قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 13-77
- مرسوم رقم 13-78
- مرسوم رقم 13-81
- مرسوم رقم 14-155
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.