مرسوم رقم 71 271 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون وزارة الداخلية . 1536 الخارجية 1527
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان | وتسعون الفا وثمانمائة وخمسة دنانير ( 2000805 د . ج ) مقيد | التخصيص س.س س . س . ن . خ الادارة المركزية 8 المصالح الخارجية 153 517 المجموع 161 517 •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مائتان وتسعون ألفا وتمانمائة وخمسة دنانير ( 805 2900 د. ج ) يقيد في الباب 36 61 « اعانات التسيير المركز التكوين الاداري لبشار ، ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.