مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.