مرسوم تنفيذي رقم 12-120 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دف ع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 1.400.000 1.400.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 25.608.000 25.608.000 المجموع 27.008.000 27.008.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 400.000 400.000
- التربية والتكوين 800.000 800.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 25.608.000 25.608.000
- دعم الحصول على سكن 200.000 200.000 المجموع 27.008.000 27.008.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.