قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1391 الموافق 20 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوحجب قصد رى أراض . 1542

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.