مرسوم رقم 70-270

مرسوم رقم 71-270 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في لسنة 1971 ، ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.