قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.