قرار

قرار مؤرخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناي ر سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.