآت الإجتماعية التربوية التابعة للجماعات المحلية و تضع في متناولها لا سيما التأطير الضروري لنشاطاتها.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يسير كل ديوان مجلس إدارة و يديره مدير . ويزود بلجنة تقنية للتنسيق . يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب و الرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي مما يأتي :
- مدير الشباب و الرياضة أو ممثله،
- مدير التكوين المهني للولاية أو ممثله،
- مدير التشغيل للولاية أو ممثله،
- مدير النشاط الاجتماعي للولاية أو ممثله،
- مدير الصحة و السكان للولاية أو ممثله،
- مدير الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية أو ممثله،
- مدير الثقافة للولاية أو ممثله،
- مدير التربية للولاية أو ممثله،
- مدير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال للولاية أو ممثله،
- مدير السياحة للولاية أو ممثله،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي، مقر الديوان،
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية أو ممثله،
- ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
- ممثل واحد (1) عن معهد تكوين إطارات الشبيبة و الرياضة الموجود بالولاية،
- ممثل مؤسسة جامعية موجودة بالولاية،
- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق للديوان،
- ممثلان (2) منتخبان عن الجمعيات الناشطة في ميدان الشبيبة الموجودة بالولاية،
- ممثل واحد (1) منتخب عن مستخدمي الديوان. يشارك مدير الديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 في حالة غياب الوالي أو حصول مانع له، يرأس مدير الشباب و الرياضة مجلس الإدارة. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بحكم كفاءاتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات و المنظمات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها و يستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به، لا سيما فيما يأتي :
- النظام الداخلي للديوان،
- آفاق تطوير الديوان،
- البرامج و الحصائل السنوية لنشاطات الديوان،
- مشاريع الميزانية و حسابات الديوان،
- أعمال التكوين لفائدة مستخدمي الديوان،
- مشاريع توسيع الديوان أو تهيئته،
- العقود و الاتفاقات والاتفاقيات وصفقات الديوان،
- مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،
- التقريرالسنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير المقدّم من مديرالديوان،
- الهبات و الوصايا. يدرس مجلس الإدارة كل إجراء من شأنه تحسين سير الديوان و تشجيع إنجاز أهدافه. المادة 12 : يجتمع مجل س الإدارة في دورة ع ادي ة مرة واح دة كل ستة (6) أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من السلطة الوصية وإما من مدير الديوان أوبطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير الديوان. ترسل الاستدعاءات الفردية مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . يقلص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول،وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص، يرقمه و يؤشر عليه مدير الشباب والرياضة للولاية و يوقعه الرئيس وأمين الجلسة. تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع . المادة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يكن هناك اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 16 : يعين مدير الديوان بقرار من وزير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من الوالي المعني. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 17 : يكلف مدير الديوان، لا سيما بما يأتي :
- يمثل الديوان أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يضمن تسيير الديوان،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يبرم كل الصفقات و الاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
- يفوض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان،
- يعين المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد النظام الداخلي للديوان و يعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه،
- يعد البرنامج و التقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما. مدير الديوان هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م القسم الثالث اللجنة التقنية للتنسيق المادة 18 : تتشكل اللجنة التقنية للتنسيق التي يرأسها مدير الديوان مما يأتي:
- مسؤول عن كل مصلحة للديوان،
- خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات شركاء الديوان يعينهم مدير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان،
- خمسة (5) رؤساء لجان بيداغوجية لمؤسسات الشباب يعينهم مدير الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان. يمكن اللجنة التقنية للتنسيق أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 19 : تكلف اللجنة التقنية للتنسيق بدراسة وإبداء الآراء و تقديم الاقتراحات و التوصيات في كل مسألة تهم التنظيم والسير البيداغوجي للديوان وضمان تنسيق نشاطات اللجان البيداغوجية لمؤسسات الشباب التابعة للديوان . تحدد قواعد سير اللجنة التقنية للتنسيق في نظامها الداخلي الذي يوافق عليه مجلس الإدارة. الفصل الثالث مؤسسات الشباب المادة 20 : تعد مؤسسات الشباب مؤسسات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسلية تابعة للديوان وهي مخصصة لتنظيم أوقات فراغ الشباب وشغلها بصفة نافعة في إطارمهام الديوان . يجب أن يكون مؤطرو النشاطات بمؤسسات الشباب مؤهلين وحائزين شهادة معترفا بها من الدولة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. مؤسسات الشباب المنصوص عليها أعلاه هي :
- دور الشباب،
- بيوت الشباب،
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
- مخيمات الشباب،
- المركبات الرياضية الجوارية. تتخذ مؤسسات الشباب الموجودة على مستوى الولاية إحدى التسميات المذكورة في الفقرة أعلاه.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م تحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب و مهامها وتنظيمها و سيرها و كذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم بقرار من وزير الشباب و الرياضة. المادة 21 : تكلف دار الشباب باستقبال جمهور من الشباب في فضاءات نشاطات ملائمة لتعرض عليهم خلال أوقات فراغهم تنشيطا اجتماعيا تربويا و علميا و مسليا. المادة 22 : تكلف بيت الشباب بالعمل على تطوير و ترقية حركية الشباب و السياحة التربوية للشباب. تحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها بقرار من وزير الشباب والرياضة بالاتصال مع الهيئات المعنية. المادة 23 : تخصص القاعة المتعددة الخدمات للشباب لضمان نشاطات اجتماعية تربوية وعلمية ومسلية تجاه الشباب أثناء أوقات فراغهم في الوسط الريفي و الحضري. المادة 24 : يخصص مخيم الشباب لاستقبال الأطفال و المراهقين والشباب خلال أوقات فراغهم وتنظيم نشاطات تسلية تربوية و سياحية لفائدتهم. تكتسي أنشطة مخيم الشباب طابعا دائما. يمكن أن يتخذ مخيم الشباب في الموسم الصيفي مكانا لتنظيم مراكز للعطل و التسلية للشباب طبقا للتنظيم المعمول به . الم ادة 25 : يخصص المركب الرياضي الج واري لا سيما لتقديم تنشيط جواري لشباب الأحياء و المدن من خلال ممارسة النشاطات الرياضية و الاجتماعية والثقافية. المادة 26 : تنجز مؤسسات الشباب بمساهمة مالية من الدولة. ويجب أن تبنى وفق نموذجية تأخذ في الحسبان معايير تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة. المادة 27 : يمكن أن تكون مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه محل استغلال لفائدة جمعيات مؤسسة قانونا وذلك حسب كيفيات و أشكال تحدد بالاشتراك بين وزير الشباب و الرياضة ووزير المالية. يمكن أن يسند تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب وفق شروط و كيفيات تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة . المادة 28 : يمنع كل إجراء لتغيير وجهة أو طبيعة مؤسسات الشباب. المادة 29 : في إطار أهداف تطوير قطاع الشباب والرياضة، يجب أن يأخذ إعداد برامج نشاطات التنشيط والتسلية لمؤسسات الشباب في الحسبان احتياجات وتطلعات الشباب، والفضاءات والمقرات المتوفرة والتأطير البيداغوجي وخصوصيات المنطقة والبيئة. تصادق المصالح المعنية لوزارة الشباب و الرياضة على هذه البرامج. المادة 30 : الالتحاق بمؤسسات الشباب مفتوح لكل الشباب و الأطفال دون تمييز في ظل احترام أحكام النظام الداخلي النموذجي الذي يسيرها. يجب أن تجري النشاطات في مؤسسات الشباب بصفة مست مرة ك ل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل. المادة 31 : يجب على منخرطي مؤسسات الشباب أن يكونوا حائزين بطاقة و يجب عليهم استيفاء حقوق الانخراط في مؤسسة الشباب طبقا للأحكام المقررة في التنظيم الداخلي للمؤسسة. تحدد خصائص بطاقة الانخراط و مبالغ حقوق الانخراط بمقرر من وزير الشباب و الرياضة. المادة 32 : يجب على كل شاب للاستفادة من الأداءات التي يقدمها بيت الشباب، الحصول على بطاقة الانضمام إلى بيت الشباب تعدها الجمعية الوطنية المكلفة بحركة بيوت الشباب و تحدد سعرها . تستفيد الجمعية الوطنية المكلفة بحركة بيوت الشباب من قسط من ناتج بيع بطاقات الانضمام لبيت الشباب يدفعه مستغل بيت الشباب. يحدد مبلغ القسط بمقرر من وزير الشباب والرياضة. المادة 33 : يدير كل مؤسسة للشباب مدير يعين طبقا للتنظيم المعمول به. تضم مؤسسة الشباب، زيادة عن ذلك، فريقا بيداغوجيا و مستخدمين إداريين ومستخدمي المصلحة يوظفون ضمن الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 34 : تساعد مدير المؤسسة لجنة بيداغوجية تكلف بدراسة ما يأتي :
- تنظيم المؤسسة و سيرها،
- المشروع التربوي للبرامج و حصائل النشاطات،
- توظيف بعض الفئات من المستخدمين. تحدد تشكيلة و سير اللجنة في نظامها الداخلي المعد طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من وزير الشباب و الرياضة . الفصل الرابع أحكام مالية المادة 35 : يعد المدير ميزانية الديوان و يعرضها على مجلس الإدارة للتداول بشأنها، ثم يرسلها إلى وزير الشباب والرياضة ووزير المالية للموافقة عليها . المادة 36 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات و باب للنفقات : أ) في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- مبلغ مشاركة الشباب في مصاريف التكوين،
- حاصل انخراطات الشباب،
- مساهمات الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- الهبات و الوصايا،
- أداءات الديوان،
- كل الإيرادات الأخرى التي لها علاقة بموضوع الديوان. ب ) في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لسير الديوان وإنجاز أهدافه. المادة 37 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 38 : يمسك عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الم الية مح اسبة الدي وان طبقا للتنظيم المعمول به. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م المادة 39 : يمارس المراقبة المالية للديوان مراقب مالي طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 40 : ي زود الديوان ومؤسساته بمصلحة مالية وبمصالح مالية فرعية، قصد جمع الإيرادات وتمويل النفق ات، لا سيما تمويل الأنشطة التي تتطلب نفقات فورية. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 41 : يحدد قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية و وزير الداخلية والجماعات المحلية مشتملات كل ديوان . المادة 42 : تحول إلى الدواوين كل الأملاك والحقوق و الالتزامات و النشاطات و المستخدمين التابعين لمراكز إعلام الشبيبة و تنشيطها المسيرة بالمرس وم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 المواف ق أول سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه . المادة 43 : تلغى ج ميع الأح كام الم خالفة لهذا المرس وم، لا سيما أح ك ام الم رسوم الت نفيذي رقم 90-253 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-02 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب بولاية بومرداس. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس أمن ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006 تنهى مهامّ السّيد عمار جناتي، بصفته رئيسا لأمن ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب بولاية بومرداس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساح ة 49 هكتارا و 38 آرا و 38 سنتيارا في إقليم ولاية بومرداس وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال التي يباشر بها تتمثل في إنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بجميع المنشآت المرافقة لها. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز برنامج تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب بولاية بومرداس. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مساعد محافظ الدولة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد معمر بوزنادة، بصفته مساعدا لمحافظ الدولة بمجلس الدولة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مستشاري دولة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006 تنهى مهامّ الس ّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مستشاري دولة بمجلس الدولة : 1 - صالح عنصر، 2 - عبد الرزاق زوينة، 3 - خالد بشان، 4 - محمد بوشمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قض اة، بناء على طلبهم : 1 - نور الدين الهاشمي، وكيل الجمهوريّة المساعد في محكمة قصر الشلالة (تيارت)، 2 - جمال رامي، قاض بمحكمة أولاد ميمون، 3 - حمودي عكوش، قاض، 4 - حكيمة آيت الجودي، قاضية، 5 - ثورية بلعباس، قاضية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرة الاستغلال والشبكات في المديرية العامة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة راض ي ة سوك ر، زوجة بلبرك اني، مدي رة للاستغلال والشبكات في المديرية العامة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحج ّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعيّن السّيد عمار جناتي، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمنان تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر : ولاية أدرار : 1 - دائرة تيميمون : الطيب الرحماني، 2 - دائرة رقان : أحمد علامي. ولاية الأغواط : 3 - دائرة عين ماضي : عبد المالك التجاني. ولاية أم البواقي : 4 - دائرة عين مليلة : عباس قالي، 5 - دائرة عين كرشة : عبد القادر بركاني، 6 - دائرة الضلعة : قدور فرحاتي، 7 - دائرة قصر الصباحي : محمد بوشعير. ولاية باتنة : 8 - دائرة تازولت : علي طورش. ولاية بسكرة : 9 - دائرة أولاد جلال : أحمد سليم شنه، 10 - دائرة فوغالة : لخضر نقنوق. ولاية بشار : 11 - دائرة الوطاء : محمد يعقوبي، 12 - دائرة بني عباس : العربي منصوري. ولاية تبسة : 13 - دائرة العوينات : محمد تومي، 14 - دائرة بئر العاتر : موسى داعي.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م ولاية تيزي وزو : 15 - دائرة بوغني : محفوظ غزايلي، 16 - دائرة ذراع الميزان : سعيد سكندراوي، 17 - دائرة واسيف : حكيمة ولد حسين. ولاية الجلفة : 18 - دائرة مسعد : يحي قرزو. ولاية سعيدة : 19 - دائرة الحساسنة : ميلود بوداود. ولاية سكيكدة : 20 - دائرة أولاد عطية : نور الدين بوشطيبات، 21 - دائرة إبن عزوز : أحسن جدية. ولاية سيدي بلعباس : 22 - دائرة مولاي سليسن : محمد بن عوالي. ولاية قالمة : 23 - دائرة عين مخلوف : زكية بلحمرة. ولاية قسنطينة : 24 - دائرة زيغود يوسف : كمال نوي. ولاية المدية : 25 - دائرة الشهبونية : نور الدين بوشنافة، 26 - دائرة سغوان : محمد بوطويل. ولاية المسيلة : 27 - دائرة حمام الضلعة : محمد الطاهر بن روان، 28 - دائرة مقرة : إدريس قطوش، 29 - دائرة أولاد دراج : أحمد بن موسى، 30 - دائرة عين الحجل : عمر مشتر. ولاية معسكر : 31 - دائرة البرج : عبد القادر هاشمي، 32 - دائرة عوف : علي بن شباط. ولاية برج بوعريريج : 33 - دائرة مجانة : هلال بغورة. ولاية تندوف : 34 - دائرة تندوف : مولاي حسان خلافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 ولاية الوادي : 35 - دائرة الوادي : العلمي بالجوطي، 36 - دائرة مية وانسة : عبد المجيد بن عمر، 37 - دائرة الرباح : إبراهيم عطا الله، 38 - دائرة الرقيبة : جمال دروني. ولاية خنشلة : 39 - دائرة قايس : محمد باركة. ولاية ميلة : 40 - دائرة عين البيضاء حريش : محمد ضيف، 41 - دائرة تسادان حدادة : عبد الحكيم بوزقيو. ولاية عين الدفلى : 42 - دائرة جليدة : عبد اللطيف أولحاج، 43 - دائرة العامرة : الطاهر زديني. ولاية النعامة : 44 - دائرة النعامة : نور الدين راجعي، 45 - دائرة عسلة : عبد الكريم بالحيا. ولاية عين تيموشنت : 46 - دائرة العامرية : سعيد بلحاج. ولاية غرداية : 47 - دائرة غرداية : مبروك أولاد عبد النبي، 48 - دائرة متليلي : بشير بن عبد الهادي. ولاية غليزان : 49 - دائرة وادي رهيو : شيخ سي مرابط، 50 - دائرة مازونة : أحمد الكورورلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر : ولاية أدرار : 1 - دائرة تسابيت : جلول بونعامة. ولاية الشلف : 2 - دائرة عين مران : محمد فلاق عريوات، 3 - دائرة الزبوجة : براهيم مخلوف، 4 - دائرة أولاد فارس : أحمد محمدي بوزينة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية أم البواقي : 5 - دائرة مسكيانة : محمد حفصي، 6 - دائرة عين البيضاء : العيساوي عجمي. ولاية بسكرة : 7 - دائرة بسكرة : مسعود معيوف، 8 - دائرة الوطاية : عبد الرزاق رحال، 9 - دائرة جمورة : الساسي قاسمي. ولاية البويرة : 10 - دائرة القادرية : عمرو مسلم، 11 - دائرة برج أخريص : محمد قندوزي، 12 - دائرة بشلول: عبد الوهاب أداد، 13 - دائرة الهاشمية : عمار عجال. ولاية تبسة : 14 - دائرة الونزة : صليحة عمامرة، زوجة بولحراف، 15 - دائرة مورسط : بوقره جدواني. ولاية تلمسان : 16 - دائرة أولاد ميمون : نور الدين سعيداني. ولاية تيزي وزو : 17 - دائرة أزفون : جميلة تواتي، زوجة عيمور، 18 - دائرة عين الحمام : حسين أوقوادفل، 19 - دائرة واضية : سليمان واعمر، 20 - دائرة تيزي غنيف : أعمر شاوش، 21 - دائرة إفرحونن : مصطفى قاسيوي، 22 - دائرة بني دوالة : موحال دروش، 23 - دائرة بوزقن : علي غاوي، 24 ★ - دائرة الأربعاء ناث إيراثن : مولود قاسي، 25 - دائرة بني يني : محمد نايت عبد الرحمان، 26 - دائرة ماكودة : بلعيد زينية. ولاية الجلفة : 27 - دائرة دار الشيوخ : عبد الجبار حلباوي. ولاية سطيف : 28 - دائرة عين أرنات : الهادي بن إيدر. ولاية سعيدة : 29 - دائرة يوب : قويدر بليل. ولاية سيدي بلعباس : 30 - دائرة سيدي علي بوسيدي : بلحاج بورجة. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م ولاية عنابة : 31 - دائرة برحال : رياض معاوي. ولاية معسكر : 32 - دائرة المحمدية : الهواري سنوسي. ولاية إيليزي : 33 - دائرة إن أمناس : صالح حمايدي. ولاية برج بوعريريج : 34 - دائرة راس الوادي : كريم دغيدش. ولاية بومرداس : 35 - دائرة بومرداس : براهيم طلاش، 36 - دائرة خميس الخشنة : محمد مالكي، 37 - دائرة يسر : يوسف بركان. ولاية الوادي : 38 - دائرة جامعة : محمد الهاشمي أحميداتو. ولاية عين تيموشنت : 39 - دائرة حمام بوحجر : ميلود بن سكران. ولاية سوق أهراس : 40 - دائرة الحدادة : محسن قلمامي، 41 - دائرة أم العظائم : عبد العزيز جميل. ولاية تيبازة : 42 - دائرة سيدي عمر : أمحمد نجاري. ولاية ميلة : 43 - دائرة تاجنانت : زهير فضالي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : 1 - إبراهيم مولاي عمار، في ولاية تامنغست، 2 - عبد الرحمان فخار، في ولاية ورقلة.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 136 و 149 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د / المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007،
- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق. م د / المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أوّل يناير سنة 2007، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وكتاب الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت في ولايتي الجلفة وقسنطينة لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 17 - ولاية الجلفة : السّادة : - برة عبد الحميد، رئيسا،
- عنتر منور، نائب رئيس،
- طاع الله عوني، مساعدا،
- لعروق ساعد، مساعدا،
- بوصوار الحاج، كاتبا. 25 - ولاية قسنطينة : السيّدة والسّادة : - داود العربي، رئيسا،
- منهان عبد الرحمان، نائب رئيس،
- لوصيف نجاة، مساعدة،
- طلال صالح، مساعدا،
- فارق كمال، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي و التقني في علم الإنسان الاجتماعي و الثقافي، المعدل والمتمم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي و التقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. المادة 2 : ينظم مركز البحث العلمي و التقني في علم الإنسان الاجتماعي و الثقافي في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني و التجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين و المدعوين إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي:
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قسم الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث التابعة للمؤسسة،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م يتشكل ق سم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من:
- قسم التاريخ و الذاكرة،
- قسم التربية و نظام التكوين،
- قسم المدن و الأقاليم،
- قسم الخيالي و الممارسات الدلالية. 1 - قسم التاريخ والذاكرة مكلف بالقيام بأعمال بحث ودراسات حول :
- ظروف صنع المعرفة التاريخية و الذاكرة الجماعية و شروط نشرها،
- معرفة ماضي المجتمع الجزائري و محيطه الجيوسياسي و الحضاري، وإبرازه. 2 - قسم التربية و نظام التكوين مكلف بالقيام بأعمال بحث و دراسات حول :
- تحليل التنشئة الاجتماعية في مؤسسات التربية و التكوين الرسمية وغير الرسمية و في الأسرة،
- منطق نشاط فاعلي المنظومة، الاستراتيجيات البيداغوجية و الوضعيات التعليمية. 3 - قسم المدن والأقاليم مكلف بالقيام بأعمال بحث ودراسات حول :
- المسائل المتعلقة بالمحيط و الأخطار الطبيعية وإشكالية الماء و صحة السكان و الاقتصاد،
- الواقع الفضائي و الديموغرافي و الاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الريفية و الحضرية من أجل مقاربة كيفيات النشاط العملي الوظيفي الراهن والصعوبات التي تتعرض لها. 4 - قسم الخيالي و الممارسات الدلالية مكلف بالقيام بأعمال بحث و دراسات حول :
- الممارسات الاجتماعية و تعبيراتها المادية منها و اللامادية على الصعيد الرمزي،
- الممارسات الدلالية المعبر عنها شفهيا وكتابيا وفي الأنظمة الدلالية الأخرى (السمعي البصري، الحركاتية…). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المتضمن إحداث مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق القاحلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي و التقني حول المناطق القاحلة. المادة 2 : ينظم مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي:
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي:
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قسم الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة مع اقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل ق سم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من:
- قسم الموارد البيولوجية في المناطق القاحلة،
- قسم مراقبة التصحر،
- قسم التطوير الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي للمناطق القاحلة،
- قسم تسيير الموارد المائية و تربة المناطق القاحلة.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م 1 - قسم الم وارد البيولوجية في المن اطق الق احلة مكلف بالقيام بدراسات وأعمال البحث التي تهدف إلى :
- وضع قائمة جرد الموارد البيولوجية الخاصة بالمناطق القاحلة و تحسينها بالطرق التقليدية والعصرية،
- المساهمة في الحفاظ على هذه الموارد و تثمينها. 2 - قسم مراقبة التصحر مكلف بالقيام بدراسات وأعمال البحث التي تهدف إلى :
- المساهمة في وضع طرق تسيير جديدة و دائمة في الأوساط القاحلة و الهضابية،
- المساهمة في تطوير مركز الموارد البيداغوجية والمعارف والمهارات المحلية في التسيير الدائم للموارد الأرضية والوقاية من الأخطار البيئية المتصلة باستعمالاتها،
- اقتراح إنشاء شبكات مراقبة نوعية الوسط القاحل. 3 - قسم التطوير الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي للمناطق القاحلة مكلف بالقيام بدراسات وأعمال البحث التي تهدف إلى :
- تطوير معارف اقتصادية عن هذه المناطق،
- ترقية معارف اقتصادية واجتماعية و ثقافية عن هذه المناطق،
- اقتراح كل الإجراءات و الوسائل التي تسمح بتحسين المستوى المعيشي لسكان المناطق القاحلة. 4 - قسم تسيير الموارد المائية وتربة المناطق القاحلة م كلف بالقيام بدراسات وأعمال البحث التي تهدف إلى :
- المساهمة في تقييم الطاقات المائية للمناطق القاحلة،
- تطوير كيفيات استعمال و معالجة هذه الموارد المائية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-477 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 و المتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية. المادة 2 : ينظم مركز البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني و التجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، ووضعها حيز التنفيذ،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات التدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي : الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لادماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث مع وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية، ووضعها حيز التنفيذ ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية:
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من :
- قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة،
- قسم اللسانيات الحاسوبية،
- قسم التبليغ المنطوق وعلم أمراض الكلام،
- قسم تعليم اللغة العربية والتعليم المقارن للغات. 1 - قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة مكلف بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- اللسانيات العربية والصياغة الرياضية المنطقية للنظرية الخليلية الحديثة،
- المعجميات وعلم الترجمة بالتدوين و التصنيف و تنميط الاستعمال الحقيقي للمفردات العربية التقنية و غير التقنية،
- الترجمة وعلم الترجمة بإنجاز دراسات علمية حول أسس الترجمة.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م 2 - قسم اللسانيات الحاسوبية مكلف بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- العلاج الآلي للغة،
- المساهمة في إثراء “موروث اللغة العربية .” 3 - قسم التبليغ المنطوق و علم أمراض الكلام مكلف بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- ظواهر التواصل السمعي- الشفاهي الحقيقي وعلاج الإشارة بالنسبة للمنطوق العربي،
- تحسين الاتصال وتخاطب الإنسان مع الآلة،
- إنجاز وسائل آلية للتحليل والتركيب والتعرف الآلي على الكلام،
- استغلال الدراسات العيادية لمختلف اضطرا بات الكلام. 4 - قسم تعليم اللغة العربية والتعليم المقارن للّغات مكلف بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
- تعليم اللغات و اللغة العربية بصفة خاصة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1412 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي و التقني للإلحام والمراقبة. المادة 2 : ينظم مركز البحث العلمي و التقني للالحام والمراقبة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي:
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسي ير الباحث ين المشاركين والم دعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي:
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قسم الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعه حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه، الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل قس م الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من:
- قسم التشخيص والآليات،
- قسم معالجة الإشارة والتصوير،
- قسم الطرق الكهربائية والمغناطيسية،
- قسم العدانة والميكانيك. 1 - قسم التشخيص والآليات مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تشخيص المواد بطرق غير متلفة، 2 - قسم معالجة الإشارة والتصوير مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الصورة في المراقبة غير المتلفة للمواد، 3 - قسم الطرق الكهربائية والمغناطيسية مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تنجيع المعايير الكهربائية والمغناطيسية لطرق الالحام، 4 - قسم العدانة و الميكانيك مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الظواهر الميكانيكية والحرارية والعدانية عن التجميع الملتحم والعيوب أو المناطق المتضررة بفعل عملية الالحام المنفردة أو المتعددة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-307 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبّق من أجل التنمية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. المادة 2 : ينظم مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي:
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قسم الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث مع إعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل قس م الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية، المادة 7 : تتكون أقسام البحث من :
- قسم التنمية البشرية وعلم الاقتصاد الاجتماعي،
- قسم الفلاحة والإقليم والبيئة،
- قسم الشركات والاقتصاد الصناعي،
- قسم الاقتصاد الكلي والتكامل الاقتصادي. 1 - قسم التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي مكلف بالقيام بدراسات حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية. 2 - قسم الفلاحة والإقليم والبيئة مكلف بالقيام بدراسات حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م 3 - قسم الشركات والاقتصاد الصناعي مكلف بالقيام بدراسات حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير برامج السياسة الاقتصادية. 4 - قسم الاقتصاد الكلي والاندماج الاقتصادي مكلف بالقيام بدراسات حول :
- البحث المنهجي وإنجاز أدوات التقييم والتقدير،
- البحث التطبيقي المساعد في اتخاذ القرار وسير الأعمال الميدانية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-56 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز للبحث في الإعلام العلمي والتقني، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. المادة 2 : ينظم مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل للمركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال إختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قس م الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل قسم الإعلام العلمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة *مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية، المادة 7 : تتكون أقسام البحث من :
- قسم الشبكات،
- قسم نظام المعلومات وتقنيات الإعلام،
- قسم البحث والتطوير في علم المعلومات،
- قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي. 1 - قسم الشبكات مكلف بإنجاز دراسات وأعمال البحث العلمي والتطور التكنولوجي حول :
- نشاطات الشبكات،
- اتقان التكنولوجيات المرتبطة بالشبكات المعلوماتية،
- تصور أرضيات تكنولوجية من أجل وضع شبكات وطنية قطاعية،
- وضع آليات أمن للشبكات الإعلامية. 2 - قسم نظام المعلومات وتقنيات الإعلام مكلّف بإنجاز دراسات وأعمال البحث العلمي والتطور التكنولوجي حول :
- تصميم نظم المعلومات،
- إنجاز المخططات التوجيهية ودفاتر الشروط الخاصة بنظم الاعلام الآلي،
- تصميم وتسيير قواعد المعطيات وتقنيات الإعلام. 3 - قسم البحث والتطوير في علم الإعلام مكلّف بإنجاز دراسات وأعمال البحث العلمي والتطور التكنولوجي حول :
- هندسة الأنظمة المكتبية والوثائقية،
- تنظيم وتسيير الأنظمة المكتبية والوثائقية،
- الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتسييرية والقانونية لتكنلوجيات الإعلام والاتصال. 4 - قسم نظريات وهندسة نظم الإعلام الآلي مكلّف بالقيام بالبحوث الأساسية والتطبيقية في :
- الذكاء الاصطناعي وهندسة البرامج،
- البحث عن المعلومات،
- الأنظمة الموزعة والمتحركة،
- أمن وجودة الخدمة. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 2 : ينظم مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث.
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33 المادة 6 : يتكفل قس م الإعلام العلمي والتقني والتجه ي زات ال علم ية و تث مين ن تائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة مع اقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح اجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل قس م الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من :
- قسم هيكلة الأنظمة وتقنيات الإعلام المتعددة،
- قسم الألكترونيك الدقيقة والنانوتكنولوجيا،
- قسم الأوساط الأينية والليزر،
- قسم التألية والروبوتيك. 1 - قسم هيكلة الأنظمة والوسائل العلمية المتعددة مكلف بالقيام بأعمال البحث والتطوّر التكنولوجي حول :
- تصور وإعداد تجهيزات متخصصة في ميادين الصحة والصناعة والطاقة والبيئة والسمعي البصري والاتصال.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - قسم الألكترونيك الدقيقة والنانوتكنولوجيا مكلف بالقيام بأعمال البحث والتطور التكنولوجي حول :
- تصور ووضع نماذج وصنع الأدوات والدوائر في ميادين الألكترونيك الصغيرة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنانوتكنولوجيا. 3 - قسم الأوساط الأينية والليزر مكلف بالقيام بأعمال البحث والتطور التكنولوجي حول :
- فيزياء وكيمياء البلاسما واستخداماتها،
- تطوير الاستخدامات الصناعية والطبية والقياس والآلتية لليزر. 4 - قسم التألية والروبوتيك مكلف بالقيام بأعمال البحث والتطور التكنولوجي في :
- ميادين الروبوتيك وهندسة المعارف. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنش اء مرك ز تن مية الط اقات المتجددة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 2 : ينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية،
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يت ك فل ق سم الإع لام ال علمي والتقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة مع اقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح اجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل ق سم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية :
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من :
- قسم البيوطاقة والمحيط،
- قسم طاقة الرياح،
- قسم الطاقة الشمسية والحرارية والجيو حرارية،
- ق سم ال طاق ة الش مسية والح رارية والكهرو ضوئية. 1 - قسم البيو طاقة والمحيط مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- إعداد مناهج بيوتكنولوجية لتشجيع التطوير الدائم وتطهير المحيط وتطوير الهيدروجين كناقل طاقوي. 2 - قسم طاقة الرياح مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تصور وإنجاز أنظمة إنتاج الطاقة الهوائية. 3 - قسم ال طاقة الشمسية والح رارية والجيو حرارية مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ميادين الديناميكية الحرارية والحرارية الشمسية والجيو حرارية المطبقة، 4 - قسم الطاقة الشمسية والكهرو ضوئية مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تطوير أجهزة تحويل الطاقة الشمسية.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القع دة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل، لا سيما المادة 9 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 7 يناير سنة 2007 م المادة 2 : ينظم مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية من :
- قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع،
- قسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث. المادة 4 : يتكفل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
- ضم ان مت ابعة الم سار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك بطاقة القدرات الوطنية في مجالات تدخل المركز،
- تسيير الباحثين المشاركين والمدعوين، إداريا،
- تسيير الأنشطة الاجتماعية لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وكذا لفائدة المستخدمين الذين يخضعون للهيئات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بعمليات من أجل تجسيد التعاون العلمي الوطني وال دولي فيم جال اختصاص المركز،
- المبادرة بعمليات تجنيد القدرات العلمية الوطنية، يتشكل قسم الموارد البشرية و العلاقات الخارجية من المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
- مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون. المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع بما يأتي :
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
- إعداد ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المؤسسة،
- ضمان تزويد هياكل المؤسسة بوسائل السير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة وصيانتها،
- مسك سجلات الجرد،
- ضمان الحفاظ على أرشيف المؤسسة وصيانته،
- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. يتشكل قسم المالية والمحاسبة والوسائل وتسيير المشاريع من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل والصيانة،
- مصلحة تسيير المشاريع. المادة 6 : يتكفل قسم الإعلام العلمي والتقني والتج ه يزات الع ل مية و تث م ين نت ائج الب حث بما يأتي :
- ترقية الإعلام العلمي والتقني في مجال تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء يسهل حصول المستعملين عليه،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمؤسسة،
- اقتراح كل إجراء لإدماج النشرات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- اقتراح اجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه في مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية ووضعها حيز التنفيذ،
- تجميع طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وإعداد برنامج تلبية هذه الاحتياجات بالاتصال مع المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمؤسسة، يتشكل القسم الإعلام العلمي و التقني والتجهيزات العلمية و تثمين نتائج البحث من المصالح الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37
- مصلحة الإعلام العلمي والتقني والوثائق،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التجهيزات العلمية. المادة 7 : تتكون أقسام البحث من :
- قسم كيمياء المواد،
- قسم كيمياء البيئة،
- قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية،
- قسم الصحة. 1 - قسم كيمياء المواد مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- التلخيص وتقنيات ومناهج التحليل الفيزيائي الكيميائي في ميدان المواد. 2 - قسم كيمياء البيئة مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتفخيخ والتحليل الفيزيائي الكيميائي في ميدان التلوث البيئي. 3 - قسم المنتوجات الطبيعية وعلوم الأغذية مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تقنيات الاستخراج والتحليل الفيزيائي والكيميائي ومراقبة نوعية المنتوجات الطبيعية والصناعية والتجارية وإنتاجها الثانوي. 4 - قسم الصحة مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- التلخيص والتحليل الفيزيائي والكيميائي لجزئيات النبات ذات الطابع الطبي والتي لها مفعول علاجي،
- استخراج وتحليل العناصر النشيطة ورواسب الأيض في سوائل بيولوجية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجم هورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التعليم العالي مراد مدلسي والبحث العلمي رشيد حراوبية
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 38 7 يناير سنة 2007 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2006 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.133.698.962,97
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 676.283.036.443,57
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 70.920.001,56
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.782.227.313,95
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.200.457.114.436,00
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.995.914.879,52
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 251.951.685.489,73
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.487.087.447,79
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 7.444.326.890,34
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.073.612.168,93
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 90.263.414.750,05 المجموع 5.390.943.038.784,41 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 976.512.459.085,34
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 153.982.768.316,49
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.116.577.700,47
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.704.385.438,08
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.573.358.772.378,79
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 240.430.654.707,02
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 652.240.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 695.452.111.211,65 المجموع 5.390.943.038.784,41
- يحتوي تسهيلات الودائع
18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 39 7 يناير سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2006 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.141.102.846,66
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 537.764.123.577,50
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 70.600.776,72
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.692.690.176,69
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.306.773.041.283,93
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 152.551.519.501,64
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 422.879.093.255,80
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.276.990.357,31
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 6.031.717.272,53
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.477.719.011,61
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 64.128.254.456,52 المجموع 5.504.786.852.516,91 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 979.667.675.278,00
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 157.169.451.794,60
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.010.517.466,01
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.946.282.152,32
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.671.978.711.044,47
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 218.556.497.124,93
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 671.500.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 74.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 706.812.407.710,01 المجموع 5.504.786.852.516,91
- يحتوي تسهيلات الودائع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 18 ذو الحجّة عام 1427 ه 40 7 يناير سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2006 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.141.102.846,66
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 627.329.015.014,86
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 288.013.269,62
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 2.287.776.138,09
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.415.901.270.758,62
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 152.551.519.501,64
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 447.492.179.055,38
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.659.391.218,35
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 5.997.248.410,93
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.592.083.775,30
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 24.544.764.467,15 المجموع 5.687.784.364.456,60 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.014.125.399.850,54
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 163.896.905.520,16
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 598.161.884,17
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.946.282.152,32
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.811.018.995.091,11
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 213.660.005.793,30
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 717.150.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 629.243.304.218,43 المجموع 5.687.784.364.456,60
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة