قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّ ن تفويض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد إدريس بوكرا، مدير الدراسات القانونية والأرشيف، الإمضاء في يوليو سنة م حدود ص لاحي اته، ب اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.