قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15 18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200- ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د. ج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق
- 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523 قوانين وأوامر
- أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب | الرياضي .. 1524 | مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن نجاح المترشحين لمسابقة توظيف كتاب للشؤون الخارجية . 1527
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1527
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن نجاح المترشحين في مسابقة توظيف ملحقين للشؤون الخارجية .. 1527
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين فى مرسوم رقم 71 271 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون | وزارة الداخلية . 1536 الخارجية 1527 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 139 الموافق 7 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن نجاح المترشحين في مسابقة توظيف كتاب | قنصليين للشؤون الخارجية .. 1528 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71 257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17
- غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1536 مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للمياه • 1537 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71 262 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 المحدد للتعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي
- الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص | الجزائري . بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل 1529 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية | ) استدراك ) - 1532
- قرارات مؤرخة في 23 صفر و 17 شعبان عام 1391 الموافق 19 ابريل و 7 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين • . 1532 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 • 1532 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1533 وزارة المالية مرسوم رقم 71 269 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية الدولة . 1533
- مرسوم رقم 71-270 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل .. 1535 | 1537
- قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التليكس بين الجزائر ومالطة . - 1539
- قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدنمارك • 1539 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 71 263 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط . 1540
- مرسوم رقم 71-264 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط . 1540
- مرسوم رقم 71-265 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط . 1541 مرسوم رقم 71-266 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391- الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للتخطيط . 1541 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحجب قصد رى أراض . 1542
- قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم قصد رى أراض . 1543
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 اتفاقات دولية امر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
-
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق القنصلى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصدق على الاتفاق القنصلى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية | اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 • هواري بومدين- اتفاق قنصلى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، شعورا منهما بالعلاقات الاخوية التقليدية التي تربط شعبيهما ، واقتناعا منهما بضرورة العمل من اجل التحسين الدائم للعلاقات بين البلدين الشقيقين ، ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما على اسس دائمة- وسليمة ، اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى ان الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر وطني فردي أو عائلى او جماعي لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجمهورية العربية اليمنية بدون تأشيرة بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . المادة 2 ان الرعايا اليمنيين الحاملين لجواز سفر وطني فردي او عائلى او جماعى لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجزائر بدون تأشيرة بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة اشهر المادة 3 تتعهد كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بان تقبل في ترابها في كل زمان وبدون اجراء رعايا الدولة الأخرى المتعاقدة وذلك طبقا لاحكام هذا الاتفاق . المادة 4 يجب على الرعايا الجزائريين الذين يريدون ان يقيموا في اليمن لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر او الذين يريدون ان يستقروا بها ليمارسوا لحاسبهم الخاص وللغير نشاطا يدر نفعا ، ان يحصلوا قبل ذهابهم الى اليمن على تأشيرة للدخول من ممثلي الدبلوماسية أو القنصلية اليمنية المختصة .. المادة 5 يجب على الرعايا اليمنيين الذين يريدون ان يقيموا بالجزائر لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر او الذين يريدون ان يستقروا بها ان يحصلوا قبل ذهابهم الى الجزائر على تأشيرة للدخول من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية المختصة . المادة 6 ان الرعايا الجزائريين والرعايا اليمنيين الذين يقدمون على التوالى الى الجزائر واليمن يبقون خاضعين للقوانين والنظم المتعلقة بدخول واقامة الاجانب وبممارسة الاجانب لحسابهم الخاص وللغير نشاطا يدر نفعا المادة 7 تحتفظ السلطات المختصة التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الدخول والاقامة في بلدها للاشخاص غير المرغوب فيهم
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه المادة 8 ان الدبلوماسيين والاعوان القنصليين التابعين للسلك الجزائرى وللسلك اليمنى والموفدين على التوالى بمهمة الى اليمن والى الجزائر وكذا افراد عائلاتهم ، تكون لهم الحرية ، مهما كانت مدة اقامتهم ، ليقدموا على التوالى الى اليمن والجزائر وليخرجوا منهما ويرجعوا اليهما بدون تأشيرة وبعد تقديم جواز سفر دبلوماسي او جواز سفر للخدمة لا تزال مدة صلاحيته جارية . المادة 9 ينتهى تطبيق هذا الاتفاق شهرا بعد اليوم الذي يشعر فيه أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في وضع حد للاتفاق . المادة 10 يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين ان يقرر وقف التطبيق مؤقتا لهذا الاتفاق وذلك لاسباب تهم النظام العام ويجب ان يشعر فورا الطرف الآخر بهذا القرار عن الطريق الدبلوماسي .. المادة 11 يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق • وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 في نسختين بالعربية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية اليمنية السيد وعمر مجاد السيد احمد محمد الرودي مدير الشؤون القانونية مستشار ، قائم بالاعمال والقنصلية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية قوانين وأوامر
- امر رقم 71 70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 10 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : الباب الاول احداث المركز وهدفه ومقره المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي ، تحت اسم « المركز الوطني للطب الرياضي » ، ويعين مختصره في هذا الامر بكلمة ه المركز » . المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة . المادة 3 : يهدف المركز الى القيام بالاعباء الواردة أدناه ، وذلك بالتعاون مع الهيئات التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمى والوزير المكلف بالصحة العمومية . وهذه الاعباء هي :
- ترقية المراقبة الطبية الرياضية فى كافة التراب الوطني وتأمين العمل بها وتنسيقها ، :
- القيام بجميع الاشغال والدراسات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية ،
- ابتكار وتطبيق علاج طبي وجراحي مطابق للمقتضى الرياضي ،
- ترقية العلوم البيولوجية المخصصة للاطارات الوسطى للتربية البدنية والرياضية والعمل على تدريسها ولاسيما لمعلمي التربية البدنية والرياضية والاطارات شبه الطبية ،
- تقديم مساعدته للجامعة ولا سيما لمعاهد العلوم الطبية ، في نطاق التعليم العالى المخصص للطلاب في الطب الرياضي والاطارات العليا للتربية البدنية والرياضية . وتطبيقا للاتفاقات الدولية ، يجوز للمركز أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية والدول والهيئات الاجنبية ، كما يجوز له أن يطلب مساعدة هذه الهيئات والدول فى اشغاله الخاصة • المادة 4: يكون مقر المركز في الجزائر .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 ويجوز للمركز عند الضرورة ، أن ينشيء مراكز طبية فيزيولوجية ومراكز طبية رياضية في كافة انحاء التراب الوطني لاستكمال مهمته . ويقوم دور المركز الطبى الفيزيولوجي ، على تأمين النشاطات المعددة في المادة 3 أعلاه على الصعيد الاقليمي ، ويتولى إدارته طبيب يعينه المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي • ويتم انشاء المراكز الطبية الفيزيولوجية ضمن المؤسسات الاقليمية للتربية البدنية والرياضية . ويقوم دور المركز الطبى الرياضي ، على تأمين المراقبة الطبية لاعضاء الهيئات الرياضية . ويتولى ادارته ، رئيس المركز الطبي الرياضي . ويحدد عدد المراكز الطبية الرياضية ومراكزها وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة .. الباب الثاني تنظيم المركز وادارته المادة 5 : ينظم المركز على ثلاثة أقسام : قسم الادارة العامة قسم الطب الرياضي ، قسم الدراسات والتكوين . المادة 6 : يقوم بادارة المركز مدير عام يعين بمرسوم ، من بين الاطباء ، وذلك بناء على اقتراح مشترك من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية . المادة 7 : يساعد المدير العام كاتب عام وثلاثة مديرين على الوجه التالي : أ مدير لقسم الادارة العامة ، ب مدير لقسم الطب الرياضي ، يكلف بما يلى : تنظيم المراقبة الطبية والرياضية ،
- العلاج الطبى الجراحي المطابق للمقتضى الرياضي • ج - - مدير قسم الدراسات والتكوين ويكلف بما يلى : القيام بجميع الاشغال والدراسات المتعلقة بالتربية
- البدنية والرياضية ، ترقية العلوم البيولوجية والطبية المخصصة للاطارات
- المتوسطة للتربية البدنية والرياضية والاطارات شبه الطبية الرياضية والعمل على تدريسها ويعين الكاتب العام ومدير قسم الادارة العامة ومدير قسم الطب الرياضي ومدير الدراسات والتكوين بموجب قرار للوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح المدير العام . المادة 8 : للمركز أن يوظف مستخدمين دائمين ومستخدمين مؤقتين وتحدد كيفيات التعيين ونظام الاجور لهؤلاء المستخدمين عند الاقتضاء بموجب نص لاحق . المادة 9 : يمارس المدير العام السلطة السلمية على كافة مستخدمى المؤسسة ، في نطاق القوانين الاساسية أو التعاقدات الضابطة لها . وهو يعين المستخدمين لكافة الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص خاص آخر . وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لحسن سير المؤسسة • المادة 10 : يضع المدير العام الميزانية وينفذها ، ويكون أمرا للصرف ويقوم باعداد سندات القبض والالتزام والامر بصرف النفقات • المادة 11 : يمثل المدير العام المؤسسة في جميع نشاطاتها المدنية ، وله حق التقاضي أمام القضاء . المادة 12 : يجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه لاعوان المؤسسة بعد استئذان الوزير المكلف بالرياضة ، ويبقى مسؤولا عن تفويض الامضاء . المادة 13 : يساعد المدير العام مجلس للتوجيه ، مشكل على الوجه التالي : أ عن وزارة الشبيبة والرياضة : مدير التربية البدنية والرياضية ، كرئيس . مدير مؤسسة تكوين الاطارات للتربية البدنية والرياضية ، يعينه الوزير المكلف بالرياضة ، ب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : مدير التعليم ،
- مدير معهد العلوم الطبية بالجزائر . ج عن وزارة الصحة العمومية : مدير العمل الصحى ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية .. د عن وزارة الدفاع الوطني : المدير المكلف بالرياضة العسكرية ،- المدير المكلف بالصحة العسكرية .. ه ممثل عن وزارة المالية . و ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط .. ز شخصان يعينان اسميا من قبل الوزير المكلف بالرياضة بالنظر لاختصاصهما ويجوز لمجلس التوجيه أن يستدعى أى شخص أثناء المناقشات للاستئناس برأيه ويشارك المدير العام والمراقب المالى للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه . ويسهر المدير العام على اعمال الكتابة للمجلس ..
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه المادة 14 : يمارس أعضاء مجلس التوجيه مهامهم مجانا ويمكن منعهم تعويضات عن تنقلهم واقامتهم بسبب الاجتماعات . المادة 15 : ان مجلس التوجيه يدلى برأيه فيما يلى : I التنظيم الداخلي للمؤسسة ، 2 النظام الداخلي ، 3 - النظام المالي ، 4 - القانون الاساسى وجهاز المستخدمين . 5 - تقارير المدير العام بشأن التسيير ، 6 - البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للنشاطات المقدمة من طرف المدير العام ، 7 - مشاريع الميزانية والحسابات المالية . 8 الشراءات والبيوع والايجارات والتصرف أو البيوع الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة ، -9 التوسيع والبناءات والانشاءات المختلفة 10 قبول الهبات والوصايا ، II - تقارير التوجيه التقنى التي يعدها المجلس التقنى المشار اليه في المادة 20 ادناه 6 12 الدعاوى . المادة 16 : ترفع المشاريع المتعلقة بجميع المسائل المعددة أعلاه ، والمشفوعة برأى مجلس التوجيه ، من قبل المدير العام الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة بعد 45 يوما من تاريخ احالة المشاريع ، مالم تعارض سلطة الوصاية فيها أو توقف مصادقتها عليها ، أما المشاريع المتعلقة بالمواد المذكورة في الفقرات 3 و 7 و 8 و 9 من المادة السابقة فتخضع ضمن نفس الشروط لمصادقة وزير المالية المادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه في جلسة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل باقتراح من رئيسه ، ويمكن أن ينعقد أيضا في جلسة خارجة عن العادة ، بدعوة من رئيسه وبمبادرته ، وذلك بناء على طلب ثلث اعضائه على الاقل أو المدير العام ترسل الدعوات ، مرفقة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس وكذلك الوثائق الضرورية للمراجعة ، الى جميع أعضاء المجلس بواسطة الرئيس ، قبل عشرة أيام من تاريخ كل اجتماع . المادة 18 : لا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل . وفى حالة عدم اكتمال النصاب ، توجه الدعوة من جديد الى جميع الاعضاء ضمن نفس الاوضاع المذكورة أعلاه • فيصح اجتماع المجلس عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .. المادة 19 : تكون الاجتماعات موضوع محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه ، ويحتفظ به في مقر المركز ويوقع عليه من قبل رئيس المجلس والكاتب . وترسل خلاصة المحاضر من قبل الرئيس الى جميع أعضاء مجلس التوجيه . وفى حالة غياب الرئيس ، يترأس الاجتماع عضو يختاره زملاؤه . المادة 20 : يساعد المدير العام كذلك مجلس تقنى يستشار في الامور التالية : مشاكل التنسيق الدائم مع الجامعة ولا سيما مع معاهد العلوم الطبية ،
- التوجيه الخاص بالدراسات والبرامج المتعلقة بالنشاطات الطبية والبيداغوجية للمؤسسة . المادة 21 : يشكل المجلس التقنى من اطارات عليا للتربية البدنية والرياضية وشخصيات علمية . المادة 22 : يعين أعضاء المجلس التقنى بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على اقتراح المدير العام للمركز . الباب الثالث التنظيم المالى المادة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة على قسمين : قسم للايرادات وقسم للنفقات وتشتمل الايرادات على ما يلى : اعانات الدولة والجماعات والهيئات العمومية . الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدول والهيئات الاجنبية أو الدولية العامة أو الخاصة 6 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . وتشتمل النفقات على جميع المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة المادة 24 : تمسك الحسابات الخاصة بالمؤسسة على الشكل الادارى طبقا للمخطط الحسابى العام والكيفيات المحددة بموجب النظام المالي للمؤسسة أما المحررات الكتابية وممارسة النقود ، فيعهد بها الى محاسب في اطار التنظيم الجاري به العمل المادة 25 : تخضع المؤسسة للمراقبة الاقتصادية والمالية للدولة . ويعين لها مراقب مالى يخضع لكافة اعمال التدقيق والتحقيق اللازمة عند الاقتضاء . المادة 26 : لا يمكن للمؤسسة أن تستوفى غير الايرادات المقررة لها بموجب هذا القانون الاساسى . ولا يجوز لها صرف أي مبلغ خارج عن مهمتها ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة • 1527 المادة 27 : تحال الميزانية الموضوعة من المدير العام بعد مراجعتها من قبل مجلس التوجيه ، الى وزير الوصاية ووزير المالية ، قبل شهرين على الاقل من السنة المالية التي ترتبط بها تلك الميزانية . المادة 28 : تحال الحسابات والموازنات وأوراق الجرد مرفقة بتقدير المراقب المالى ، الذي يكون مشفوعا برأى مجلس التوجيه ، إلى الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ، للمصادقة | عليها في غضون ستة الاشهر التالية لقفل حسابات السنة المالية المرتبطة بها • المادة 29 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسعيدة فى 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية عيسى خالد محمد جلالي سليمان بوماليط على جيلالي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر | حسين العرباوي سليمان حاوشين سنة 1971 يتضمن نجاح المترشحين لمسابقة توظيف كتاب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في رتبة كاتب للشؤون الخارجية : السادة : أحمد بن خلى عمرو رحومة عيسى بكرار سليم بن خليل محمد الصغير روابح عبد الرحمن حدادي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في رتبة ملحق للشؤون الخارجية : السادة : سمير مخالفة محمد بلحاج على عبد العزيز محمد قارة مصطفى يحيى شاب شعبان ادير معمر عواطي رشدي تركي عاشور زيرار محند صالح بوسليماني جيلالي بن قطاط عمرو سكحال شريف آيت مختار محمد خليقد عبد القادر جوطي دحمان مازوني الهاشمي ادير محمد السعيد غرابة محمد الحافظ دواخ خالد بوعياد عبد الرحمن زرداني محمد الزين رودزلي
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن نجاح المترشحين فى مسابقة توظيف ملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في رتبة ملحق للشؤون الخارجية : السيدة : : | نادية عيدوني السادة : عبد الله بن الموفق الاخضر سليماني شريف شريقي منصف بن حديد حميد حرايق بوداود عياضات | حميد شبيرة فتح الله زروق | عمر ميدون نور الدين مريم قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق فى رتبة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية :
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه السادة : فاروق بن شله فيفي يحيى الشيخ مصطفى غلايمية محمد بوزرة جيلالي حسين مرزوق سعيد معزوزي عبد العزيز بلعزوقي عمر رمول رشيد حدادين احمد أموز و قوارن مولود عريبي السيدة عبد السلام بومنة زليخة زواوي محمد عبد طبال محمد غريم الطيب خيراني على خلاف محمد بونوح بشير خلالفة مرزاق الغلام كمال منصوري على مالكي حسين سلامي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يتضمن نجاح المترشحين فى مسابقة توظيف كتاب قنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 اكتوبر سنة 1971 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجات الاستحقاق في رتبة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية : الآنسة : خديجة بن شنهو السادة : عبد السلام بن موسى عمرو بن الشيخ قدور بوبكر بن مغروزي الطيب السعدى محمد زروقي وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخيلة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-174 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب فى الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-175 69 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-176 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكتابية في الادارة البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 69-177 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للاعوان الراقنين فى الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-178 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث سلك للعمال المهنيين في الادارة البلدية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 179 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول في الادارة البلدية ، عام 1389 وبمقتضى الموافق المرسوم رقم 69-180 المؤرخ في 4 رمضان 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني في الادارة البلدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-181 69 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لاعوان المصالح في الادارة البلدية ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد احكام المراسيم المتضمنة احداث اسلاك الادارة البلدية المشار اليها اعلاه الى مستخدمي صناديق القرض البلدى يدرج الاعوان العاملون لغاية أول يناير سنة 1967 في صناديق القرض البلدى والذين تتوفر فيهم شروط الترسيم
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 تطبيقا للاحكام القانونية التي عينوا بموجبها في اسلاك موظفى الادارة البلدية المنصوص عليها فى المراسيم المشار اليها اعلاه • . المادة 2 : تحدث في صناديق القرض البلدى الوظائف النوعية التالية تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه :
- نواب مديرين ،
- رؤساء مصالح ،
- رؤساء وكالات . المادة 3: يعتبر نواب المديرين نوابا مباشرين للمديرين ويستخلفونهم في حالة تغيبهم يؤشرون قبل توقيع الآمرين بالصرف ( المديرون ) على جميع الحوالات الادارية الخاصة بالمصاريف وجميع سندات ويرسلون تقارير شهرية الى المديرية حول سير المصالح ويكونون موضوع عمليات التفتيش من قبل المركز الرئيسي . يتم تقويم الاشياء المسلمة كرهائن تحت مسؤوليتهم ، ويجرى هذا التقويم حسب أهمية الوكالة ، اما مباشرة من قبلهم واما من قبل عون معين لهذا الغرض • وينظمون وينسقون نشاط الاعوان المدفوعين تحت امرتهم. المادة 6 : يعين نواب المديرين من بين ملحقي الادارة البلدية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية . ويعين رؤساء المصالح من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين 3 سنوات من الاقدمية . . ويعين رؤساء الوكالات من بين أعوان الادارة البلدية المرسمين المثبتين سنتين من الاقدمية . المادة 7 : يتقاضى ملحقو الادارة البلدية القائمون بوظيفة الايرادات ، ويجب ان يتأكدوا بأن المصاريف او الخدمات | نائب مدير المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم قد تمت فعلا وبأن موضوع المصاريف مطابق للنص وبأن الاعتمادات المطابقة قد جرى التصويت عليها فعلا . يقومون اما تمشيا مع اهليتهم الخاصة او بناء على تفويض من المديرين بمراقبة الوثائق الحسابية والنقود الموجودة في الصندوق والرهائن الموجودة في المحلات سواء في المركز الرئيسي او في الوكالات . وينسقون تحت سلطة المديرين نشاطات مختلف مصالح. يعودون جلسات مجلس الادارة التي يحضرون فيها بصفتهم كتاب . ويمارسون فضلا عن ذلك مهام رؤساء المستخدمين . المادة 4 : يقوم رؤساء المصالح بتنظيم وتنسيق مختلف نشاطات الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ويرسلون الى المديرية باقتراحاتهم وكذا تقارير شهرية . وهم مسؤولون عن حسن سير المصلحة . يعودون ويوقعون المراسلات العادية بتفويض من المدير في الحدود المبينة في التفويض .. يجمعون ويستغلون المعلومات الاحصائية المرسلة من الوكالات ويجوز ان يقوموا بتفتيشات في نفس هذه الوكالات . المادة 5 : يمثل رؤساء الوكالات ، المؤسسات تجاه السلطات المحلية وهم مسؤولون عن حسن سير مختلف المصالح التي تعهد اليهم . ويقومون على التوالى بتأدية المبالغ المسبقة تحت أوامر العون المحاسب ( امين حساب الاموال ) ويمسكون الرهائن المودعة من طرف الزبائن التي يجب حراستها وحسن المحافظة عليها ( أمناء المواد ) . يؤهلون بالتوقيع على المراسلات العادية بتفويض من المدير وفي الحدود المبينة في هذا التفويض . الاستدلالي تقدر ب 35 نقطة • ويتقاضى كتاب الادارة البلدية القائمون بوظيفة رئيس مصلحة المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم الاستدلالي تقدر ب 30 نقطة • ويتقاضى أعوان الادارة البلدية القائمون بوظيفة رئيس وكالة المنصوص عليها فى المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم الاستدلالى تتراوح بين 15 و 25 نقطة حسب أهمية الوكالة . المادة 8 : يكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 139 الموافق 19 اكتوبر 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-257 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة
- - عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ،
1530 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 وبمقتضى الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ،
- و بمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1936 والمتضمن قانون الحمور المعدل والمتمم بالنصوص اللاحقة له ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق 1 و 2 و 3 لانتاج خمور موسم 1970 – 1971 ، يرسم ما يلى : الباب الاول تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل القسم الاول شروط تسويق الخمور المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور الحاصلة من الملة عام 1971 طبقا للاحكام التالية : يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية : المنطقة الأولى : السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجة الى 10,2 درجة 3,20 دج « 10,3 درجة الى 10,7 درجة 3,30 « 10,8 درجة الى 2، 11 درجة 3,40 α « 11,3 درجة . الى 7 II درجة 3,45 α < « 11,8 درجة الى 12 درجة 3,50 المنطقة الثانية : السهول الجافة الخمر ذات II درجة الى 112 درجة 3,60 دج « 3,II درجة الى 17 درجة 3,65 α 11,8 درجة الى 12،2 درجة 3,70 « 12,3 درجة الى 127 درجة 3,75 α « 12,8 درجة إلى 13 درجة 3,80 « المنطقة الثالثة : السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة الى 122 درجة 4,40 دج « « « 12,3 درجة الى 12،7 درجة 4,45 « 12,8 درجة الى 132 درجة 4,50 € 13,3 درجة الى 137 درجة 4,60 « « 13,8 درجة الى 14 درجة 4,70 € المادة 2 : يمكن ان يسمح فى الظروف الاستثنائية بتسليم الخمر ذات درجة ناقصة عن الدرجة الدنيا او زائدة عن الدرجة القصوى من كل منطقة .. وفي هذه الحالة يجرى حساب كل كمية مسلمة بواسطة ضرب عدد درجات الخمر المسلمة اما فى سعر الدرجة الدنيا واما في سعر الدرجة القصوى الخاصة بالمنطقة . المادة 3 : ان تحديد وزن العنب او درجة العصير غير المختمر يجرى لزوما عند تسلمه فى القبو بمحضر ممثل صاحب الغلة والمسؤول عن القبو وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم . القسم الثاني شروط التمويل المادة 4 : يجرى دفع الاثمان للمنتجين على قسطين :
- تسبيق محسوب على اساس درجة عصير العنب غير المختمر المسلم ويبلغ قدره 75 % من السعر المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم يدفع الى المنتجين عند نهاية تسليم الكميات الحاصلة من الغلة وعلى اى حال قبل 31 ديسمبر سنة 1971
- يؤدى الباقي من التسبيق كلما تم تحضير الخمور وعلى اساس الدرجة من الكحول وبعد الاخذ بعين الاعتبار لدرجة عصير العنب غير المختمر المسلم وفي تاريخ اقصاه 31 مارس سنة 1972 المادة 5 : يدفع المنتجون الى تعاونية الخمور التي هم تابعون لها عن الخدمات المقدمة قسط اشتراك محسوبا على اساس مبلغ اجمالى يحدد قدره بما يلى : المنطقة الاولى : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المنطقة الثانية : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المنطقة الثالثة : 3 دج عن كل هكتولتر من الخمر المحضرة المادة 6 : تتقاضى التعاونيات ابتداء من اول يناير سنة 1972 من المكتب الوطني لتسويق الخمور تعويضا يبلغ قدره 0,05 عن كل هكتولتر وعن كل شهر وذلك لتغطية مصاريفها المدفوعة من اجل خزن الخمر وحفظها ومهما كانت سنة انتاج الخمور المخزونة …
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 المادة 7 : يحصل المكتب الوطني لتسويق الخمور على الموارد الضرورية لتسديد التسبيق والرصيد النهائى للمنتجين بأن يكتب في سندات للخزينة العامة لدى البنك الوطنى الجزائرى وتكون هذه السندات مصحوبة ببيان اجمالي عن كل ولاية يشتمل على كمية العنب وحجم الخمر والسعر والمبلغ الواجب دفعه . يجوز ان يعاد خصم سندات الخزينة العامة لدى البنك المركزي الجزائري يحدد استحقاق هذه السندات بيوم 30 سبتمبر سنة 1972. يجوز للمكتب الوطني لتسويق الخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بانابة ممثليه القائمين بعملهم فى مستوى الولايات ليكتتبوا باسمه ولحسابه في السندات المشار اليها اعلاه . المادة 8 : تخضع سندات الخزينة العامة لفائدة يبلغ معدلها الاجمالي 3,5 % . المادة 9 : يتم سداد سندات الخزينة العامة كلما تمت صفقات البيع . ان كل مبلغ يستخلصه المكتب الوطني لتسويق الخمور من مبلغ مبيعات الخمر التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة اعلاه ، يخصص لزوما لسداد هذه السندات وذلك مهما كان تاريخ استحقاقها . يكون كل سداد لسند يتم قبل استحقاقه موضوعا لاسترجاع فرق الصرف محسوبا على اسياس مبلغ هذا السداد، وعن المدة الباقية للاستحقاق وذلك بنفس المعدل البالغ 3,5 % • المادة 10 : تحدد الحصة الاجمالية للتمويل المقدمة بالنسبة الموسم سنة 1971 باربعمائة مليون دينار ( 40000000000 دج) . المادة 11 : تزاد في سعر الخمر التي حصلت على تسمية أصلية مضمونة طبقا للتشريع الجارى به العمل زيادة تساوى 25 % من سعرها الاصلي . المادة 12 : تكون الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق الخمور موضوعا لاسترجاع حصة منها تدفع الى المنتجين على اساس القواعد التي ستحدد بموجب مرسوم الباب الثاني تنظيم الموسم القسم الاول شروط تسويق واستعمال الخمور المادة 13 : يتم تسويق الخمور الحاصلة من غلة عام 1971 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك لكي يمكن القيام بالالتزامات التعاقدية التي أخذها المكتب الوطني لتسويق الخمور على عاتقه • : المادة 14 : يجوز للمصالح المختصة بزراعة الكروم ان ترخص في اجراء الترحيلات الادارية للخمور . المادة 15 : ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الحمور الصناعية يرخص فى اجرائها بالنسبة لموسم عام 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة بالحامض الكبريتي المستخرج من الخمر الممزوج بالكحول 1,60 غرام عن اللتر . المادة 16 : تحل تعاونيات لعمل الخمر محل المنتجين فيما يتعلق بالالتزامات الجبائية المتعلقة بالخمور وتساعدهم فيما يتعلق باعلان المحصولات لدى المصالح المختصة . القسم الثاني توحيد الخمور المادة 17 : لا يجوز بحال من الاحوال ان تكون درجة الحمور المحلية المخصصة او غير المخصصة للمزج ، ناقصة عن 10 درجات • تحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة . القسم الثالث الاداءات المتعلقة بالخمور المادة 18 : تلزم التعاونيات والمنتجون الخصوصيون الذين يصنعون الخمر من غلتهم الخاصة بتقديم كمية من الكحول الخمرى طبقا لاحكام المادة 7 من الامر رقم 68 482 المشار اليه اعلاه . المادة 19 : تعفى من الاداءات المتعلقة بالكحول ، المحصولات من العنب او عصير العنب غير المختمر والمستعمل لتحضير عصير العنب والخمر الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر لمحصول العنب الى كحول والخمور التي تبعث الى معمل التقطير .. القسم الرابع احكام مختلفة المادة 20 : يجوز لمصالح زراعة الكروم والضرائب عمير المباشرة ان ترفض بغير مساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، منح رخصة النقل اللازمة لتداول الخمر او المشروبات الكحولية الحلوة اذا كان وضع | المنتجين المعنيين غير منطبق على الاحكام التنظيمية الجاري | بها العمل والمتعلقة بالانتاج المختص بالكروم وبسوق الخمر.
1532 الجريدة الرسمية 2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 13 مايو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 ، المادة 21 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 22 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة العدل جم مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
- الجريدة الرسمية. العدد 42 الصادر بتاريخ 1 ربيع
- الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 الصفحة 655 - العمود الثاني - السطر العشرون .. بدلا من : ابن ميلود الحبيب المولود في 6 مارس ……… يقرأ ما يلى : ابن ميلود الحبيب المولود في 6 مايو ………. ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة في 23 صفر و 17 شعبان عام 1391 الموافق 19 ابريل و 7 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 ، يعين السيد بشير قرميدة ، الموثق المساعد بجامعة لتسيير مكتب التوثيق بالوادى ( المحكمة سابقا ) بصفة مؤقتة . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد محمود صبابة ، الموثق المساعد بمكتب التوثيق بباتنة لتسيير مكتب التوثيق بخنشلة بصفة مؤقتة . بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1391 الموافق 7 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد مصطفى بن المجاة ، الموثق المساعد بمكتب التوثيق بقسنطينة ، لتسيير مكتب التوثيق ميلة بصفة مؤقتة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى . بمقتضى المرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 والمتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تأسيس يومية العطل المدرسية والجامعية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-179 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث عيد وطني | للشباب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية والجامعية ، الموافق 26 وبمقتضى أكتوبر القرار سنة المؤرخ 1964 في 20 والمتضمن جمادى تحديد الثانية عام 1384 يومية العطل المدرسية والجامعية لسنة 1964-1965 . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة فى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1971-1972 كما يلى : 1 - عطلة الشتاء I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 18 ديسمبر سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 3 يناير سنة 1972 ، 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم الخميس 23 ديسمبر سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 3 يناير سنة 1972 • ب - عطلة الربيع I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 25 مارس سنة 1972 الى صباح يوم الاثنين 10 ابريل سنة 1972 ، 2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 4 مارس سنة 1972 الى صباح يوم الاثنين 13 مارس سنة 1972 • ج - عطلة الصيف I - بالنسبة للمجموعة I : من مساء يوم الخميس 6 يوليو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 3 بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 3 يونيو |
- سنة 1972 الى صباح يوم 22 سبتمبر سنة 1972 . -4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 10 يونيو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 • المادة 3 : يكلف مدير التنظيم والتنشيط البيداغوجي ومدير الموظفين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 أكتوبر 1971 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر | سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 تنهى مهام السيد بلعيد قلوش ، بوصفه نائب مدير الميزانية والمعدات والوصاية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية مرسوم رقم 71-269 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 7-5 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 15 71 15 71 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار ( 101500000 د. ج ) مقيد في ميزانية التسيير ، وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار ( 1.150.000 د. ج ) يقيد في ميزانية التسيير وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل ، حامل الاختام ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 • هوارري بومدين الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 الصالح القضائية الاجور الرئيسية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31-31 مصلحة التوثيق - الاجور الرئيسية 500.000
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه تابع الجدول « أ » رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 مصلحة التوثيق - اللوازم ( المادة 3 و 4 ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) 210.000 -34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة ( المادة 3 ) 70.000 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المتربتة
- على الدولة القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - II نفقات القضاء الجنائي مجموع الاعتمادات الملغاة في وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 10.000 10.000 وزارة العدل 950.000 الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة في وزارة التجارة 200.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1.150.000 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 33-31 مصلحة التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة ( المادة 2 400.000 ) 50.000
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة رقم الابواب 34 26 مصالح السجون مجموع الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 تابع الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) أغذية المسجونين 250.000 الاعتمادت المفتوحة في ميزانية وزارة العدل 950.000 34 - ΟΙ الادارة المركزية - 34 02 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - 34 04 الادارة المركزية - وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 10.000 الادوات والاثاث ( المادة الاولى ) 20.000 التكاليف الملحقة ( المادة 2 ) 10.000 التكاليف الملحقة ( المادة 5 ) 50.000 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة ( المادة 3 ) 10.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانات تسيير المعاهد التقنولوجية التجارية 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة التجارة 200.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 1.150.000 مرسوم رقم 71-270 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في لسنة 1971 ، ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان وثمانية وسبعون الف دينار ( 2780000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي الباب 31 31 وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المصالح الخارجية للطيران المدنى - المرتبات الرئيسية » في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وثمانية وسبعون ألف دينار ( 2780000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفى البابين المبينين في الجدول و بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام « أ » الملحق بهذا المرسوم . 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكف بالنقل ، لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- 2 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية | سنة 1971 التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام هواري بومدين
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجدول « ا « رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين السيارات المكلفين بفحص رخص سياقة 90.000 31 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - المرتبات الرئيسية 188.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 278.000 مرسوم رقم 71-271 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 في الباب 36 21 اعانات التسيير المركز التكوين الاداري الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | المدينة الجزائر » وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 - - 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-3 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير ، بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 • يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان | وتسعون الفا وثمانمائة وخمسة دنانير ( 2000805 د . ج ) مقيد | التخصيص س.س س . س . ن . خ الادارة المركزية 8 المصالح الخارجية 153 517 المجموع 161 517 • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان وتسعون ألفا وتمانمائة وخمسة دنانير ( 805 2900 د. ج ) يقيد في الباب 36 61 « اعانات التسيير المركز التكوين الاداري لبشار ، .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 • هواري بومدين مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بموجب مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 ، يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء كما يلى : س . ن . ث دن المجموع
427 121 1218 427 121 1226
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 ان السيارات المحددة فى هذا المقرر لا تشمل السيارات الممتلكة في اطار البرامج الخاصة وكذلك السيارات الآيلة بعد حل هيئة التعاون الصناعي . وان السيارات التي تشكل ، في نطاق التجهيز النظرى المذكور اعلاه ، عدد السيارات التابعة لوزارة الاشغال | مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للمياه بموجب مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق العمومية والبناء تسجل بطلب من مصلحة املاك الدولة فى وزارة | 17 غشت سنة 1971 ، يحدد عدد السيارات التابعة لكتابة المالية وذلك تطبيقا للنصوص القانونية المعمول به التخصيص س.س س . س . ن . خ الادارة المركزية 21 المصالح الخارجية 151 327 المجموع 172 327 ان السيارات المحددة في هذا المقرر لا تشمل السيارات الممتلكة في اطار البرامج الخاصة . وان السيارات التي تشكل ، في نطاق التجهيز النظرى المذكور اعلاه ، عدد السيارات التابعة لكتابة الدولة للمياه ، يتم تسجيلها بناء على طلب مصالح املاك الدولة في وزارة المالية ، تطبيقا للنصوص القانونية المعمول بها . وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 71-262 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65-65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 المحدد للتعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 13 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 المحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري ، الدولة للمياه ، كما يلى : س . ن . ث دن المجموع
- 21 172 49 699 172 49 720
-
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل - سنة 1965 المحدد للتعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاحكام المحددة لرسوم مصلحة المواصلات المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتستبدل أو تتمم كما هو مبين في الجدول التالي : I تتمم الفقرة د 20 من البند د 2 « اشتراكات هاتفية دائمة ، بالفقرتين د 200 و د 201 المدرجة بين الفقرتين د 20 و د 21 . 2 تعدل الفقرة د 22 ) اشتراك رئيسي للربط الاستثنائي » المدرجة بين الفقرتين د 21 و د 23 كالآتي : 3 تتمم الفقرة د 2 « اشتراكات هاتفية دائمة ، بالفقرة د 254 ، المعنونة » اشتراك الاستعمال عداد الرسوم » والمدرجة بين الفقرتين د 253 و د 26 • -4 تعدل الفقرة ف 20 المدرجة بين البند ف 2 « حصص المساهمة المتعلقة بخطوط الربط العادي مع الشبكة . والفقرة ف 200 كما هو مبين في الجدول أدناه . 5 - تتمم الفقرة ف 8 تركيب الاجهزة والآلات الاضافية بالفقرة S13 المعنونة « عداد رسوم مركب لدى المشترك . المدرجة بين الفقرة ف 812 والبند ف و ..
1538 الجريدة الرسمية نوع المراسلات أو الخدمات اشتراكات هاتفية دائمة 20 اشتراكات رئيسية عادية د 200 - خط الاشتراك الرئيسي العادى لا يشتمل على دائرة الرسوم النقدية : أكثر من 20000 اشتراكات من 20001 100000 رئيسية من 10000 200000 من كل أكثر من 200000 نوع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه التعريفات الاتاوى الشهرية عن الاشتراك بالرسم الاساسي طريق هاتفي من الشبكة العامة. الصنيف I 32 2 44 3 50 4 56 عندما يكون جهاز اشتراك رئيسى عادى مزود من طرف مركز هاتفي حيث يكون دوام المصلحة به غير مضمون فان هذه الاتاوى تخفض بنسبة بالنسبة للاشتراكات النافذة فان التخفيض يتوقف عن الأولى التي تلى يوم تركيب المصلحة الدائمة • الربع • التطبيق ابتداء من المخالصة عندما يكون في غضون شهرين عدد الاشتراكات الرئيسية والصالحة مهما كان نوعها في دائرة رسوم تتجاوز نسبة 2% على الاقل الرقم المحدد للصنف التابعة له دائرة الرسوم هذه فانه يقع تطبيق اتاوة اشتراك الصنف الاعلى اعتبارا من اليوم الاول للشهرين المواليين . د 201 يشتمل خط الاشتراك الرئيسي العادى على طريق هاتفى من الشبكة العامة ان الاتاوى المنصوص عليها في الفقرة د 200 ، ترفع شهريا كالآتي حسب الخط المستقيم للطريق الهاتفي الذي يربط الخط النهائي بالمحول . من 0 الى 10 كيلومتر …. من 10 الى 25 كيلومتر أكثر من 25 كيلومتر 22 اشتراك رئيسي للربط الاستثنائى بناء على طلب
المشترك ان الربط الاستثنائي بجهاز اشتراك بالمحول الرئيسى غير الذي تعتبره الادارة هو الافضل لتزويده يعطى الحق في تحصيل : ت اتاوة الاشتراك مطبقة بصفة طبيعية في دائرة الرسوم التابع لها المحول الرئيسي للربط الفعلى . زيادة شهرية للاتاوة ومحددة كما يلى : الربط بمحول رئيسي في نفس دائرة الرسوم الربط بمحول رئيسي في دائرة رسوم أخرى من :
- الصنف الاول
- الصنف الثاني
- الصنف الثالث
- الصنف الرابع ……. الاتاوة المطبقة على اشتراك رئيسي عادي في دائرة الرسوم бо
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات ان الزيادة فى الاشتراك لا تطبق على خطوط الربط الاستثنائي المسند حسب شروط الفقرة في 3 د - 254 الاشتراك عن استعمال عداد الرسوم الاتاوة الشهرية عن الاشتراك . الاتاوة الشهرية عن كراء وصيانة العدد نفسه عندما يكون
- ف - 2 - حصص المساهمة المتعلقة بخطوط الربط بالشبكة .
ملكا للادارة . . . 24 خطوط النهاية للاشتراك الهاتفى الرئيسي العادى أو التمديد ، خطوط النهاية لوصلات خاصة - خطوط النهاية لغرف ريفية .
- 813 - عداد رسوم مركب لدى المشترك أجهزة المركز (1) رسم ثابت ….. المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر 1971 هواري بومدين قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التليكس بين الجزائر ومالطة ان وزير البريد والمواصلات ، بناء على قانون البريد والمواصلات ، ولا سيما المادة د 285 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات .- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح اتصال بواسطة التليكس بين الجزائر ومالطة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971 المادة 2 : يحدد رسم الوحدة للاتصال بواسطة التليكس | مع مالطة 6,69 فرنكات ذهبية .. الهاتفي للربط 200 ) 1 ( المادة 3 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق .. اما بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن 3 دقائق ، فيقبض زيادة على رسم الوحدة ، الثلث من هذا الرسم عن كل دقيقة تتجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى المادة 4 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971 المادة 5 : يكلف مدير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب الام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والدنمارك ان وزير البريد والمواصلات ، بناء على قانون البريد والمواصلات ، ولا سيما المادة د 285 منه ، و بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 .
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها اعلاه المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
- وبناء على اقتراح مدير البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة للاتصالات بواسطة التليكس مع الدنمارك ب 5,718 فرنكات ذهبية . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق . اما بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن 3 دقائق ، فيقبض زيادة على رسم الوحدة ، الثلث من هذا الرسم عن كل دقيقة تتجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1971 المادة 4 : يكلف مدير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 71-263 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للملحقين الاداريين فى كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، -. بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤسس فى كتابة الدولة للتخطيط سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، والممارسين لوظائفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا المرسوم . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : لاجل التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، يدرج فيه الملحقون الاداريون الخاضعون للمرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والقائمون بوظائفهم في المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في 20 يوليو سنة 1970 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة- 1966 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-264 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للكتاب الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتات الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 - … يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس في كتابة الدولة للتخطيط سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 6 والممارسين لوظائفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المادة 3 : لاجل التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، يدرج فيه الكتاب الاداريون الخاضعون للمرسوم رقم 69 101 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والقائمون بوظائفهم في المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في 20 يوليو سنة 1970 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم رقم 71-265 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى الامر رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤسس في كتابة الدولة للتخطيط سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 والممارسين لوظائفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المادة 3 : لاجل التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، يدرج فيه الاعوان الاداريون القائمون بوظائفهم في المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-266 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للتخطيط
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين . في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القاوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤسس في كتابة الدولة للتخطيط سلك لاعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، والممارسين لوظائفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم . المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للتخطيط ، تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ..
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه المادة 3 : لاجل التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، يدرج فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، أعوان المكتب القائمون بوظائفهيم لدى المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 قرارات قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوحجب قصد ري أراض بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد عيسى أوشين ملاك بدوار أولاد حمزة ( بلدية الحروش - دائرة سكيكدة ) بجلب الماء ضخا من وادي بوحجب لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار ونصف وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان منشأة جلب الماء تكون متحركة وموجودة على الضفة اليمنى للوادى . وان مجموع كمية الماء المسموح بضخها يحدد ب 40000 متر مكعب للهكتار أى 60000 متر مكعب وهو المجموع الكلي الذي يمثل كمية الماء المستمرة والصورية التي تقدر ب 0,46 لتر في الثانية اثناء فترة الجفاف ) من 15 مايو الى 15 اكتوبر ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 0,40 لتر في الثانية دون أن يتجاوز لترا واحدا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية | الماء المجلوبة الكمية المحددة أعلاه .. ان كمية الماء العادية المسموح بضخها أثناء فترات الضخ | تجدد ب 0,46 لتر في الثانية تكون منشأة الضخ متحركة وقادرة على رفع 0.46 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 6 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . ينبغي على صاحب الاذن أن يمتثل الى مواقيت الضخ التي تحدد فيما بعد من قبل السيد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والرى .. وفى حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه عن طريق الضخ في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانونه المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المختزنة في الجزائر ، فانه يلغى الاذن بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي المنصوص عليه في المادة المذكورة والخاص بالمنطقة الجزئية التي يدخل الملك ضمنها . ويتوقف راء الاتاوى ابتداء من اليوم الذي ألغي فيه الاذن . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 139 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين الولاة تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .. والموظفى مصلحة المياه والري أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص ; أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة المشار اليها أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي بوحجب ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبر مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحيى بناء على طلب صاحب الاذن .. ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار واذا امتنع عن ذلك او تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية • ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تاخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا (20) دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية . يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة | الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن . قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الخماخم قصد ري أراض بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد مبارك سليمي ملاك بدوار أولاد حمزة ( بلدية الحروش - دائرة سكيكدة ) يجلب الماء ضخا من وادي الخماخم لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار و مجموع تلك المساحة هكتاران وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان منشأة جلب الماء تكون متحركة وموجودة على الضفة اليمنى للوادى . وان مجموع كمية الماء المسموح بضخها يحدد ب 40000 متر مكعب للهكتار أى 80000 متر مكعب وهو المجموع الكلى الذى يمثل كمية الماء المستمرة والصورية التي تقدر ب 0,60 لتر في الثانية أثناء فترة الجفاف ) من 15 مايو الى 15 أكتوبر ) . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 0,60 لتر في الثانية دون أن يتجاوز لترا واحدا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المحددة أعلاه ان كمية الماء العادية المسموح بضخها أثناء فترات الضخ تحدد ب 0,60 لتر في الثانية تكون منشأة الضخ متحركة وقادرة على رفع 0.60 لتر لاقصى حد في الثانية الى علو 8 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . ينبغى على صاحب الاذن أن يمتثل الى مواقيت الضخ التي تحدد فيما بعد من قبل السيد المهندس الرئيس المصلحة المياه والرى . وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه عن طريق الضخ في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانونه المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المختزنة في الجزائر ، فانه يلغى الاذن بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومى المنصوص عليه في المادة المذكورة والخاص بالمنطقة الجزئية التي يدخل الملك ضمنها . ويتوقف أداء الاتاوى ابتداء من اليوم الذى الغي فيه الاذن . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 6 د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ الصحة المشار اليها أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة باى تعويض فى حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الخماخم . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بامر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبر مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تاخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي او مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا (20) دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسكيكدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية. يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر