مرسوم رئاسيّ رقم 06-509 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 6.957.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد ق دره ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 6.957.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلي ة والجماع ات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-05 "الإدارة المركزية - الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-309
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.