ج.ر عدد 41 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-191 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لف ائدة المحب وسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-193 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يحدد صلاحيات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………….. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1435 الموافق 27 يناير سنة 2014، يحدد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين………………… 15 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدّد تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب……………………………………………………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي…………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية….. 22 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير………………………………………………………………………………………. 23

8 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 6 يوليو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي………………………. 23 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف…………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّ ن تفويض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قراران مؤرّخان في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير……… 25 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناي ر سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة……………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فب راير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة…………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية………………………………………………………………………………………………………………….. 32

41 8 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2014 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-191 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
  • ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، يوليو سنة م تنظيميّة
  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من عش ر (10) سن وات ويس اوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خم س عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : في حالة تعدد العقوبات :
  • تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
  • إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بس بب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعي ة أش رار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسميم والضرب

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح مع حمل أسلحة، والضرب والجرح العمدي على الأصول أوالقصر والخطف، الأفع ال المنصوص والمعاق ب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 87 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 266 و 267 و 269 و 291 و 293 و 293 مكرر من قانون العقوبات،

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابه م جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والهروب وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالم واد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رق م 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر وهتك العرض، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لف ائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2013-2014، على النحو الآتي :

  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبته م يساوي أربع ة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم.
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا مدته :
  • خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
  • ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2013-2014، على النحو الآتي :
  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي خمسة عشر (15) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمسة عشر (15) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها وقضوا نصف مدة العقوبة،
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته :
  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
  • سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس ( )5 سنوات أو يقل عنها،
  • ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
  • الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
  • الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 5 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 6 : تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية في حالة تعدد العقوبات. المادة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاق ب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر وهتك العرض، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-193 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يحدد صلاحيات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادّة 2 : يمثل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الموضوع تحت سلطة الوزير الأول، السلطة المركزية لتصور سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنفيذها. وفي هذا الإطار، يتولى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المهام الآتية: أولا - في مجال الوظيفة العمومية : أ - اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها. ب - ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ج - تحديد وإعداد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية. وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :

  • إع داد الأحكام الق انونية الأساس ية الم شت ركة بين جم يع الوظائف العمومية وتنفيذها، طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية،
  • إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدميها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
  • تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية وسيرها،
  • إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها وكذا النصوص المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية،
  • السهر على تنفيذ الإجراءات المتصلة بتسوية المنازعات الفردية والجماعية الخاصة بالعمل في قطاع الوظيفة العمومية،
  • توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية ومتابعة معالجتها، 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م
  • القيام، عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
  • العمل، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية، لاسيما بتحديد سياسة لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
  • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
  • ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لا سيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد، بالاتفاق مع المؤسسات المعنية،
  • المساهمة في وضع إطار للتشاور الاجتماعي والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية. د - ترشيد التعدادات وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي :
  • ضمان ضبط تعداد المستخدمين وترشيده في المؤسسات والإدارات العمومية، قصد الاستعمال الأمثل للموارد البشرية في الوظيفة العمومية،
  • ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين، على الصعيدين الكمي والنوعي، ومهام المؤسسات والإدارات العمومية،
  • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
  • تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومية، وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية، كما ونوعا، وتنسيق ذلك،

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • السهر على وضع منظومة للمعلومة الإحصائية والجمع والتحليل والتلخيص، تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • تقديم تقرير سنوي عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية للوزير الأول واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية في هذا ا لمجال. ه - السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية. وفي هذا الإطار، يكلف بما يأتي:
  • ضمان مراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين،
  • إجراء مهمات التفتيش والتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية. و- ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة. وبهذه الصفة :
  • يبادر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ويضمن متابعة تطبيقها،
  • يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية حول المسائل التي تخص الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • يقترح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية وتشغيلهم، وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. ثانيا - في مجال الإصلاح الإداري : أ- اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات المعنية. ب - دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية وعملها وإعداد ذلك واقتراحه بالاتصال مع الوزارات المعنية قصد التكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع حاجات المواطنين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
  • دراسة سير الإدارة العمومية وتقييمه واقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نجاعتها،
  • السهر على التطابق بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري،
  • دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده،
  • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الشكليات والإجراءات الإدارية وتبسيطها،
  • إبداء رأي تقني مسبق في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها. ج - ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعملها. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
  • المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية وعصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
  • المبادرة بكل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية و/أو المساهمة فيها،
  • تصور واقتراح كل تدبير يرمي إلى إدخال تقنيات تقييم العمل الإداري وتطوير مهام التدقيق،
  • توزيع كل دراسة ووثيقة ومعلومة في هذا المجال بانتظام على الإدارات العمومية. د - ترقية كل تدبير يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
  • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى التعريف بالإجراءات الإدارية،
  • دراسة واقتراح كل تدبير يسمح بتحسين ظروف استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم،
  • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترقية الأعمال الجوارية والإصغاء إلى مستعملي المرفق العام. المادّة 3 : يتولى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إدارة الهياكل والأجهزة المركزية

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لها، وتنشيطها وتنسيقها. وبهذه الصفة :

  • يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
  • يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،
  • ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به،
  • يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • يقترح، عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بالأسلاك النوعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • يسهر على إنشاء رصيد وثائقي يتعلق بمجالات الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادّة 4 : يمكن أن يقترح المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إنشاء أي جهاز للتشاور والتنسيق، لممارسة صلاحياته في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 03-190 ورقم 03-192 المؤرّخان في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 اللذان يحددان على التوالي، صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية ومهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادّة 2 : تشتم ل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي : 1 - المفتشية العامة التي تحدد صلاحياتها وتنظيمها بمرسوم. 2 - الهياكل الآتية :

  • مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية،
  • مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية،
  • مديرية التطبيق والتدقيق،
  • مديرية تنظيم الهياكل الإدارية،
  • مديرية العصرنة والتطوير الإداري،
  • مديرية الإعلام الآلي،
  • مديرية إدارة الوسائل. زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، يساعد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ثلاثة (3) رؤساء دراسات. المادّة 3 : تكلف مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، بدراسة واقتراح وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأطير القانوني للتشغيل ووضعية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الموظفين والأعوان العموميين وتنفيذها تطبيقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية،
  • إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني للمستخدمين التابعين لها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
  • ضمان مطابقة النصوص الخاصة التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • دراسة واقتراح القواعد الخاصة المتعلقة بتوظيف بعض الأصناف من الأعوان العموميين وتحديد طبيعة علاقتهم في العمل وشروط تشغيلهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11
  • إعداد القواعد المتعلقة بالمعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات التي تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية وتنفيذها. 2 - المديرية الفرعية للمرتبات والنظام الاجتماعي، وتكلف بالاتصال مع الإدارات المعنية بما يأتي :
  • المبادرة بالقواعد العامة المتعلقة بنظام تصنيف الوظائف العمومية وتنفيذها طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • إعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعويضات الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين مهما تكن طبيعتها، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى تكييف نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد الموظفين والأعوان العموميين. 3 - المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان وضع إطار للتشاور في المجال الاجتماعي والمهني في الإدارة العمومية،
  • السهر على وضع الأجهزة الاستشارية المتساوية الأعضاء المختصة في مجال الوظيفة العمومية،
  • تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الوظيفة العمومية والسهر على تطبيقها،
  • مساعدة المؤسسات والإدارات العمومية في مجال معالجة منازعات الوظيفة العمومية،
  • المساهمة في الوقاية من منازعات العمل الفردية أو الجماعية وفي تسويتها طبقا للتشريع المعمول به،
  • جمع قرارات الجهات القضائية المختصة في مجال منازعات الوظيفة العمومية واستغلالها. المادّة 4 : تكلف مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية، بما يأتي :
  • ضمان ضبط تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها وذلك بتحديد وإعداد الأطر القانونية الخاصة بها،
  • السهر على التطابق بين مهام المؤسسات والإدارات العمومية والوسائل البشرية الضرورية لسيرها،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المبادرة بكل تدبير من شأنه ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في الإدارة،
  • السهر على تثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، ولاسيما بتحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان ترشيد تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية بتحديد الأطر القانونية الخاصة بها وإعدادها،
  • تحديد تعدادات المستخدمين الضرورية لسيرها ومتابعة تطورها على الصعيدين الكمي والنوعي، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
  • تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
  • القيام بالجمع الدوري للمعلومات المتعلقة بتعدادات المستخدمين في الإدارة العمومية وبالتشغيل العمومي وضمان استغلالها الإحصائي،
  • متابعة تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وإعداد الحصيلة السنوية لتعدادات المستخدمين في الوظيفة العمومية،
  • إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الإداري المتخصص الذي يحضر للالتحاق بالوظائف العمومية وكذا القواعد الخاصة بتحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين وتجديد معارفهم، ومتابعة تطبيقها،
  • دراسة المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم طبقا للقواعد 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
  • دراسة وتحديد برامج تكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
  • المشاركة مع الإدارات المركزية المعنية في تحديد شروط وكيفيات سير التكوين في الخارج ومتابعة تنفيذه. 3 - المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
  • تشجيع التعاون والمبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الوظيفة العمومية والمبادرة بكل تدبير يرمي إلى ترقية ذلك،
  • المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتعلقة بالمسائل الخاصة بالوظيفة العمومية،
  • اقتراح القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، بالاتصال مع الإدارات المعنية والسهر على تطبيقها. المادّة 5 : ت كلف مدي ري ة الت طب يق والتدقيق، بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيفة العمومية،
  • ضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 1 - ال مديرية ال فرعية ل لتدقيق وال مراقبة، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية،
  • متابعة تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتقييمها دوريا،

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • السهر على ممارسة رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،
  • القيام بكل مهمة تفتيش وتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإعداد تقارير تقييمية في هذا ا لمجال،
  • اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين فعالية طرق وتقنيات التدقيق والمراقبة. 2 - المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد شروط تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية،
  • دراسة برامج المسابقات والامتحانات المهنية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية،
  • رقابة مدى قانونية المسابقات والامتحانات المهنية. 3 - المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالإطارات العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
  • متابعة الوضعية الإدارية للإطارات العليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية. 4 - المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية وتنسيقها،
  • توزيع كل المعلومات والوثائق الضرورية على مفتشيات الوظيفة العمومية لممارسة مهامها،
  • إعداد تقرير دوري تقييمي حول نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية. المادّة 6 : تكلف مديرية تنظيم الهياكل الإدارية، بالاتصال مع الوزارات المعنية، بدراسة وتحديد كيفيات تنظيم وسير الهياكل الإدارية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية وتقترح كل تدبير من شأنه أن يزيد من فعاليتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 كما تكلف بإبداء رأي تقني مسبق حول أي تدبير لتنظيم الهياكل الإدارية. و تشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية، وتكلف بالاتصال مع الإدارات المعنية، بدراسة أي تدبير يتعلق بإنشاء هياكل أو هيئات إدارية، أو تعديلها أو إلغائها، وتتابع سيرها وتقوّم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها. 2 - المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية، وتكلف بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، بدراسة أي تدبير يتعلق بإنشاء المؤسسات والهيئات العمومية أو تعديلها أو إلغائها، وتتابع سيرها وتقومّ فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها. 3 - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بدراسة تطور مجموع الهياكل الإدارية وتعد وتقترح تصاميم لتنظيم إدارات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية وكذا أي تدبير يرمي إلى دعم الجهاز الإداري في إطار مخططات التنمية. المادّ ة 7 : تكلف مديرية العصرنة والتطوير الإداري، بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، بضبط أي تدبير من شأنه ترشيد طرق وتقنيات تنظيم العمل الإداري وتنفيذه، وتخفيف الشكليات وتبسيط الشبكات الإدارية قصد التشجيع على تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل عمل الأعوان العموميين. وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري، وتكلف بدراسة واقتراح تدابير ترشيد العمل الإداري وترقية الطرق والتقنيات الحديثة الخاصة بالتنظيم والتسيير في إدارات الدولة والهيئات العمومية، قصد رفع فعالية المصالح. 2 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري، وتكلف بدراسة أي تدبير من شأنه ضبط مقاييس الوثائق والمستندات الإدارية وتبسيط الشكليات والشبكات والإجراءات، واقتراحه وتنفيذه . كما تكلف باقتراح أي تدبير من شأنه ترقية إعلام الجمهور وتحسين ظروف استقباله وتوجيهه. المادّة 8 : تكلف مديرية الإعلام الآلي، بعصرنة أدوات مراقبة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والإدارات العمومية وإقامة شبكات للمعلومات تربط ما بين الهياكل المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. و تشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :

  • إقامة بنوك للمعطيات المعلوماتية حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية،
  • تنظيم استغلال وتحليل المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية للوظيفة العمومية،
  • تسيير شبكة الإنترانت للمصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • تنسيق نظام معلومات المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. 2 - المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات، وتكلف بما يأتي :
  • تصميم نظام معلومات خاص بالموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتنفيذه مع الإدارات المعنية،
  • تطوي ر وتح يين الب رمج يات والتطبيقات، لا سيما تلك التي تدخل في إطار نظام المعلومات للموارد البشرية،
  • ضمان متابعة وتقييم برامج وبرمجيات معالجة المعطيات واستغلالها،
  • تحديد حاجات المصالح المركزي ة وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري فيما يخص تطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها. 3 - المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير وتسيير حظيرة الإعلام الآلي في المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسهر على استعمالها الأمثل، 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م
  • ضمان السير الحسن والصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي،
  • السهر على تأمين الشبكات واحترام السلم التدرجي في الاتصال بها،
  • تكييف الشبكات والبرمجيات مع التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال. 4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تنظيم الوثائق المتعلقة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ورقمنتها، وحفظها وتسييرها، -إعداد كل سند وثائقي يرتبط بنشاطات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وضمان توزيعه،
  • ضمان تسيير الأرشيف. المادّة 9 : تكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي :
  • تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • ضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • إعداد مخططات تسيير و تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذها،
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما. وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - الم ديري ة الف رعي ة لل مس تخ دمين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
  • إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه،
  • ضمان التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين،
  • اقتراح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الأسلاك النوعية في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عند الاقتضاء.

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :

  • إعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • ضمان تنفيذ عمليات الميزانية،
  • مسك سجلات المحاسبات التنظيمية. 3 - المديرية الف رعية للوسائ ل العام ة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان صيانتها ومسك الجرد الخاص بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يوليو سنة .2014 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يوليو سنة .2014 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1435 الموافق 27 يناير سنة 2014، يحدد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمب ر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1410 الموافق أول يناير سن ة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سن ة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط ضمان اللباس لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. المادة 2 : ينتمي الموظفون الذين يمكنهم الاستفادة من اللباس للأسلاك الآتية :
  • الأطباء البيطريون،
  • المفتشون البيطريون،
  • الأطباء البيطريون المتخصصون. المادة 3 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، من لباس للاستعمال المهني المذكور في المادة 4 أدناه. المادة 4 : تحدد مدونة الملابس وكذا مدة تجديدها كما يأتي :
  • مئزران اثنان (2) في السنة،
  • زوج واحد (1) من جزمة في السنة. المادة 5 : يس تف يد ال موظ فون ال مذكورون في ال م ادة 2 أع لاه، من أل بسة خاصة وملائ مة كلم ا تطلب الأمر ذلك، دون أن تقل مدة التجديد عن سنة واحدة .(1) 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م المادة 6 : يتم التعهد بالنفقات المتعلقة بالملابس في حدود الاعتمادات المسجلة. يجب أن يرفق التعهد الذي يخضع لتأشيرة المراقب المالي، بما يأتي :
  • الوثيقة التبريرية (سند طلبية، فاتورة…..)،
  • قائمة الموظفين المستفيدين،
  • السندات التنظيمية للتعيين في المناصب التي تمنح الحق في الاستفادة من اللباس. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1435 الموافق 27 يناير سنة .2014 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي عبد الوهاب نوري ★ قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • علي عبدة، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
  • مراد علوان، ممثل وزير المالية،
  • عيسى بكاي، ممثل وزير التجارة،
  • ليلى بن برنو، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • محمد بوحجار، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يحدّد تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب. إنّ الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادّتان 3 و 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-08 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدّد شروط التّعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظ يم الإدارة المركزي ة في وزارة التعل يم الع الي والب حث الع ل مي، المع دّل، لا سيما المادّة 10 منه،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 ال ذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي وتنظيمها، لا سيم ا المادّة 17 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب. المادّة 2 : تنظم مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب البرامج الوطنية للبحث،
  • مكتب الاستشراف. 2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب استقطاب البرامج الدولية للبحث،
  • مكتب متابعة البرامج الدولية للبحث. 3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التقييم الدوري لنشاط البحث،
  • مكتب متابعة نشاطات المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي،
  • مكتب تحليل نتائج تقييم البحث. 4 - المديري ة الف رع ية لتنس يق أنشط ة البحث بين القطاعات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تنسيق برامج البحث المشتركة بين القطاعات،
  • مك تب تنظ يم الهيئ ات الاستش اري ة للبحث ومتابعتها.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تنظم مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب ميزانية كيانات البحث،
  • مكتب المتابعة والتحليل المالي،
  • مكتب تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث والتوثيق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تنظيم كيانات البحث،
  • مكتب الشؤون القانونية،
  • مكتب التوثيق والأرشيف. 3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تنمية الموارد البشرية،
  • مكتب التكوين والحركية. 4 - المديري ة الفرع ية للموظفين والوسائل، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والمحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية،
  • مكتب الوسائل العامة. المادّة 4 : تنظم مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة إنجاز كيانات البحث،
  • مكتب متابعة إنجاز المصالح المشتركة للبحث،
  • مكتب التقييس للهياكل الأساسية للبحث. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تجهيز مؤسسات وكيانات البحث، 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م
  • مكتب تجهيز المصالح المشتركة للبحث،
  • مكتب تقييس التجهيزات العلمية وجردها. 3 - المديرية الفرعية لاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة استغلال الهياك ل الأساسية والتجهيزات،
  • مكتب صيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات. 4 - المديرية الف رعية للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تخطيط الاستثمارات،
  • مكتب الإحصائيات. المادّة 5 : تنظم مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث والتعميم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب وضع آليات التثمين،
  • مكتب متابعة نشاطات هياك ل ومؤسسات التثمين،
  • مكتب تعميم ونشر نتائج البحث. 2 - المديرية الفرعية للابتكار والرصد التكنولوجي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب دعم وترقية الابتكار،
  • مكتب الرصد التكنولوجي. 3 - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية الشراكة والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية،
  • مكتب متابعة أنشطة المصالح المشتركة للبحث ذات الصبغة التكنولوجية والمؤسسات الفرعية. 4 - المديري ة الف رع ية للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مك تب التحقيقات والمؤشرات حول العلوم والتكنولوجيا،
  • مكتب الإعلام العلمي والتقني.

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادّة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رمض ان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يحدد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-19 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-381 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الموضوعاتية للبحث وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تصنف الوكالة الموضوعاتية للبحث في الصنف “أ”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الموضوعاتية للبحث وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

41 8 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2014 التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 مَ رئيس قسم أ 1 م - 1 تمويل مشاريع البحث رئيس قسم العلاقات أ 1 م - 1 الدولية والاتصال والإعلام رئيس قسم تقويم أ 1 م - 1 مشاريع البحث ورئيس قسم برمجة مشاريع البحث يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1200 - مرسوم 720 - متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير

  • متصرف، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل 432 أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من 432 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

8 رمضان عام 1435 ه 41 21 6 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى قسم تمويل مشاريع البحث رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم تقويم مشاريع البحث وعلى مستوى قسم برمجة مشاريع البحث شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 259 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة المدير العام موظف.

  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل 259 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مكلف رئيسي بالإعلام العلمي التكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل، 259 مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام
  • مهندس بحث على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يعاد تعيين الموظفين المعينين بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس قسم ورئيس مصلحة المحددين بالقرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1416 الموافق 10 مايو سنة 1996 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، المتمم، في المناصب العليا المطابقة لها في هذا القرار. يستفيد شاغلو المناصب العليا لرئيس قسم ورئيس مصلحة المذكورين أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة على التوالي: مَ الرقم الاستدلالي 720، م- 1 الرقم الاستدلالي 432 إلى غاية إنهاء مهامهم. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة .2014 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي محمد مباركي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي، 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 والمتضمّن تعيين السيد أمير قاسم داودي، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد أمير قاسم داودي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين السيد محمد الشريف صابة، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السيد محمد بوهيشة، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بوهيشة، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 ال ذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد إدريس بوكرا، مديرا للدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م حدود ص لاحي اته، ب اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين السيد أرزقي سعيداني، مديرا للتعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد أرزقي سعيداني، مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي

8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السيد عمار صادمي، مديرا للتنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عمار صادمي، مدير التنمية والاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★ قراران مؤرّخان في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّ نان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تعيين السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين السيد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، 41 8 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 6 2014 يوليو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين االمنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009 الذي يحدد تصنيف المدرسة خارج الجامعة و شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها في الصنف أ القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات االثقافية و ترميمها و كذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

8 رمضان عام 1435 ه 41 27 6 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م مدير أ 2 مَ مساعد رئيس أ 2 مَ قسم الأمين العام أ 2 مَ مدير المكتبة أ 2 م- 1 المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها نائب مدير أ 2 م- 1 مسؤول أ 2 م- 1 مركز الأنظمة و شبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 أستاذ التعليم العالي أو في حالة عدم مرسوم الوجود، أستاذ محاضر. 605 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 605 أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة قرار من الوزير متصرف رئيسي على الأقل، يثبت 605 ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من متصرف يثبت ثماني (8) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ المكتبات الجامعية أو محافظ 363 المكتبات و الوثائق و المحفوظات على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو مكتبي و وثائقي و أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 363 أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية مقرر من مدير بصفة موظف. المدرسة متصرف أو مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو 363 مهندس رئيسي في المخبر والصيانة ( تخصص الإلكترونيك)على الأقل، مرسم مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في المخبر و الصيانة (تخصص إلكترونيك) يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

41 8 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2014 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول أ 2 م- 1 مركز الطبع والسمعي البصري المدرسة الوطنية رئيس أ 2 م- 2 لحفظ مصلحة بالمدرسة الممتلكات الثقافية وترميمها (تابع) يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 363 مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة مقرر من أو مهندس رئيسي للمخابر مدير الجامعية على الأقل، مرسم يثبت المدرسة خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في المخبر أو الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. متصرف، حائز ليسانس في علوم الإعلام و الاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف. متصرف، أو مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي أو مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو مهندس معماري للدولة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه االصفة.

8 رمضان عام 1435 ه 41 29 6 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مسؤول أ 2 م- 2 مكتب الأمن الداخلي رئيس أ 2 م- 2 مخبر المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (تابع) رئيس أ 2 م - 2 مصلحة المكتبة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 218 متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف. متصرف، أو مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، أو مهندس معماري للممتلكات الثقافية مقرر من العقارية، على الأقل، مرسم يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف. مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو مهندس معماري للدولة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ المكتبات الجامعية أو محافظ مقرر من

المكتبات و الوثائق و المحفوظات مدير على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) المدرسة سنوات من الأقدمية بصفة موظف. ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو مكتبي و وثائقي و أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

41 8 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2014 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 2 فرع المصالح التقنية رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات المدرسة الجامعية الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة بالقسم يوليو سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 218 مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة مقرر من أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مدير أو مهندس رئيسي للمخابر المدرسة الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 متصرف رئيسي على الأقل، مرسم مقرر من أو مقتصد جامعي رئيسي يثبت مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف. مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. متصرف، أو مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس دولة في المخبر و الصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من 218 يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة محافظ التراث الثقافي أو مرمم التراث الثقافي، أو مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملحق بالحفظ أو ملحق بالترميم أو مهندس معماري للدولة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

8 رمضان عام 1435 ه 41 31 6 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية طبقا للجدول الآتي : المؤسسة المنصب المستوى رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 للمنصب العالي رئيس فرع و كذا شروط الالتحاق به، العمومية العالي السلّمي الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين المدرسة رئيس 5 75 الوطنية لحفظ فرع الممتلكات الخدمات الثقافية الجامعية وترميمها المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية الأمين العام خليدة تومي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب ق رار مؤرّخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناير سنة 2012، تعيّن السيدة ليندة حمراوي، عضوة في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد علي شريف، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة مقرر من مدير معادلة، يثبت خمس (5) المدرسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتشكل مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • السيد محمد بوصبع. ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد عز الدين كري، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد محمد الأمين بن الشريف، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد الساسي بركون، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة شامية طوالبي - شكشاك، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • السيد توفيق بوزويد، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • السيد محمد محي الدين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيد فيصل وارث، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • السيد حاج أعراب، مهندس معماري في العمران وأستاذ وباحث،

41 8 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 2014

  • السيد فؤاد الحاج، مهندس معماري في العمران وأستاذ،
  • السيد محمد ريشة، مهندس معماري في العمران وأستاذ وباحث،
  • السيد حسين سي فضيل، مهندس معماري وباحث وأستاذ. ★ قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فب راير سن ة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فبراير سنة 2012، تعيّن السّيدة ليندة حمراوي، عضوة في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسّيد نور الدين بن عميروش، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادّة 2 من المرس وم رقم 85-257 المؤرّخ في 8 صف ر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة. ★ قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتشكل المجلس الوطني للفنون والآداب، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-209 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سن ة 2011 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • السيد عبد القادر بن دعماش، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يوليو سنة م
  • السيدة زهية بن الشيخ الحسين، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة، نائبة رئيس،
  • السيد عبد العالي دروة، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، نائب رئيس،
  • السيدة باية راشدي، ممثلة،
  • السيدة سكينة مكيو، ممثلة ومديرة المسرح الجهوي لعنابة،
  • السيدة يمينة شويخ، مخرجة سينمائية،
  • السيد زوبير هلال، فنان تشكيلي،
  • السيد براهيم بهلول، فنان،
  • السيدة زينب لعوج، كاتبة،
  • السيدة نصيرة محمدي، شاعرة،
  • السيد لعربي زقان، فنان،
  • السيد أحمد تاكجورت، فنان،
  • الآنسة سميرة نقروش، شاعرة،
  • السيد سعيد بوطاجين، أستاذ جامعي. ★ قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سن ة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب ق رار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، تعيّن السّيدة مليكة تميمونت، عضوة في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، ممثلة الوزي ر المكلّف بالفلاحة، خلفا للسّيد أحمد بلي، وتعيّن السّيدة ليندة حمراوي عضوة في اللجنة الوطنية للممتلكات الثق افية، ممثل ة الوزير المكلّف بالجماعات المحل ية، خلفا للسيد علي شريف، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمّن تشك يل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة