مرسوم رئاسي رقم 06-444

مرسوم رئاسيّ رقم 06-444 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 06-444
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العامّ

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.