قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.