قرار مؤرخ في 25 رجب عام 139 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح اتصال بواسطة التليكس بين الجزائر ومالطة . - 1539
المادة الأولى
فتح المادةيفتح اتصال بواسطة التليكس بين الجزائر ومالطة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الوحدة للاتصال بواسطة التليكس | مع مالطة 6,69 فرنكات ذهبية ..
الهاتفي للربط 200 (1)
المادة 3
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بواسطة التليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق ..
اما بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن 3 دقائق ، فيقبض زيادة على رسم الوحدة ، الثلث من هذا الرسم عن كل دقيقة تتجاوز مدة الثلاث دقائق الأولى
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1391 الموافق 15 سبتمبر سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب الام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.