مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مستشاري دولة بمجلس الدولة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مستشاري دولة بمجلس الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.