مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس أمن ولاية تامنغست
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي تمثل مساح ة 49 هكتارا و 38 آرا و 38 سنتيارا في إقليم ولاية بومرداس وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال التي يباشر بها تتمثل في إنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بجميع المنشآت المرافقة لها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز برنامج تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب بولاية بومرداس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.