قراران مؤرّخان في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحيات ه، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-78 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمّن تعيين السيد الطيب شعبان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1435 الموافق 15 يونيو سنة .2014 محمد مباركي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.