مرسوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لف ائدة المحب وسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2013-2014، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبته م يساوي أربع ة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف مدة عقوبتهم.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا مدته : * خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه، * ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، * سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها، * ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، * تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا بهذه الصفة، تكوينا مهنيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2013-2014، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي خمسة عشر (15) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، يوليو سنة م * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمسة عشر (15) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها وقضوا نصف مدة العقوبة،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، مدته : * ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه، * سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس ( )5 سنوات أو يقل عنها، * ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، * تسعة عشر (19) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، * عشرون (20) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخ اص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين.
المادة 6
فتح المادةتطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية في حالة تعدد العقوبات.
المادة 7
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير 8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاق ب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر وهتك العرض، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا.
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.