مرسوم رقم 71 262 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 المحدد للتعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي - الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص الجزائري . بالكروم والخمور لعام 1971-1972 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل 1529
المادة الأولى
فتح المادةان الاحكام المحددة لرسوم مصلحة المواصلات المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، تعدل وتستبدل أو تتمم كما هو مبين في الجدول التالي :
I تتمم الفقرة د 20 من البند د 2 « اشتراكات هاتفية دائمة ، بالفقرتين د 200 و د 201 المدرجة بين الفقرتين د 20 و د 21 . 2 تعدل الفقرة د 22 ) اشتراك رئيسي للربط الاستثنائي »
المدرجة بين الفقرتين د 21 و د 23 كالآتي : 3 تتمم الفقرة د 2 « اشتراكات هاتفية دائمة ، بالفقرة د 254 ، المعنونة » اشتراك الاستعمال عداد الرسوم »
والمدرجة بين الفقرتين د 253 و د 26 • -4 تعدل الفقرة ف 20 المدرجة بين البند ف 2 « حصص المساهمة المتعلقة بخطوط الربط العادي مع الشبكة .
والفقرة ف 200 كما هو مبين في الجدول أدناه .
5 - تتمم الفقرة ف 8 تركيب الاجهزة والآلات الاضافية بالفقرة S13 المعنونة « عداد رسوم مركب لدى المشترك .
المدرجة بين الفقرة ف 812 والبند ف و .. 1538 الجريدة الرسمية نوع المراسلات أو الخدمات اشتراكات هاتفية دائمة 20 اشتراكات رئيسية عادية د 200 - خط الاشتراك الرئيسي العادى لا يشتمل على دائرة الرسوم النقدية :
أكثر من 20000 اشتراكات من 20001 100000 رئيسية من 10000 200000 من كل أكثر من 200000 نوع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه التعريفات الاتاوى الشهرية عن الاشتراك بالرسم الاساسي طريق هاتفي من الشبكة العامة.
الصنيف I 32 2 44 3 50 4 56 عندما يكون جهاز اشتراك رئيسى عادى مزود من طرف مركز هاتفي حيث يكون دوام المصلحة به غير مضمون فان هذه الاتاوى تخفض بنسبة بالنسبة للاشتراكات النافذة فان التخفيض يتوقف عن الأولى التي تلى يوم تركيب المصلحة الدائمة • الربع • التطبيق ابتداء من المخالصة عندما يكون في غضون شهرين عدد الاشتراكات الرئيسية والصالحة مهما كان نوعها في دائرة رسوم تتجاوز نسبة 2% على الاقل الرقم المحدد للصنف التابعة له دائرة الرسوم هذه فانه يقع تطبيق اتاوة اشتراك الصنف الاعلى اعتبارا من اليوم الاول للشهرين المواليين .
د 201 يشتمل خط الاشتراك الرئيسي العادى على طريق هاتفى من الشبكة العامة ان الاتاوى المنصوص عليها في الفقرة د 200 ، ترفع شهريا كالآتي حسب الخط المستقيم للطريق الهاتفي الذي يربط الخط النهائي بالمحول .
من 0 الى 10 كيلومتر ....
من 10 الى 25 كيلومتر أكثر من 25 كيلومتر 22 اشتراك رئيسي للربط الاستثنائى بناء على طلب 60 120 240 المشترك ان الربط الاستثنائي بجهاز اشتراك بالمحول الرئيسى غير الذي تعتبره الادارة هو الافضل لتزويده يعطى الحق في تحصيل :
ت اتاوة الاشتراك مطبقة بصفة طبيعية في دائرة الرسوم التابع لها المحول الرئيسي للربط الفعلى .
زيادة شهرية للاتاوة ومحددة كما يلى :
الربط بمحول رئيسي في نفس دائرة الرسوم الربط بمحول رئيسي في دائرة رسوم أخرى من :
- الصنف الاول
- الصنف الثاني
- الصنف الثالث
- الصنف الرابع .......
الاتاوة المطبقة على اشتراك رئيسي عادي في دائرة الرسوم бо 120 150 150 الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 نوع المراسلات أو الخدمات التعريفات ان الزيادة فى الاشتراك لا تطبق على خطوط الربط الاستثنائي المسند حسب شروط الفقرة في 3
د - 254 الاشتراك عن استعمال عداد الرسوم الاتاوة الشهرية عن الاشتراك .
الاتاوة الشهرية عن كراء وصيانة العدد نفسه عندما يكون -
ف - 2 - حصص المساهمة المتعلقة بخطوط الربط بالشبكة . 15 ملكا للادارة . . . 24 خطوط النهاية للاشتراك الهاتفى الرئيسي العادى أو التمديد ، خطوط النهاية لوصلات خاصة - خطوط النهاية لغرف ريفية .
- 813 - عداد رسوم مركب لدى المشترك أجهزة المركز
(1) رسم ثابت .....
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.