أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق القنصلى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية | اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 • هواري بومدين - اتفاق قنصلى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، شعورا منهما بالعلاقات الاخوية التقليدية التي تربط شعبيهما ، واقتناعا منهما بضرورة العمل من اجل التحسين الدائم للعلاقات بين البلدين الشقيقين ، ورغبة منهما في تحقيق مطامح شعبيهما على اسس دائمة - وسليمة ، اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر وطني فردي أو عائلى او جماعي لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجمهورية العربية اليمنية بدون تأشيرة بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .
المادة 2
فتح المادةان الرعايا اليمنيين الحاملين لجواز سفر وطني فردي او عائلى او جماعى لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجزائر بدون تأشيرة بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
المادة 3
فتح المادةتتعهد كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بان تقبل في ترابها في كل زمان وبدون اجراء رعايا الدولة الأخرى المتعاقدة وذلك طبقا لاحكام هذا الاتفاق .
المادة 4
فتح المادةيجب على الرعايا الجزائريين الذين يريدون ان يقيموا في اليمن لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر او الذين يريدون ان يستقروا بها ليمارسوا لحاسبهم الخاص وللغير نشاطا يدر نفعا ، ان يحصلوا قبل ذهابهم الى اليمن على تأشيرة للدخول من ممثلي الدبلوماسية أو القنصلية اليمنية المختصة ..
المادة 5
فتح المادةيجب على الرعايا اليمنيين الذين يريدون ان يقيموا بالجزائر لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر او الذين يريدون ان يستقروا بها ان يحصلوا قبل ذهابهم الى الجزائر على تأشيرة للدخول من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية المختصة .
المادة 6
فتح المادةان الرعايا الجزائريين والرعايا اليمنيين الذين يقدمون على التوالى الى الجزائر واليمن يبقون خاضعين للقوانين والنظم المتعلقة بدخول واقامة الاجانب وبممارسة الاجانب لحسابهم الخاص وللغير نشاطا يدر نفعا
المادة 7
فتح المادةتحتفظ السلطات المختصة التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الدخول والاقامة في بلدها للاشخاص غير المرغوب فيهم 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه
المادة 8
فتح المادةان الدبلوماسيين والاعوان القنصليين التابعين للسلك الجزائرى وللسلك اليمنى والموفدين على التوالى بمهمة الى اليمن والى الجزائر وكذا افراد عائلاتهم ، تكون لهم الحرية ، مهما كانت مدة اقامتهم ، ليقدموا على التوالى الى اليمن والجزائر وليخرجوا منهما ويرجعوا اليهما بدون تأشيرة وبعد تقديم جواز سفر دبلوماسي او جواز سفر للخدمة لا تزال مدة صلاحيته جارية .
المادة 9
فتح المادةينتهى تطبيق هذا الاتفاق شهرا بعد اليوم الذي يشعر فيه أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في وضع حد للاتفاق .
المادة 10
فتح المادةيجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين ان يقرر وقف التطبيق مؤقتا لهذا الاتفاق وذلك لاسباب تهم النظام العام ويجب ان يشعر فورا الطرف الآخر بهذا القرار عن الطريق الدبلوماسي ..
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق • وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 في نسختين بالعربية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية اليمنية السيد وعمر مجاد السيد احمد محمد الرودي مدير الشؤون القانونية مستشار ، قائم بالاعمال والقنصلية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية قوانين وأوامر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.