مرسوم رقم 71-265 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للتخطيط . 1541
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس في كتابة الدولة للتخطيط سلك للاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 والممارسين لوظائفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةلاجل التأسيس الأولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، يدرج فيه الاعوان الاداريون القائمون بوظائفهم في المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-1386
- مرسوم رقم 67-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.