مرسوم رئاسيّ رقم 06-508 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2006 اعت م اد ق دره أربعة وثلاث ون ملي ونا وأربع ون ألف دينار 34.040.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره أربعة وثلاث ون مليونا وأربعون ألف دينار 34.040.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 06-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.