مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
المادة الأولى
فتح المادةتمدد احكام المراسيم المتضمنة احداث اسلاك الادارة البلدية المشار اليها اعلاه الى مستخدمي صناديق القرض البلدى يدرج الاعوان العاملون لغاية أول يناير سنة 1967 في صناديق القرض البلدى والذين تتوفر فيهم شروط الترسيم الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 تطبيقا للاحكام القانونية التي عينوا بموجبها في اسلاك موظفى الادارة البلدية المنصوص عليها فى المراسيم المشار اليها اعلاه • . المادة 2 : تحدث في صناديق القرض البلدى الوظائف النوعية التالية تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه :
- نواب مديرين ،
- رؤساء مصالح ،
- رؤساء وكالات .
المادة 3
فتح المادةيعتبر نواب المديرين نوابا مباشرين للمديرين ويستخلفونهم في حالة تغيبهم يؤشرون قبل توقيع الآمرين بالصرف ( المديرون ) على جميع الحوالات الادارية الخاصة بالمصاريف وجميع سندات ويرسلون تقارير شهرية الى المديرية حول سير المصالح ويكونون موضوع عمليات التفتيش من قبل المركز الرئيسي .
يتم تقويم الاشياء المسلمة كرهائن تحت مسؤوليتهم ، ويجرى هذا التقويم حسب أهمية الوكالة ، اما مباشرة من قبلهم واما من قبل عون معين لهذا الغرض • وينظمون وينسقون نشاط الاعوان المدفوعين تحت امرتهم.
المادة 6
فتح المادةيعين نواب المديرين من بين ملحقي الادارة البلدية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية .
ويعين رؤساء المصالح من بين كتاب الادارة البلدية المرسمين المثبتين 3 سنوات من الاقدمية . . ويعين رؤساء الوكالات من بين أعوان الادارة البلدية المرسمين المثبتين سنتين من الاقدمية .
المادة 7
فتح المادةيتقاضى ملحقو الادارة البلدية القائمون بوظيفة الايرادات ، ويجب ان يتأكدوا بأن المصاريف او الخدمات | نائب مدير المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم قد تمت فعلا وبأن موضوع المصاريف مطابق للنص وبأن الاعتمادات المطابقة قد جرى التصويت عليها فعلا .
يقومون اما تمشيا مع اهليتهم الخاصة او بناء على تفويض من المديرين بمراقبة الوثائق الحسابية والنقود الموجودة في الصندوق والرهائن الموجودة في المحلات سواء في المركز الرئيسي او في الوكالات .
وينسقون تحت سلطة المديرين نشاطات مختلف مصالح.
يعودون جلسات مجلس الادارة التي يحضرون فيها بصفتهم كتاب .
ويمارسون فضلا عن ذلك مهام رؤساء المستخدمين .
المادة 4
فتح المادةيقوم رؤساء المصالح بتنظيم وتنسيق مختلف نشاطات الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ويرسلون الى المديرية باقتراحاتهم وكذا تقارير شهرية . وهم مسؤولون عن حسن سير المصلحة .
يعودون ويوقعون المراسلات العادية بتفويض من المدير في الحدود المبينة في التفويض ..
يجمعون ويستغلون المعلومات الاحصائية المرسلة من الوكالات ويجوز ان يقوموا بتفتيشات في نفس هذه الوكالات .
المادة 5
فتح المادةيمثل رؤساء الوكالات ، المؤسسات تجاه السلطات المحلية وهم مسؤولون عن حسن سير مختلف المصالح التي تعهد اليهم .
ويقومون على التوالى بتأدية المبالغ المسبقة تحت أوامر العون المحاسب ( امين حساب الاموال ) ويمسكون الرهائن المودعة من طرف الزبائن التي يجب حراستها وحسن المحافظة عليها ( أمناء المواد ) .
يؤهلون بالتوقيع على المراسلات العادية بتفويض من المدير وفي الحدود المبينة في هذا التفويض .
الاستدلالي تقدر ب 35 نقطة • ويتقاضى كتاب الادارة البلدية القائمون بوظيفة رئيس مصلحة المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم الاستدلالي تقدر ب 30 نقطة • ويتقاضى أعوان الادارة البلدية القائمون بوظيفة رئيس وكالة المنصوص عليها فى المادة 6 اعلاه زيادة في الرقم الاستدلالى تتراوح بين 15 و 25 نقطة حسب أهمية الوكالة .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 139 الموافق 19 اكتوبر 1971 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.