قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فب راير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 29 فب راير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو في المجلس التوجيهي للمدرسة العليا للفنون الجميلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.