قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 • 1532
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية حسب المجموعات المبينة فى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 26 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية لسنة 1971-1972 كما يلى :
1 - عطلة الشتاء I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 18 ديسمبر سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 3 يناير سنة 1972 ، 2 بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم الخميس 23 ديسمبر سنة 1971 الى صباح يوم الاثنين 3 يناير سنة 1972 •
ب - عطلة الربيع I - بالنسبة للمجموعات 1 و 3 و 4 و 5 : من مساء يوم السبت 25 مارس سنة 1972 الى صباح يوم الاثنين 10 ابريل سنة 1972 ،
2 - بالنسبة للمجموعة 2 : من مساء يوم السبت 4 مارس سنة 1972 الى صباح يوم الاثنين 13 مارس سنة 1972 •
ج - عطلة الصيف I - بالنسبة للمجموعة I : من مساء يوم الخميس 6 يوليو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 3 بالنسبة للمجموعة 3 : من مساء يوم السبت 3 يونيو | - سنة 1972 الى صباح يوم 22 سبتمبر سنة 1972 . -4 بالنسبة للمجموعتين 4 و 5 : من مساء يوم السبت 10 يونيو سنة 1972 الى صباح يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1972 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والتنشيط البيداغوجي ومدير الموظفين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 أكتوبر 1971 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-98
- مرسوم رقم 66-179
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.