مرسوم رئاسي رقم 12-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضم ن الموافقة على المل حق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها، المب رم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2012 بين الشركة الوطني ة سوناطراك و شرك ات "أناداركو ألجيري ا كومباني ل.ل.س" و"مايرسك أولي ألجيريات أس" و " إني أويل ( ألجيريا) ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للب حث عن المح روق ات السائل ة واستغلالها، الم ب رم بمدي نة الجزائ ر في 9 مارس س نة 2012 ب ين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، و شرك ات "أن اداركو ألجيري ا كومباني ل. ل. س" و"مايرسك أولي ألجيريات أس" و" إني أويل ( ألجيريا) ليميت د"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.