مرسوم رئاسيّ رقم 06-444 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها من الأوانس والسيدات والسادة :
رئيس اللجنة :
- مصطفى فاروق قسنطيني.
الأعضاء :
1 - بعنوان المؤسسات العمومية :
رئاسة الجمهورية :
- محمد علي بوغازي،
- لويزة شعلال،
- هواري خشعي،
- علي دريس.
مجلس الأمة :
- محمد بن جاديدي،
- مسعود عميار.
المجلس الشعبي الوطني :
- بن حليمة بوطويقة،
- العياشي دعدوعة. 7 يناير سنة 2007 م تنظيميّة المجلس الأعلى للقضاء :
- خالد الباي.
المجلس الإسلامي الأعلى :
- محفوظ سماتي.
المحافظة السامية للأمازيغية :
- شريف سوامي.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
- يوسف بغول.
2 - بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
المنظمة الوطنية للمجاهدين :
- السعيد مدور.
المنظمات النقابية :
- صالح جنوحات،
- صالح عجابي.
الهلال الأحمر الجزائري :
- فوزي بن أشنهو.
مجلس نقابة المحامين :
- بن علي بن منصور.
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب :
- عبد الرحمان عيادي.
الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان :
- نصيرة بلولة،
- كمال فيلالي،
- مصطفى خياطي،
- عائشة لجوز رزيق،
- نورية حفصي،
- يسمينة طايا،
- عبد المجيد زعلاني،
- حسين خلدون، 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
- سليمة طيبي العربي،
- باية زيتون،
- فتيحة بالطاهر،
- زكية عميمور،
- لخضر عبد الوهاب بويوسف،
- بن علي بقاجة،
- فتيحة بغدادي، المولودة طاري،
- عتيقة معامري.
3 - بعنوان الوزارات :
وزارة الدفاع الوطني :
- أحمد زروق.
وزارة العدل :
- سيد أحمد حامد عبد الوهاب.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني.
وزارة الشؤون الخارجية :
- فريدة عيواز.
وزارة التربية الوطنية :
- ليلى بومغار، المولودة حساس.
الوزارة المكلفة بالشباب :
- هجيرة سيد.
الوزارة المكلفة بالصحة :
- كريمة كريم.
وزارة الثقافة :
- فتيحة عاقب.
الوزارة المكلفة بالحماية الجتماعية :
- رابح خنيش.
الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني :
- جمال الدين طييبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 01-71
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.