قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أرزقي سعيداني، مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي 8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.