مرسوم رئاسيّ رقم 06-512 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2006 اعت ماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره ست ون ملي ون دينار 60.000.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيك لّف وزير المالية ووزي ر التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات....................... 30.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................... 30.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 الاعتمادات المخصصة 60.000.000 18 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.