أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الاول — احداث المركز وهدفه ومقره
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي ، تحت اسم « المركز الوطني للطب الرياضي » ، ويعين مختصره في هذا الامر بكلمة ه المركز » .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المركز الوطني للطب الرياضي وباختصار «م . و . ط . ر» ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشار اليها فيما يلى بلفظة المركز فقط»
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 3
فتح المادةيهدف المركز الى القيام بالاعباء الواردة أدناه ، وذلك بالتعاون مع الهيئات التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمى والوزير المكلف بالصحة العمومية .
وهذه الاعباء هي :
- ترقية المراقبة الطبية الرياضية فى كافة التراب الوطني وتأمين العمل بها وتنسيقها ، :
- القيام بجميع الاشغال والدراسات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية ،
- ابتكار وتطبيق علاج طبي وجراحي مطابق للمقتضى الرياضي ،
- ترقية العلوم البيولوجية المخصصة للاطارات الوسطى للتربية البدنية والرياضية والعمل على تدريسها ولاسيما لمعلمي التربية البدنية والرياضية والاطارات شبه الطبية ،
- تقديم مساعدته للجامعة ولا سيما لمعاهد العلوم الطبية ، في نطاق التعليم العالى المخصص للطلاب في الطب الرياضي والاطارات العليا للتربية البدنية والرياضية .
وتطبيقا للاتفاقات الدولية ، يجوز للمركز أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية والدول والهيئات الاجنبية ، كما يجوز له أن يطلب مساعدة هذه الهيئات والدول فى اشغاله الخاصة •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في الجزائر .
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 ويجوز للمركز عند الضرورة ، أن ينشيء مراكز طبية فيزيولوجية ومراكز طبية رياضية في كافة انحاء التراب الوطني لاستكمال مهمته .
ويقوم دور المركز الطبى الفيزيولوجي ، على تأمين النشاطات المعددة في المادة 3 أعلاه على الصعيد الاقليمي ، ويتولى إدارته طبيب يعينه المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي • ويتم انشاء المراكز الطبية الفيزيولوجية ضمن المؤسسات الاقليمية للتربية البدنية والرياضية .
ويقوم دور المركز الطبى الرياضي ، على تأمين المراقبة الطبية لاعضاء الهيئات الرياضية . ويتولى ادارته ، رئيس المركز الطبي الرياضي . ويحدد عدد المراكز الطبية الرياضية ومراكزها وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يكون مقر المركز بالجزائر العاصمة ويمكن للمركز قصد تأدية مهمته في مجموع التراب الوطني أن يقيم مراكز فرعية ملحقة في الولايات تسمى المراكز الطبية والرياضية. ويحدد عدد ومقر وسير المراكز الطبية والرياضية بموجب قرار وزاري مشترك من الوزير المكلف بالرياضة ووزير الصحة العمومية
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 5
فتح المادةينظم المركز على ثلاثة أقسام :
قسم الادارة العامة قسم الطب الرياضي ، قسم الدراسات والتكوين .
أُلغي بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
المادة 6
فتح المادةيقوم بادارة المركز مدير عام يعين بمرسوم ، من بين الاطباء ، وذلك بناء على اقتراح مشترك من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة العمومية .
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام كاتب عام وثلاثة مديرين على الوجه التالي :
أ مدير لقسم الادارة العامة ، ب مدير لقسم الطب الرياضي ، يكلف بما يلى :
تنظيم المراقبة الطبية والرياضية ، - العلاج الطبى الجراحي المطابق للمقتضى الرياضي •
ج - - مدير قسم الدراسات والتكوين ويكلف بما يلى :
القيام بجميع الاشغال والدراسات المتعلقة بالتربية - البدنية والرياضية ، ترقية العلوم البيولوجية والطبية المخصصة للاطارات - المتوسطة للتربية البدنية والرياضية والاطارات شبه الطبية الرياضية والعمل على تدريسها ويعين الكاتب العام ومدير قسم الادارة العامة ومدير قسم الطب الرياضي ومدير الدراسات والتكوين بموجب قرار للوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح المدير العام .
أُلغي بموجب أمر رقم 76-41 (ج.ر عدد 35 لسنة 1976)
المادة 8
فتح المادةللمركز أن يوظف مستخدمين دائمين ومستخدمين مؤقتين وتحدد كيفيات التعيين ونظام الاجور لهؤلاء المستخدمين عند الاقتضاء بموجب نص لاحق .
المادة 9
فتح المادةيمارس المدير العام السلطة السلمية على كافة مستخدمى المؤسسة ، في نطاق القوانين الاساسية أو التعاقدات الضابطة لها .
وهو يعين المستخدمين لكافة الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص خاص آخر . وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لحسن سير المؤسسة •
المادة 10
فتح المادةيضع المدير العام الميزانية وينفذها ، ويكون أمرا للصرف ويقوم باعداد سندات القبض والالتزام والامر بصرف النفقات •
المادة 11
فتح المادةيمثل المدير العام المؤسسة في جميع نشاطاتها المدنية ، وله حق التقاضي أمام القضاء .
المادة 12
فتح المادةيجوز للمدير العام أن يفوض امضاءه لاعوان المؤسسة بعد استئذان الوزير المكلف بالرياضة ، ويبقى مسؤولا عن تفويض الامضاء .
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام مجلس للتوجيه ، مشكل على الوجه التالي :
أ عن وزارة الشبيبة والرياضة :
مدير التربية البدنية والرياضية ، كرئيس .
مدير مؤسسة تكوين الاطارات للتربية البدنية والرياضية ، يعينه الوزير المكلف بالرياضة ، ب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
مدير التعليم ،
- مدير معهد العلوم الطبية بالجزائر .
ج عن وزارة الصحة العمومية :
مدير العمل الصحى ، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية ..
د عن وزارة الدفاع الوطني :
المدير المكلف بالرياضة العسكرية ، - المدير المكلف بالصحة العسكرية ..
ه ممثل عن وزارة المالية .
و ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ..
ز شخصان يعينان اسميا من قبل الوزير المكلف بالرياضة بالنظر لاختصاصهما ويجوز لمجلس التوجيه أن يستدعى أى شخص أثناء المناقشات للاستئناس برأيه ويشارك المدير العام والمراقب المالى للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه .
ويسهر المدير العام على اعمال الكتابة للمجلس .. 1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
المادة 14
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس التوجيه مهامهم مجانا ويمكن منعهم تعويضات عن تنقلهم واقامتهم بسبب الاجتماعات .
المادة 15
فتح المادةان مجلس التوجيه يدلى برأيه فيما يلى :
I التنظيم الداخلي للمؤسسة ، 2 النظام الداخلي ،
3 - النظام المالي ،
4 - القانون الاساسى وجهاز المستخدمين .
5 - تقارير المدير العام بشأن التسيير ،
6 - البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للنشاطات المقدمة من طرف المدير العام ،
7 - مشاريع الميزانية والحسابات المالية . 8 الشراءات والبيوع والايجارات والتصرف أو البيوع الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة ، -9 التوسيع والبناءات والانشاءات المختلفة 10 قبول الهبات والوصايا ، II - تقارير التوجيه التقنى التي يعدها المجلس التقنى المشار اليه في المادة 20 ادناه 6 12 الدعاوى .
المادة 16
فتح المادةترفع المشاريع المتعلقة بجميع المسائل المعددة أعلاه ، والمشفوعة برأى مجلس التوجيه ، من قبل المدير العام الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة بعد 45 يوما من تاريخ احالة المشاريع ، مالم تعارض سلطة الوصاية فيها أو توقف مصادقتها عليها ، أما المشاريع المتعلقة بالمواد المذكورة في الفقرات 3 و 7 و 8 و 9 من المادة السابقة فتخضع ضمن نفس الشروط لمصادقة وزير المالية
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في جلسة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل باقتراح من رئيسه ، ويمكن أن ينعقد أيضا في جلسة خارجة عن العادة ، بدعوة من رئيسه وبمبادرته ، وذلك بناء على طلب ثلث اعضائه على الاقل أو المدير العام ترسل الدعوات ، مرفقة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس وكذلك الوثائق الضرورية للمراجعة ، الى جميع أعضاء المجلس بواسطة الرئيس ، قبل عشرة أيام من تاريخ كل اجتماع .
المادة 18
فتح المادةلا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه على الاقل . وفى حالة عدم اكتمال النصاب ، توجه الدعوة من جديد الى جميع الاعضاء ضمن نفس الاوضاع المذكورة أعلاه • فيصح اجتماع المجلس عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ..
المادة 19
فتح المادةتكون الاجتماعات موضوع محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه ، ويحتفظ به في مقر المركز ويوقع عليه من قبل رئيس المجلس والكاتب .
وترسل خلاصة المحاضر من قبل الرئيس الى جميع أعضاء مجلس التوجيه .
وفى حالة غياب الرئيس ، يترأس الاجتماع عضو يختاره زملاؤه .
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير العام كذلك مجلس تقنى يستشار في الامور التالية :
مشاكل التنسيق الدائم مع الجامعة ولا سيما مع معاهد العلوم الطبية ،
- التوجيه الخاص بالدراسات والبرامج المتعلقة بالنشاطات الطبية والبيداغوجية للمؤسسة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
المادة 21
فتح المادةيشكل المجلس التقنى من اطارات عليا للتربية البدنية والرياضية وشخصيات علمية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء المجلس التقنى بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على اقتراح المدير العام للمركز .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)
الباب الثالث — التنظيم المالى
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على قسمين : قسم للايرادات وقسم للنفقات وتشتمل الايرادات على ما يلى :
اعانات الدولة والجماعات والهيئات العمومية .
الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدول والهيئات الاجنبية أو الدولية العامة أو الخاصة 6 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة .
وتشتمل النفقات على جميع المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة
المادة 24
فتح المادةتمسك الحسابات الخاصة بالمؤسسة على الشكل الادارى طبقا للمخطط الحسابى العام والكيفيات المحددة بموجب النظام المالي للمؤسسة أما المحررات الكتابية وممارسة النقود ، فيعهد بها الى محاسب في اطار التنظيم الجاري به العمل
المادة 25
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة الاقتصادية والمالية للدولة . ويعين لها مراقب مالى يخضع لكافة اعمال التدقيق والتحقيق اللازمة عند الاقتضاء .
المادة 26
فتح المادةلا يمكن للمؤسسة أن تستوفى غير الايرادات المقررة لها بموجب هذا القانون الاساسى . ولا يجوز لها صرف أي مبلغ خارج عن مهمتها ..
الثلاثاء 21 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة • 1527
المادة 27
فتح المادةتحال الميزانية الموضوعة من المدير العام بعد مراجعتها من قبل مجلس التوجيه ، الى وزير الوصاية ووزير المالية ، قبل شهرين على الاقل من السنة المالية التي ترتبط بها تلك الميزانية .
المادة 28
فتح المادةتحال الحسابات والموازنات وأوراق الجرد مرفقة بتقدير المراقب المالى ، الذي يكون مشفوعا برأى مجلس التوجيه ، إلى الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية ، للمصادقة | عليها في غضون ستة الاشهر التالية لقفل حسابات السنة المالية المرتبطة بها •
المادة 29
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسعيدة فى 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية عيسى خالد محمد جلالي سليمان بوماليط على جيلالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 76-41
« تلغى أحكام المادة الاولى من الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة الاولى : »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-174
« تلغى أحكام الأمر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 88-174
مرسوم رقم 88-174 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتمم قائمة
-
مرسوم رقم 86-114
مرسوم رقم 86-114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 736
-
مرسوم رقم 86-75
مرسوم رقم 86 75 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 - الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن تحويل الوصاية الممارسة على المركز الوطني للطب الرياضي. 533
-
مرسوم رقم 83-576
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
-
مرسوم رقم 77-31
مرسوم رقم 77-31 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق واقعة بدبدابة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الوظائف قصد تهيئة حقل لهوائيات المواصلات الخاصة بالامن النوعية فى المركز الوطني للطب الرياضي . 182
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 23 يونيو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني الطبي الرياضي . - 79 - 79 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشبيبة :. 80
-
مرسوم رقم 76-164
مرسوم رقم 76-164 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي لاطباء الرياضة . 1332
-
أمر رقم 76-41
أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
-
مرسوم رقم 74-262
مرسوم رقم 74 262 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس مراقبة الطب الرياضي 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.